فتاوى فضيلة الشيخ / زيد بن مسفر البحري- عامة
السؤال: ما حكم قص المرأة لشعرها ؟
يجوز للمرأة قص شعرها بشرطين :
1. أن لا تكون فيه مشابهة للكافرات و الفاجرات لحديث( من تشبه بقوم فهو منهم)
2. أن لا يكون هناك تشبه بالرجال لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ) فإذا قصت المرأة شعرها فوق المنكبين فقد تشبهت بالرجال 0