أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم



( فوائد من شرح كتاب الزكاة من فتح الباري ) ..

جمع الشيخ / عبدالله الميمان .

يقول وفقه الله :
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

فهذه فوائد منتقاة من شرح كتاب الزكاة من فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله وهي منوعة [ فقهية وحديثية ولغوية ] قيدتها لنفسي ثم رغبت نشرها لأحبتي لتحفيزهم لقراءة هذا السفر النافع ، فهذه الفوائد كالأنموذج لما يحتويه هذا الكتاب العظيم من كنوز ومعارف حتى صدق فيه قول من قال : [ لا هجرة بعد الفتح ].

وهذه الفوائد من المجلد الثالث من طبعة دار السلام فلذلك سيكتفى برقم الصفحة ، ونظرا لاختلاف الطبعات والنسخ فسأذكر رقم الباب الذي وردت فيه هذه الفائدة مسبوقا بحرف (ب)، وقد علقت على بعضها تعليقا يسيرا وقد وضحت تعليقي باللون الأحمر وبدأته بلفظة [ التعليق ] .
والآن إلى مسرد الفوائد وأسأل الله التوفيق والتسديد والإعانة .

1- (باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى ...).
( قول ) بالرفع، قال الزين بن المنير : مبتدأ وخبره محذوف أي هو دليل على ما قلناه من الوجوب) (ص332) [ب:1].

2- ساق المصنف في باب وجوب الزكاة حديث أبي أيوب رضي الله عنه في الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة فذكر له عدة أعمال منها ( وتؤتي الزكاة ) وقد اختلف الشراح في وجه دلالته على الوجوب ، وذكر الحافظ منها أربعة أجوبة واستحسن الرابع منها وهو أن هذا الحديث يفسر بحديث أبي هريرة الذي بعده فالقصة واحدة وفيه ( وتؤدي الزكاة المفروضة ) ، والمصنف يكثر من استعمال هذه الطريقة (ص333،332)[ب:1]

3- شعبة رحمه الله روى عن عمرو بن عثمان بن عبدالله ويهم فيه يسميه محمدا لذلك الحذاق من أصحابه يبهمونه يقولون في الرواية : (عن شعبة عن ابن عثمان) (ص333)[ب:1]

4- حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي بين له النبي صلى الله عليه وسلم الفرائض فحلف ألا يزيد عليها ولا ينقص منها، قال القرطبي : ( في هذا الحديث دلالة على جواز ترك التطوعات لكن من داوم على ترك السنن كان نقصا في دينه فإن كان تركها تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقا )(ص336)[ب:1]

5- تضعيف ابن حجر رحمه الله لقصة ثعلبة بن حاطب في قصته التي كانت سبب نزول قوله تعالى : { ومنهم من عاهد الله...}(ص336)[ب:1]

6- في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في إثم مانع الزكاة [ كلما مرت عليه أولاها ردت عليه أخراها ] ذكر القاضي عياض أن هذا تصحيف والصواب ما في الرواية الأخرى عند مسلم [ كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها ] وأقره النووي على ذلك وأجاب القرطبي والطيبي بجواب ذكره الشارح(ص339)[ب:3].

7- ( تنطحه ) بكسر الطاء ويجوز الفتح .(ص339)[ب:3]

8- في حديث أبي هريرة في الوعيد على مانعي الزكاة : [ ومن حقها أن تحلب على الماء ] يستنبط من الحديث أن في المال حقا سوى الزكاة ، وأجيب عنه بجوابين :
أ- أن هذا الوعيد كان قبل فرض الزكاة لكن يعكر عليه أن فرض الزكاة كان قبل إسلام أبي هريرة .
ب- أن المراد بالحق القدر الزائد على الواجب ولا عقاب بتركه وقد ذكر استطرادا لبيان الكمال في الحق ، وذكر ابن حجر احتمالا ثالثا وهو : أن يراد ما إذا كان هناك مضطر إلى شرب لبنها فيحمل الحديث على هذه الصورة.(ص340)[ب:3]

9- يعل الأئمة بعض الأحاديث بأن الراوي سلك الجادة مخالفا غيره ، ومن عدل عنها دل على مزيد حفظه وانظر مثالا لها نقله الشارح عن ابن عبدالبر رحمهما الله (ص341)[ب:3]

