أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


فى باب الخلع اشترط الشافعية ان يكون العوض راجعا لجهة الزوج
و بالرغم من ان فساد العوض يوجب بينونة الزوجة بمهر المثل الا ان البيجورى ذكر انه فى حالة كون العوض راجعا الى غير جهة الزوج وقع الطلاق رجعيا و ليس بائنا

لماذااااا لم يقع بائنا بمهر المثل كالعوض الفاسد؟

ارجو التوضيح

[IMG]http://im34.********************************************/f4l71.png[/IMG]