أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


سؤال عن حرف من صحيح البخاري ، والجائزة مائة دينار مقدمة من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى .

قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه :

1809 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: فقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا» اهـ .

فالرواي يقول : فقال أي بزيادة الفاء ، ولم يقل : قال .

وقد ورد سؤال إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في ( الأجوبة الواردة عن الأسئلة الوافدة ) ص 96 : بعد الحديث السابق ، وقوله : فقال ابن عباس ، يستدعي تقدم شيء يعطف عليه بالفاء ، وما هو؟
فأجاب ابن حجر بقوله : هو كذلك ، وهو حديث آخر لعكرمة ، عن غير ابن عباس ، سمعه عكرمة منه ، فسأل عنه ابن عباس ، فأجابه بذلك ، وقد أوردت هذا السؤال بمجلس السلطان في شهر رمضان أو شعبان قديماً بحضرة الجمع الكثير فما عرفوه فأمهلتهم سنة ، والتزمت لمن أحضره من رواية عكرمة بالسند الذي أخرجه به البخاري ، وهو من رواية يحيى- وهو : ابن صالح الوحاظي – بمائة دينار ، فتفرقوا ومضى لذلك بضع سنين إلى الآن ولم يعرفوه ، وكنت على ثقة من ذلك فإني لم أقف عليه إلا في مكان واحد وبالله التوفيق اهـ .

وقال في الفتح :
قوله : عن عكرمة قال : فقال بن عباس هكذا رايته في جميع النسخ وهو يقتضي سبق كلام يعقبه قوله ( فقال بن عباس ) ولم ينبه عليه أحد من شراح هذا الكتاب ولا بينه الإسماعيلي ولا أبو نعيم لأنهما اقتصرا من الحديث على ما أخرجه البخاري وقد بحثت عنه إلى أن يسر الله بالوقوف عليه فقرأت في كتاب الصحابة لابن السكن قال حدثني هارون بن عيسى حدثنا الصغاني هو محمد بن إسحاق أحد شيوخ مسلم حدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال سألت عكرمة فقال قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أنها سألت الحجاج بن عمرو الأنصاري عمن حبس وهو محرم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرج أو كسر أو حبس فليجزى مثلها وهو في حل قال فحدثت به أبا هريرة فقال صدق وحدثته بن عباس فقال قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق ونحر هديه وجامع نساءه حتى اعتمر عاما قابلاً.
فعرف بهذا السياق القدر الذي حذفه البخاري من هذا الحديث والسبب في حذفه أن الزائد ليس على شرطه اهـ .

وقال الإمام العيني رحمه الله في عمدة القاري شرح صحيح البخاري :

وهذا الحديث فيه حذف يدل عليه ما رواه ابن السكن في ( كتاب الصحابة ) قال حدثني هارون بن عيسى وحدثنا الصغاني هو محمد بن إسحاق أحد شيوخ مسلم حدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى ابن أبي كثير قال سألت عكرمة فقال قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أنا سألت الحجاج بن عمرو الأنصاري عمن حبس وهو محرم فقال قال رسول الله من عرج أو كسر أو حبس فليجزىء مثلها وهو في حل قال فحدثت به أبا هريرة فقال صدق وحدثته ابن عباس فقال قد حصر رسول الله فحلق ونحر هديه وجامع نساءه حتى اعتمر قابلا فعرف بهذا المقدار الذي حذفه البخاري من هذا الحديث وإنما حذفه لأن هذا الزائد ليس على شرطه لأنه قد اختلف في حديث الحجاج بن عمرو على يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مع كون عبد الله بن رافع ليس من شرط البخاري مع أن الذي حذفه ليس بعيدا عن الصحة لأن عبد الله بن رافع ثقة وإن لم يخرج له البخاري اهـ .

وقال الإمام القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري :

(عن عكرمة) مولى ابن عباس (قال: قال ابن عباس -رضي الله عنهما-) ولأبي الوقت: فقال بفاء العطف على محذوف ثبت في كتاب الصحابة لابن السكن كما نبه عليه الحافظ ابن حجر وقال: إنه لم ينبه عليه من الشراح غيره ولفظه عن عكرمة قال: قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة سألت الحجاج بن عمرو الأنصاري عمن حبس وهو محرم قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "من عرج أو كسر أو حبس فليجزي مثلها وهو في حل" قال فحدثت به أبا هريرة فقال: صدق وحدثته ابن عباس فقال: (قد أحصر رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى) ولأبي ذر عن المستملي: ثم: (اعتمر عامًا قابلاً) عامًا نصب على الظرفية وقابلاً صفته.
والسبب في حذف البخاري ما ذكر أن الزائد ليس على شرطه لأنه قد اختلف في حديث الحجاج بن عمرو وعن يحيى بن أبي كثير مع كون عبد الله بن رافع ليس من شرط البخاري فاقتصر على ما هو من شرط كتابه. وبهذا الحديث تمسك من قال لا فرق بين الإحصار بالعدوّ وبغيره.