10- ترجم البخاري رحمه الله ( باب ما أدي زكاته فليس بكنز ) وذكر الحافظ أن هذا لفظ حديث روي مرفوعا وموقوفا على ابن عمر فقد خرجه مالك وعنه الشافعي موقوفا ، وجاء مرفوعا عند البيهقي والطبراني ورجح البيهقي رواية الوقف (ص344)[ب:4]

11- سأل أعرابي ابن عمر رضي الله عنهما : أترث العمة ؟ فقال : ( لا أدري ) فلما أدبر قبّل ابن عمر يديه ثم قال : ( نعم ما قال أبو عبدالرحمن -يعني نفسه- سئل عما لا يدري فقال لا أدري)(ص345)[ب:4]

12- قال ابن عبدالبر ( وردت عن أبي ذر آثار كثيرة تدل على أنه يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم صاحبه وأن آية الوعيد نزلت في ذلك وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم وحملوا الوعيد على مانعي الزكاة )(ص345)[ب:4]

13- تنبيه على وهمين للحافظ المزي رحمه الله في تحفة الأشراف :
1- (ص346)[ب:4] [التعليق] وقد نبه عليه الحافظ في النكت الظراف المطبوع بهامش التحفة (9/163)
2- (ص354)[ب:8] [التعليق] وقد نبه عليه الحافظ في النكت الظراف المطبوع بهامش التحفة (9/430)
وذكر الحافظ رحمه الله(ص414)[ب:48] أن الحافظ المزي رحمه الله اعتمد في تخريجه لحديث على رواية عند الترمذي لم يقف عليها ابن حجر فيما وقف عليه من نسخ الترمذي .

[التعليق] علما أن الحافظ ابن حجر رحمه الله لم ينبه على ذلك في النكت الظراف فيما وقفت عليه (11/327).، وقد نبه عليها الشيخ عبدالصمد شرف الدين رحمه الله محقق التحفة.

14- في قصة أبي ذر مع معاوية وعثمان في ذهابه من الشام للمدينة ثم الربذة : ( ملاطفة الأئمة للعلماء ؛ فإن معاوية لم يجسر على الإنكار عليه حتى كاتب من هو أعلى منه في أمره، وعثمان لم يحنق على أبي ذر مع كونه كان مخالفا له في تأويله )(ص347)[ب:4]

15- ( بعدل تمرة ) [العدل] بالفتح : المثل ، وبالكسر : الحِمل ، هذا قول الجمهور.
وقال الفراء : بالفتح المثل من غير جنسه ، وبالكسر من جنسه ، وقيل : بالفتح مثله في القيمة، وبالكسر في النظر، وأنكر البصريون هذه التفرقة(ص353)[ب:8]

16- رواية أشار لها البخاري وذكر ابن حجر أنه لم يقف عليها موصولة ثم ذكر تنبيها بعده أنه وقف عليها وثبّت ذلك في شرحه لهذا الحديث في كتاب التوحيد من الصحيح (ص354) [ب:8]

17- في حديث الأمر بالصدقة قبل ألا يجد فقيرا يقبلها قال الحافظ : ( فإن قيل : إن من أخرج صدقته مثاب على نيته ولو لم يجد من يقبلها فالجواب : أن الواجد يثاب ثواب المجازاة والفضل ، والناوي يثاب ثواب الفضل فقط، والأول أربح والله أعلم )(ص356)[ب:9]

18- في حديث [ أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا ] ذكر الحافظ الخلاف فيمن كانت أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة بعده هل هي سودة أو زينب بنت جحش والأكثر على أنها زينب بل نقل بعضهم الاتفاق عليه (ص363،362)[ باب مذكور بعد الباب الحادي عشر ولم يوضع له رقم].

19- البخاري رحمه الله قد يختصر في الحديث إذا ظهر له وهم من الراوي في الجزء الذي حذفه كما حصل له في حديث أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به حيث حذف لفظة ( فكانت سودة أسرعنا ) مع أنه خرجها في تاريخه الصغير بنفس إسناد الصحيح، ولذلك أتبعها في التاريخ بما يفيد إعلالها من صلاة عمر على زينب بنت جحش قال الراوي عبدالرحمن بن أبزى ( وكانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به ) (ص363).[كسابقه]

20- نقل الطبري وغيره الإجماع على أن الإعلان في صدقة الفرض أفضل من الإخفاء وصدقة التطوع على العكس من ذلك (ص365)[ب:13]

21- ( باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم ) أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لكون الحديث ليس نصا في الحكم بالإجزاء ولا المنع. (ص367)[ب:14] وانظر مثالا آخر( ص380)[ب:24]

22- يقال ( خطب المرأة إلى وليها ) إذا أرادها الخاطب لنفسه ، و( على فلان ) إذا أرادها لغيره (ص368)[ب:15]

23- أحال الحافظ رحمه الله إلى كتابه النكت على علوم الحديث لابن الصلاح في مسألة من كان هو وأبوه وجده وجد أحد والديه من الصحابة ، وذكر أن أكثر من قيل فيهم هذا الوصف في ثبوته مقال (ص369)[ب:15]

24- حديث معن بن يزيد مع والده الذي تصدق عليه بدون شعوره : ( فيه دليل على العمل بالمطلقات على إطلاقها وإن احتمل أن المطلق لو خطر بباله فرد من الأفراد لقيد اللفظ به ... وفيه جواز التحاكم بين الأب والابن وأن ذلك بمجرده لا يكون عقوقا... وأن الأب لا رجوع له في الصدقة على ولده بخلاف الهبة )(ص369)[ب:15]

25- قول البخاري ( ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه ) مقتضاه أن ذا الدين المستغرق لا يصح منه التبرع، لكن محل هذا عند الفقهاء إذا حجر عليه الحاكم بالفلس وقد نقل فيه صاحب المغني وغيره الإجماع فيحمل إطلاق المصنف عليه (ص372)[ب:18]

[التعليق] : الموفق رحمه الله نقل الإجماع على صحة تصرف المفلس قبل الحجر عليه في المغني(6/571) والحق أن الإجماع لا يثبت فهذه المسألة قد نقل فيها الخلاف وممن يرى عدم جواز تبرع المفلس قبل الحجر : المالكية[ينظر التاج والإكليل6/590] وهو رواية في مذهب الإمام أحمد نقلها شيخ الإسلام رحمه الله واختارها [مجموع الفتاوى 30/44] واختارها الحافظ ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين[5/405،404] ، وذكر قصة طريفة في الباب لأحد الأصحاب الحنابلة، والمرداوي في الإنصاف[13/248] وينظر القاعدة(53،11) من قواعد الحافظ ابن رجب رحمه الله.
فتقييد الحافظ رحمه الله لكلام الإمام البخاري رحمه الله بحمله على ما إذا كان بعد الحجر عليه فيه شيء من النظر لا سيما إذا ما ضممت كلام الإمام البخاري رحمه الله هنا إلى تبويبه في كتاب الخصومات ( باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام )، وقد عزا الحافظ ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين القول بمنع تبرع المفلس قبل الحجر للإمام البخاري رحمه الله اعتمادا على تبويبه المذكور آنفا ( باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام ) هذا ما بدا لي والله تعالى أعلم.

26- جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله بين قوله صلى الله عليه وسلم : [ خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ] وقوله [ أفضل الصدقة جهد من مقل ] بحمل الغنى في الحديث على ما تدفع به الحاجة الضرورية فإذا أنفق الفائض بعد حاجاته الضرورية كانت صدقته هي الأفضل لما تحمله من مضض الفقر وشدة مشقته(ص374)[ب:18]

27- يد الآدمي أربعة :
1- يد المعطي وقد تضافرت الأخبار بأنها عليا.
2- يد السائل وقد تضافرت الأخبار بأنها سفلى سواء أخذت أم لا .
3- يد المتعفف ولو مدت إليه يد المعطي وهذه عالية علوا معنويا .
4- يد الآخذ بغير سؤال وهذه اختلف في وصفها هل هي عليا أو سفلى ؟ (ص376)[ب:18]

28- نقل الحافظ عن القرطبي رحمهما الله قوله ( وموجب ذلك كله [ أي المن بالصدقة ] : الجهل ونسيان نعمة الله فيما أنعم به عليه، ولو نظر مصيره لعلم أن المنة للآخذ لما يترتب له من الفوائد) (ص377)[ب:19] . [ ما أجلها من فائدة لمن عقلها! ].

[ التعليق ] : القرطبي المذكور هو أبو العباس وكلامه هذا بمعناه ورد في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص شرح مسلم 1/304، وينبه إلى أن كلمة ( مصيره ) في الفائدة كذا وردت في نسختي من الفتح، وهي في المفهم : ( ببصيرة ) ولعلها أقرب .

