أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


مجالس الشيخ د/ عبدالله بن ناصر السلمي . حفظه الله .
25/12/1428هـ/ يوم الجمعة ..


الحمد لله ، أما بعد :
فهذا ما دونته من فوائد وشوارد، أحببت تقييدها ليستفيد منها من شاء الله ، علمابأني لا أستغني عن مراجعة إخواني - طلبة العلم - لها ، فربما كان نقلي فيه وهم أو ما يحتاج لا ستدراك ، وجزى الله من أعان على خير فأفاد.

المجلس الثالث ..

1- يُفتى بالقول الصحيح من حيث الدليل، ولا يقال يفتى لكل أحد بمذهبه .
2- مسألة ( الجورب الفوقاني والتحتاني ) في المسح : الصحيح فيها أنه لا تعلق للفوقاني الملبوس بعد المسح على التحتاني، وشيخنا العلامة ابن عثيمين – رحمه الله – قاسها – حين أجاز المسح على الفوقاني في مثل هذه الحالة – على الخفاف الموجودة قديما، وهي ماكان أعلاها جلد و أسفلها كذلك، فإذا بَلِيَتْ العُليا مسح على السُّفلى.
3- حديث (إنما جُعل الإمام ليؤتم به ..) أي: في الأركان والواجبات، وأما في السنن وعداها فلا يشمله – والله أعلم – بدليل أن المأموم لا يلزم بموافقة إمامه في رفع أصبعه في التشهد أو في وضع اليدين على الصدر، وغيرها .
4- الداعية مطالب بالإنذار للناس ، وتكبير الله وتعظيمه، وتطهير قلبه وثيابه من النجاسات ، وهجر مجالس الباطل، وهذا مادل عليه مطلع سورة المدثر .
5- تأملت صباح اليوم في مسألة ( انتقاض الطهارة بانتهاء مدة المسح على الخفين) وهو قول المذهب عندنا، فوجدت أن له وجاهة ، وإن كنت لا أزال أفتي بخلافه،وهو مااختاره أبو العباس ابنُ تيمية- رحمه الله- وذلك لأن المدة لها علاقة بأحكام المسح ابتداء وانتهاء، وفرق بين أحكام المسح وأحكام الغسل، والذين رأوا عدم انتقاض الطهارة بانتهاء المدة قالوا : ليس انتهاؤها من نواقض الطهارة المعروفة شرعا.
6- مصطلح ( الإرهاب ) مصطلح عائم فضفاض ، استخدمته وسائل الإعلام بحسب توجهاتها، وفي الشرع يُحمد إطلاقه إذا كان مقيدا بإرهاب أعداء الدين كما في الآية الكريمة ( .. تُرهبون به عدوا الله وعدوكم ..).
والله أعلم .