أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


هذه المسألة تتلخص في ما يعرف عند فقهاء المالكية بحق الكد والسعاية الذي يعطي الزوجة المطلقة او المتوفى عنها زوجها نصف تركة الزوج بالاضافة لميراثها , وقد جعلوا لهذه المسألة أصلا وذلك مما قضى به عمر بن الخطاب ررربين زوجة عمر بن الحارث حبيبة بنت زرق عمة عبد الله بن الأرقم وورثة زوجها لما مات ، وكانت حبيبة نساجة طرازة وكان زوجها تاجراً يعمل بما تنتجه وتصلحه حتى اكتسبوا أموالاً ، فمات زوجها وترك أموالاً وعقاراً وأخذ أولياؤه مفاتيح الخزائن فنازعتهم فتخاصموا إلى عمر فقضى لها بنصف المال وبالإرث في الباقي .
والسؤال هو : من لديه علم كاف وواف بهذه المسألة وهل هي معمول بها في الفقه الاسلامي والمحاكم الشرعية في البلاد الاسلامية ؟؟ أفيدونا أفادكم الله .