29- ذكر المصنف رحمه الله في كتاب الزكاة بابا في قول الله تعالى : { فأما من أعطى واتقى.. } الآيات قال الزين بن المنير : ( أدخل هذه الترجمة بين أبواب الترغيب في الصدقة ليفهم أن المقصود الخاص بها الترغيب في الإنفاق في وجوه البر وأن ذلك موعود عليه بالخلف في العاجل زيادة على الثواب الآجل )(ص384)[ب:27]

30- في قوله صلى الله عليه وسلم : [ وأعط ممسكا تلفا ] قال الحافظ : ( وأما الدعاء بالتلف فيحتمل تلف ذلك المال بعينه أو تلف نفس صاحب المال، والمراد به فوات أعمال البر بالتشاغل بغيرها ) ثم نقل عن القرطبي رحمه الله قوله ( وهو يعم الواجبات والمندوبات، لكن الممسك عن المندوبات لا يستحق هذا الدعاء إلا أن يغلب عليه البخل المذموم بحيث لا تطيب نفسه بإخراج الحق الذي عليه ولو أخرجه )(ص385)[ب:27]

31- هل تلتحق أعمال البر الموصوفة بكونها صدقة [ كإعانة الملهوف والأمر بالمعروف ونحوها ] بصدقة التطوع التي تحسب يوم القيامة من الفرض الذي أخل به ؟ فيه نظر، الذي يظهر أنها غيرها لأنها شرعت بسبب عتق المفاصل (ص388)[ب:30]

32- حديث ( على كل مسلم صدقة ) مقصود هذا الباب : أن أعمال الخير تنزل منزلة الصدقات في الأجر ولا سيما في حق من لا يقدر عليها(ص389) نقلا عن الزين بن المنير[ب:30]

33- في حديث أبي ذر [ ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ] قال الحافظ رحمه الله : ( وإنما كان كذلك لأن الصلاة عمل بجميع الجسد فتتحرك المفاصل كلها فيها بالعبادة )(ص389)[ب:30]

34- خرق المريسي الإجماع فاعتبر نصاب الفضة بالعدد لا الوزن (ص392)[ب:32]

35- الإمام البخاري رحمه الله يرى جواز إخراج العروض في الزكاة موافقا في ذلك الأحناف، قال ابن رشيد ( وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل )(ص393)[ب:33]

36- إذا علق البخاري حديثاً أو أثرا بصيغة الجزم فلا يقتضي صحته عنده وإنما يقتضي صحته إلى من علّقه عنه ويبقى النظر فيمن أبرزهم (ص394)[ب:33]

37- البخاري فيما عرف بالاستقراء من طريقته يتمسك بالمطلقات تمسك غيره بالعمومات (ص395)[ب:33]

38- استدل بحديث ( لا يجمع بين متفرق ) على أن من كان عنده دون نصاب من الفضة ودون نصاب من الذهب مثلا أنه لا يجب ضم بعضه إلى بعض حتى يصير نصابا كاملا فتجب فيه الزكاة خلافا لمن قال يضم على الأجزاء كالمالكية أو على القيم كالحنفية (ص396).[ب:34]

[ التعليق ] : والقول بضم نصاب أحد النقدين للآخر فيه روايتان عند الحنابلة، والصحيح عندهم القول بالضم، وهل يضم بالأجزاء أو بالقيمة ؟ ثلاث روايات في المذهب ، الثالثة : أن يعتبر الحظ للمساكين ، والأكثر على أن الضم يكون بالأجزاء لا بالقيمة .[ينظر الإنصاف 7/15-21]

39- قال الزين بن المنير : ( من أمعن النظر في تراجم هذا الكتاب وما أودعه فيها من أسرار المقاصد استبعد أن يغفل أو يهمل أو يضع لفظا بغير معنى أو يرسم في الباب خبرا يكون غيره به أقعد وأولى ).(ص399)[ب:37]

40- النسبة إلى البحرين ( بحراني )(ص400)[ب:38]

41- اللفظ السابق لا يحمل على الاصطلاح الحادث (ص401).[ب:38]

[ التعليق ] لشيخ الإسلام رحمه الله عبارة جميلة في هذا المعنى إذ يقول : ( ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها ) [مجموع الفتاوى 12/107]

