أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


ذكر الإمام ابن قدامة المقدسي في المغني إن من طلق واحدة من نسائه، بعينها، فأنسيها، فمات، أخرجت بالقرعة، فمن تقع عليها القرعة فلا ميراث لها. روي ذلك عن علي - رضي الله عنه - وهو قول أبي ثور.
وروى عطاء، عن ابن عباس، أن رجلا سأله فقال: إن لي ثلاث نسوة، وإني طلقت إحداهن فبتت طلاقها. فقال ابن عباس، - رضي الله عنه -: إن كنت نويت واحدة منهن بعينها ثم أنسيتها، فقد اشتركن في الطلاق، وإن لم تكن نويت واحدة بعينها، فطلق أيتهن شئت.


حاولت انني ابحث عن هذا الاثر في المكتبة الشاملة وما وجدته فأفيدونا أثابكم الله ؟؟؟