خصوصيات النساء في الحج
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،، أما بعد:
أختي المسلمة: هنيئاً لك ماعزمت عليه من الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، تلك الفريضة التي غابت عن كثير من نساء المسلمين، فبعضهن يجهلن أن الحج فريضة عليهن، وبعضهن يعلمن ولكن يركبن مركب التسويف حتى يفجأهن الأجل وهن تاركات للحج، وبعضهن لا يدرين شيئاً عن المناسك، فيقعن في المحظور والمحرم، وربما بطل حجهن دون أن يشعرن، والله المستعان. أما أنت أيتها الأخت الفاضلة: فلا أراك من هؤلاء، لأنك تعلمين أن الحج فريضة الله على عباده، وهو ركن الإسلام الخامس، وهو جهاد المرأة؟ لقول النبي لعائشة رضي الله عنها: { جهادكن الحج } [رواه البخاري].
وهذه أختي المسلمة بعض النصائح والتوجيهات والأحكام التي تختص بها من أرادت الحج، وهي مما يعين على جعل الحج متقبلاً مبروراً، والحج المبرور كما قال النبي : { ليس له ثواب إلا الجنة } [متفق عليه].
1 - الإخلاص لله شرط في صحة وقبول أي عبادة ومنها الحج، فأخلصي لله تعالى في حجك، وإياك والرياء فإنه يحبط العمل ويوجب العقوبة.
2 - متابعة السنة ووقوع العمل وفق هدي النبي شرط ثان في صحة وقبول العمل. لقوله : { من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد } [رواه مسلم]. وهذا يدعوك إلى تعلم أحكام الحج وفق سنة النبي مستعينة على ذلك بالكتب المفيدة التي تعتمد على الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة.
3 - احذري الشرك الأكبر والأصغر والمعاصي بجميع أنواعها، فإن الشرك الأكبر يوجب الكفر وحبوط العمل والعقوبة، والشرك الأصغر يوجب حبوط العمل والعقوبة، والمعاصي توجب العقوبة.
4 - لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو لغيره بدون محرم، لقول النبي : { لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم } [متفق عليه]. والمَحْرم هو الزوج وكل من تحرم عليه المرأة تحريماً دائماً بقرابة أو رضاعة أو مصاهرة، وهو شرط في وجوب الحج على المرأة، فإذا توفر للمرأة المحرم مع الزاد والراحلة وأمن الطريق، وجب عليها الحج وإلا لم يجب.
5 - للمرأة أن تحرم فيما شاءت من الثياب من أسود وأخضر أو غيرهما، مع الحذر مما فيه تبرج أو شهرة كالثياب الضيقة والشفافة والقصيرة والمشقوقة، وكذلك يجب على المرأة الحذر مما فيه تشبه بالرجال، أو مما هو من ألبسة الكفار. ومن هنا نعلم أن تخصيص بعض العامة من النساء للإحرام لوناً معيناً كالأخضر أو الأبيض ليس عليه دليل، بل هو من البدع المحدثة.
6 - يحرم على المحرمة بعد عقد نية الإحرام التطيب بجميع أنواع الطيب، لا في البدن ولا في الثياب، ويحرم عليها قصد شم الطيب واستعمال الأدهان المطيبة أو الصابون المطيب. وكذلك يحرم على المرأة التطيب مطلقاً بما يظهر ريحه إذا مرت على الرجال سواء أكانت محرمة أو غير محرمة.
7 - يَحْرم على المحرمة إزالة الشعر من الرأس وجميع البدن بأي وسيلة وكذلك تقليم الأظافر.
8 - يحرم على المحرمة لبس البرقع والنقاب أو ما خيط على قدر الوجه، ولبس القفازين وهما ما خيط على قدر الكفين، لقول النبي : { لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين } [رواه البخاري].
9 - المحرمة لا تكشف وجهها ولا يديها أمام الرجال الأجانب، متعللة بأن النقاب والقفازين من محظورات الإحرام، لأنها يمكن أن تستر وجهها وكفيها بأي شيء كالثوب والخمار ونحوهما، فقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: { كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه } [رواه أبو داود].
10 - بعض النساء إذا أحرمن يضعن على رؤسهن ما يشبه العمائم أو الرافعات حتى لا يلامس الوجه شيء من الخمار أو الجلباب، وهذا تكلف لا داعي له لأنه لا حرج في أن يمس الغطاء وجه المحرمة.
11 - يجوز للمحرمة أن تلبس القميص والسراويل والجوارب للقدمين، وأساور الذهب والخواتم والساعة ونحوها، ولكن يتعين عليها ستر زينتها عن الرجال غير المحارم في الحج وفي غير الحج.
12 - بعض النساء إذا مرت بالميقات تريد الحج أو العمرة وأصابها الحيض، قد لا تحرم ظناً منها أن الإحرام تشترط له الطهارة من الحيض، فتتجاوز الميقات بدون إحرام، وهذا خطأ واضح، لأن الحيض لا يمنع الإحرام، فالحائض تحرم وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت، فتؤخره إلى أن تطهر، وإن أخرت الإحرام وجاوزت الميقات بدونه، فإنها إن رجعت إلى الميقات وأحرمت منه فلا شيء عليها، وإن أحرمت من غير الميقات فعليها دم لترك الواجب عليها.
13 - للمرأة أن تشترط عند الإحرام إذا خافت من عدم إكمال نسكها فتقول: ( إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني )، فلو حدث لها ما يمنعها من إتمام الحج أحلّت ولا شيء عليها.
منقول للفايده
تحيتى لكم
اختكم نور الايمان