42- قوله صلى الله عليه وسلم في الفضة : [ فإن لم تكن إلا تسعين ومائة...] يوهم أنها إذا زادت على التسعين ومائة قبل بلوغ المائتين أن فيها صدقة ، وليس كذلك وإنما ذكر التسعين لأنه آخر عقد قبل المائة والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالعقود كالعشرات والمئين والألوف (ص404)[ب:38]

43- ( ذود ) يطلق على المفرد والجمع ، وخالف ابن قتيبة وذكر أنه لا يطلق على الجمع (ص407)[ب:42]

44- زعم ابن بطال أن حديث معاذ المرفوع في نصاب زكاة البقر متصل صحيح وأن مثله جاء في كتاب أبي بكر وعمر، وناقش الحافظ تصحيح الحديث لانقطاعه بين مسروق ومعاذ وبين طاوس ومعاذ وقد حسنه الترمذي لشواهده، وناقش وجوده في كتاب أبي بكر فلم يقع في شيء من طرقه، وقد وقع في كتاب عمر (ص408)[ب:43]

45- عادة البخاري : إذا مرت به لفظة غريبة توافق كلمة في القرآن نقل تفسير تلك الكلمة التي من القرآن (ص408)[ب: 43]

46- ترجم البخاري رحمه الله ( باب الزكاة على الأقارب ) ثم ذكر أحاديث في صدقة التطوع ، ووجه ذلك : أن صدقة التطوع على الأقارب لما لم ينقص أجرها بوقوعها موقع الصدقة والصلة معا كانت صدقة الواجب كذلك ذكره الزين بن المنير(ص410)[ب:44]

47- استدل بحديث زينب امرأة عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما على جواز دفع المرأة زكاتها لزوجها وهذا قول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد كذا أطلق بعضهم ورواية المنع عنه مقيدة بالوارث(ص415).[ب:48]

[ التعليق ] : يظهر لي والله أعلم أن الحافظ رحمه الله خلط في ذكر التقييد عن الإمام أحمد رحمه الله بين دفع الزكاة للزوج ودفعه لسائر الأقارب ، وفي كلتيهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله ، لكن تقييد الإمام أحمد رحمه الله منع دفع الزكاة بوصف الإرث إنما هو في مسألة دفع الزكاة للأقربين وليس في دفع الزكاة للزوج .

تنبيه آخر : في الموضع المذكور من الفتح نقل الشارح عن الخرقي في مختصره، وورد في نسختي من الفتح ( الجوزقي ) وهذا لعله تصحيف فيعدل إلى الخرقي ، فبمراجعة ترجمة الخرقي من طبقات الحنابلة لم أجد هذه النسبة المذكورة .

48- قال ابن المنذر : أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة لأن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها من الزكاة (ص416)[ب:48]

49- ذكر القرطبي أن إخبار بلال للنبي صلى الله عليه وسلم باسم المرأتين ليس بإذاعة سر لوجهين :
الأول : أنهما لم تلزماه بذلك .
والثاني : أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أوجب من التمسك بما أمرتاه به، هذا على القول بأنه التزم لهما، ويحتمل أن تكونا سألتاه ولا يجب إسعاف كل سائل(ص416)[ب:48]

50- قال الإمام أحمد رحمه الله :( كنت أرى أن يعتق من الزكاة ثم كففت عن ذلك لأني لم أره يصح) فاحتج عليه بحديث ابن عباس فقال : هو مضطرب(ص418).[ب:49]

[ التعليق ] المراد بحديث ابن عباس رضي الله عنهما : ما روي عنه أنه قال : ( يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج ) وهذا الأثر علقه الإمام البخاري رحمه الله في الباب المذكور من كتاب الزكاة بصيغة التمريض وقد ذكر الحافظ رحمه الله تخريجه وبين من وصله ، وذكر الحافظ رحمه الله أن الإمام أحمد رحمه الله إنما وصف الأثر المذكور بالاضطراب للاختلاف في إسناده على الأعمش .

