ممن تم تعيينهم على البند 105 في دفعة عام 21

النظر في دعوى 6 آلاف معلم ضد «التربية» غرة ذي القعدة المقبل





قانوني يؤكد ان وزارة الخدمة المدنية كجهة مختصة لم تجعل مسوغات لسحب الدرجات الوظيفية من المعلمين.
خالد الجعيد من الطائف
أعلنت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، أن غرة ذي القعدة المقبل سيكون موعداً للنظر في دعوى ضد وزارة التربية والتعليم، تتعلق بستة آلاف معلم ممن تم تعيينهم على البند 105 من دفعة عام 21، حيث طالبوا بمساواتهم بزملائهم التربويين وغير التربويين من الدفعة ذاتها وإعادة الدرجة الوظيفية العاشرة إلى سلم رواتبهم بعد أن تم سحبها منهم بقرار وزاري جاء بعد قرار وزاري آخر كان قد أقر منحهم إياها وإدراجها ضمن مسيراتهم الوظيفية، إضافة إلى مطالبتهم بالأثر الرجعي منذ صدور القرار، بالرغم من أن جميع التعديلات الوظيفية التي طرأت شملت كافة دفعات المعلمين والمعلمات، ولم تفرق بين معلمي ومعلمات الدفعة الواحدة، حتى فيما يتعلق بالنقل الخارجي، والمناصب الإدارية، أو الإشرافية، إذ تتم المعاملة وفق الدفعة الواحدة، وعام المباشرة وهو 1421 هـ.
وجاء في لائحة الدعوى التي تقدم بها معلمو تلك الدفعة إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة – حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها – أنه قد صدر قرار من وزارة التربية والتعليم لمعالجة التباين الذي حدث في الدرجات الوظيفية بين كافة دفعات المعلمين، وكذلك المعلمات، بتاريخ 16 – 5 – 1432 هـ، والقاضي بحل مشكلة التباين بين التربوي وغير التربوي، ووضع كل دفعة على درجة واحدة بغض النظر عن المؤهل "تربوي أم غير تربوي"، الأمر الذي جاء على أثره منح درجة إضافية مع البدلات الخاصة بها وهي الدرجة العاشرة لدفعة عام 21 المعينين على البند 105، إلا أن قراراً جاء بشكل إلحاقي بالتراجع ووضع معلمي تلك الدفعة على الدرجة التاسعة وخصم كافة المبالغ التي تسلموها ضمن رواتبهم.
وكانت الإدارة العامة للتربية والتعليم في جدة قد قامت بتطبيق قرار سحب الدرجة، في ظل عدم قيام إدارات كل من "الرياض، حائل، عسير، الطائف، الإحساء، المجمعة، القنفذة، سراة عبيدة، وبريدة" بتطبيق القرار الإلحاقي وسحب الدرجة الوظيفية من مسيرات رواتب معلميها من دفعة عام 21 الذين تم تعيينهم على البند 105 .
وجاء ضمن لائحة الدعوى المرفوعة "أن قرار سحب الدرجة الوظيفية العاشرة مخالف لقرار حل التباين رقم 32849443 الصادر بتاريخ 16-5-1432هـ، والذي كان إلحاقاً للقرارين رقم 32773216 بتاريخ 2-5-1432هـ وقرار رقم 32797153 الصادر بتاريخ 7-5-1432هـ، حيث نص على أن يتساوى التربوي مع غير التربوي في الدرجة الوظيفية، وهو ما تحقق للجميع باستثناء المعلمين من دفعة عام 21 ممن عُينوا على البند 105" ، كما جاء في اللائحة "هناك معلمون غير تربويين عينوا عام 1421 هـ على البند 105 ، وتم تثبيتهم رسمياً عام 1422 هـ ويعملون حالياً وفق درجة وظيفية أعلى من الدرجة الوظيفية التي يعمل فيها المعلمون التربويون الذين تم تعيينهم على البند 105 من تلك الدفعة، فغير التربوي الآن على الدرجة العاشرة والتربويون على الدرجة الوظيفية التاسعة"، واختتمت اللائحة "بمطالبة المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الوزاري الإلحاقي القاضي بسحب الدرجة العاشرة من مسيرات رواتب وحقوق المعلمين من دفعة عام 21 المعينين على البند 105، وإلزام الجهة المختصة بوضع معلمي تلك الدفعة على الدرجة العاشرة وما يترتب على ذلك من آثار مالية".
وفي الشأن القانوني لهذه القضية، أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور عمرو بن حمد الأزيبي – المحامي والمستشار القانوني – أنه إذا ثبتت المساواة في الدرجة الوظيفية لأولئك المعلمين فهم يستحقونها، مشيراً إلى أن وزارة الخدمة المدنية بحكم أنها جهة مختصة في أنظمة شاغلي الوظائف التعليمية لم تجعل هناك مسوغات لسحب الدرجات الوظيفية من المعلمين، إلا إذا كانت هناك قرائن معينة ثبتت يتم تطبيقها، إلا أنه غالباً لا يتم تطبيقها، مبيناً أنه يحق للمعلمين من دفعة عام 21 الاعتراض على القرار الإداري والتظلم منه خلال المدة النظامية المُحددة بـ90 يوماً من تاريخ صدور القرار، وفق تدرج في التظلمات للجهات المعنية ابتداءً من الجهة المصدرة للقرار، ثم الجهة المشرفة على الجهة الإدارية التي أصدرت القرار كـ"الخدمة المدنية"، منوهاً إلى أنه في حال عدم صدور قرار من تلك الجهات فيتم التوجه لديوان المظالم

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]