أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


اخواني في الله أرجوا التعليق لمن كان عنده علم في هذه المسألة..
بقاء بعض أجزاء العملة عند التصريف من العلماء من وجدته أفتى بالجواز... لكن الفتوى المشتهرة عن العلماء الكبار بالتحريم وهاكها..

س: رجل معه خمسمائة ريال ، يريد أن يصرفها، ولم يجد عند صاحب البقالة سوى ثلاثمائة ريال، وسيأخذ الباقي فيما بعد، وقد اعترض شخص آخر، وقال: هذا نوع من الربا. نرجو الإفادة، وفقكم الله وسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

ج : لا يجوز للمتصارفين أن يتفرقا إلا بعد استلام كل منهما كامل مبلغ الصرافة، وعلى ذلك فلا يجوز لمن دفع لشخص خمسمائة ريال لصرفها أن يأخذ ثلاثمائة في الحال، والباقي بعد الافتراق بزمن ولو قصر.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ولفضيلة الشيخ : سليمان بن عبد الله الماجد فتوى أجاز فيها هذا التعامل
بتاريخ : 21/10/1429
س : أراد رجل صرف مائة ريال ، فأعطاه آخر خمسة وتسعين ريالاً فقط ، على أن يعطيه الباقي في وقت لاحق ؛ فهل تجوز هذه المعاملة ؟
ج: تجوز هذه المعاملة ؛ لأن الصرف ليس مقصوداً للبائع والمشتري ، وإنما جاء تبعاً للبيع واقتضته الحاجة ؛ فعليه لا حرج في ذلك . والله أعلم

هذا التعليل من الشيخ سليمان الماجد أليس وجيها وحري بالدراسة...فبماذا يجيب الأخوة الأعضاء من طلبة العلم؟