51- حديث ( وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله ) استدل بها على جواز إخراج مال الزكاة في شراء السلاح وغيره من آلات الحرب والإعانة بها في سبيل الله وهي طريقة البخاري وأجيب عنه بأجوبة ذكرها الحافظ(ص421)[ب:49]

52- امتنع حكيم بن حزام رضي الله عنه من أخذ العطاء -مع أنه حقه- لأنه خشي أن يقبل من أحد شيئا فيعتاد الأخذ فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده ففطمها عن ذلك وترك ما يريبه إلى ما لا يريبه (ص424)[ب:50]

53- في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه ثم وعظه فائدة وهي : أنه ينبغي للإمام ألا يبين للطالب ما في مسألته من المفسدة إلا بعد قضاء حاجته لتقع موعظته له الموقع؛ لئلا يتخيل أن ذلك سبب لمنعه من حاجته (ص424)[ب:50]

54- التحقيق في مسألة قبول العطية : أن من علم كون ماله حلالا فلا ترد عطيته، ومن علم كون ماله حراما فتحرم عطيته، ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الورع ومن أباحه أخذ بالأصل (ص426)[ب:51]

55- في حديث عمر رضي الله عنه لما رد عطاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأخذه يستفاد منه : أن رد عطية الإمام ليس من الأدب لاسيما من الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى:{وما آتاكم الرسول فخذوه}(ص426)[ب:51]

56- حكي عن بعض الصالحين أنه كان إذا احتاج سأل ذميا ؛ لئلا يعاقب المسلم بسببه لو رده(ص428)[ب:52]

57- قال ابن علية : كل محيط يحصر [ بفتح أوله وضم الصاد ] والأعذار المانعة تحصر [ بضم المثناة وكسر الصاد ](ص430)[ب:53]

58- لم يرد حديث مرفوع على شرط البخاري في تحديد الغنى (ص430)[ب:53]

59- ( الأكلة ) بالضم اللقمة وبالفتح المرة من الغداء والعشاء(ص431)[ب:53]

60- كلمة ( كبّ ) من النوادر فالثلاثي فيها متعد، والرباعي أكب لازم ، عكس القاعدة التصريفية، قيل ويجوز أن يكون ألف ( أكب ) للصيرورة، وقد عبر الإمام البخاري رحمه الله عن الفعل المتعدي ب( الواقع ) والفعل اللازم ب(غير الواقع) (ص432)[ب:53]

61- قال ابن المنذر رحمه الله : ( أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان )(ص434)[ب:54]

62- أصل الإحصاء : العدد بالحصى لأنهم كانوا لا يحسنون الكتابة فكانوا يضبطون العدد بالحصى (ص435)[ب:54]

63- ممن لا يرى ثبوت الحديث في زكاة العسل : البخاري في تاريخه وأومأ إليه في صحيحه، والترمذي في جامعه، والشافعي وابن المنذر (ص439،438) [ب: 55]

64- كلام للبخاري رحمه الله في الجمع بين حديثين في زكاة الزروع والثمار ذكر قبل موضعه في بعض الروايات منها رواية أبي ذر التي اعتمدها الحافظ في الفتح (ص437)[ب:55]

65- ( كخ ) بفتح الكاف وكسرها وسكون المعجمة مثقلا ومخففا وبكسر الخاء منونة وغير منونة فيخرج من ذلك ست لغات (ص447)[ب:60]

66- ظاهر اختيار البخاري رحمه الله جواز نقل الزكاة من بلد المال ، ذكره ابن المنير، وذكر الشارح الخلاف في المسألة وقرر أنه لا يستبعد أن رأي الإمام البخاري رحمه الله أنه يجوز نقلها عن بلد المال إذا لم يوجد في بلده مستحق(ص450) [ب:63]

67- اختلف في معاذ بن جبل رضي الله عنه هل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن واليا أو قاضيا؟ جزم ابن عبدالبر بالثاني والغساني بالأول (ص451)[ب:63]

68- في حديث بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن لماذا لم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصوم والحج مع أنهما قد فرضا في ذلك الوقت ؟ ذكر الحافظ رحمه الله ثلاث احتمالات :
الأول : أن هذا تقصير من الرواة وهذا ذكره ابن الصلاح وتُعُقب بأنه يفضي إلى عدم الوثوق بكثير من الأحاديث .
الثاني : أن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر وذلك لأنهما إذا وجبا على المكلف لا يسقطان بخلاف الصوم والحج ، فالصوم قد يسقط بالفدية ، والحج يقوم غيره مقامه عند العجز كما في المعضوب ، وهذا جواب الكرماني .
الثالث : أن الكلام إذا كان في بيان الأركان فإنها تذكر كاملة وأما إذا كان في مقام الدعاء للإسلام اكتفي بالأركان الثلاثة الشهادتين والصلاة والزكاة كما في آيتي براءة {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة} (ص454)[ب:63]

