أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


لا يُفَرِّق الأئمة الثلاثة : مالكٌ والشافعي وأحمد بين عبارة : الفرض والواجب والمحتم والمكتوب. فهي ألفاظ مترادفة يصدق عليها تعريف الواجب. وفرق أبو حنيفة بين الفرض والواجب فالفرض عنده ما وجب بدليل قطعي ، والواجب ما وجب بدليل ظني. وعلته في ذلك مثلا : أن جاحد الفرض يَكفر ، وجاحد الواجب يفسق.