أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم




1-ماالحكم عند الاحناف

لو دخل في الصبح وخرج الوقت وهو فيها هل تبطل الصلاة
2- قال النووي في المجموع

عن وجوب الصلاة باول الوقت

وعن أبي حنيفة روايات ( إحداها ) كمذهبنا ، وهي غريبة .
( والثانية ) وهي رواية زفر عنه : يجب إذا بقي من الوقت ما يسع صلاة الوقت
( والثالثة ) وهي المشهورة عنه وحكاها عنه جمهور أصحابنا أنها تجب بآخر الوقت إذا بقي منه قدر تكبيرة ،

فلو صلى في أول الوقت قال أكثر أصحاب أبي حنيفة تقع صلاته موقوفة ، فإن بقي إلى آخر الوقت مكلفا تبينا وقوعها فرضا وإلا كانت نفلا ، وقال الكرخي منهم تقع نفلا ، فإن بقي إلى آخر الوقت مكلفا منع ذلك النفل وجوب الفرض عليه

فما نسبة هذة الاقوال الي ابي حنيفة ارجوا التوضيح بامثلة