[ التعليق ] وهذا الجواب الأخير عزاه الحافظ لشيخه شيخ الإسلام ، والمراد به سراج الدين البلقيني رحمه الله كما ذكره القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري(3/79) وابن علان في إرشاد الفالحين (2/525)

[ تنبيه ] لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام عن الجمع بين الأحاديث الواردة في ذكر أركان الإسلام كلها أو بعضها من أراده يرجع إليه في مجموع الفتاوى [7/604-608]

69- الآل قد يطلق على ذات الشيء كقوله [ مزامير آلِ داود ] وقيل لا يقال ذلك إلا في حق الرجل جليل القدر. (ص455). [ب:64]

70- قال البخاري في باب ( في الركاز الخمس ) : ( قال بعض الناس المعدن ركاز..) قال ابن التين : ( المراد ببعض الناس أبو حنيفة ) قال الحافظ : ( وهذا أول موضع ذكره فيه البخاري بهذه الصيغة، ويحتمل أن يريد به أبا حنيفة وغيره من الكوفيين من قال بذلك (ص459)[ب:66]

71- جرت عادة الشرع أن ما غلظت مؤونته خفف عنه في قدر الزكاة وما خفت زيد فيه (ص460)[ب:66]

[ التعليق ] ذكر شيخ الإسلام رحمه الله شرحا موجزا لهذه الفائدة في مجموع الفتاوى [25/8]

72- ( المعدن جبار ) ليس المراد أنه لا زكاة فيه، وإنما المعنى أن من استأجر رجلا للعمل في معدن مثلا فهلك فهو هدر ولا شيء على من استأجره (ص460)[ب:66]

73- أغرب ابن العربي في شرح الترمذي فحكى عن الشافعي اشتراط حولان الحول في الركاز ، ولا يعرف ذلك في شيء من كتبه ولا كتب أصحابه (ص460)[ب:66]

74- يستنبط من حديث أنس رضي الله عنه في وسم النبي صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة : جواز تأخير القسمة؛ لأنها لو عجلت لاستغني عن الوسم (ص462)[ب:69]

75- نقل ابن المنذر- رحمه الله وغيره- الإجماع على وجوب زكاة الفطر، وفيه نظر فممن خالف فيها إبراهيم بن علية وأبو بكر بن كيسان قالا إن وجوبها نسخ (ص463) [ب:70]

76- الكلام عن تفرد الإمام مالك رحمه الله بلفظة (من المسلمين) (ص466)[ب:71]

77- في حديث ابن عمر رضي الله عنهما :( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر..) الحديث . قوله ( أمر ) استدل به على الوجوب ، وفيه نظر لأنه يتعلق بالمقدور لا بأصل الإخراج(ص468)[ب:74]

78- عقد البخاري رحمه الله أبوابا في إجزاء زكاة الفطر من الأصناف الخمسة مفرقة إشارة منه إلى ترجيح التخيير في هذه الأنواع ، إلا أنه لم يترجم للأقط وهو ثابت في حديث أبي سعيد وكأنه لا يراه مجزئا في حال وجدان غيره كقول أحمد. وحملوا الحديث على أن من كان يخرجه كان قوته إذ ذاك ولم يقدر على غيره(ص469)[ب:75]

79- ( صاعا من طعام ) هل المراد به البر أو غيره؟ خلاف بين الشراح ذكره الحافظ (ص471،470)[ب:75]

80- ابن عمر رضي الله عنهما كان يخرج زكاة الفطر تمرا إلا مرة واحدة أعوز فأخرج شعيرا ولما قيل له ألا تعطي البر ؟ قال لا أعطي إلا كما يعطي أصحابي، وفي فعله رضي الله عنه دلالة على أن التمر أفضل ما يخرج في صدقة الفطر (ص 474)[ب:77]

81- قال البخاري رحمه الله : ( كانوا يعطون للجمع لا للفقراء ) قاله تعليقا على فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعطي صدقة الفطر للذين يقبلونها يعني الذين ينصبهم الإمام لقبضها .(ص474).[ب:77]

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .