أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


السلام عليكم ورحمة الله


صدر عن دار العلوم والحكم ( مصر ) كتاب الفوائد المنتقاة من الشرح الممتع بشرح زاد المستقنع لابن عثيمين رحمه الله

وهو عبارة عن فوائد متنوعة مستخرجة من كتاب الشرح الممتع لابن عثيمين رحمه الله ,

على شكل جدول مرتب على أبواب الفقه التي استخرجت منها,
وليس بالضرورة أن تكون لها علاقة مباشرة بالباب ,
لأن الشيخ ذكرها استطرادا وتوسعا .
وأشير فيه في كل مسألة إلى موضعها في الكتاب والباب والفصل والفقرة المشروحة من المتن ورأس المسألة ,
كل ذلك للتوضيح ,ولسهولة الرجوع إلى المصدر عند اختلاف الطبعات,

عدد صفحات الكتاب 208

والكتاب من إعداد مهند أبو عمر

وإليك نموذجا من الكتاب :



من كتاب البيع
ت
الفائدة
1
3/421 من كتاب البيع
مقدمة لكتاب البيع
هل يمكن أن يكون إجماع بغير دليل سمعي ؟
من أول كتاب البيع
قوله: «كتاب البيع» ..... قال في الروض («الروض مع حاشية ابن قاسم» (4/325)) : «وهو جائز بالإجماع؛ .....
والإجماع لا بد أن يكون له مستند من الكتاب والسنة، إما معلوم وإما خفي على بعض الناس، وإلا فلا يمكن أبداً أن يوجد إجماع بلا مستند في كتاب الله أو سنة رسوله صلّى الله عليه وسلّم .
2
3/428 من كتاب البيع
مقدمة لكتاب البيع
حكم قبول هدية وبيع من أهدى أو باع حياءا وخجلا :
تحت قول الماتن : "فَلاَ يَصِحُّ مِنْ مُكْرَهٍ بِلاَ حَقٍّ" .
قوله: «فلا يصح من مكره بلا حق» .....
ومثل ذلك ما لو علمت أن هذا البائع باع عليك حياءً وخجلاً، فإنه لا يجوز لك أن تشتري منه ما دمت تعلم أنه لولا الحياء والخجل لم يبع عليك، ولهذا قال العلماء ـ رحمهم الله ـ: يحرم قبول هدية إذا علم أن الرجل أهداها له على سبيل الحياء والخجل؛ لأن هذا وإن لم يصرح بأنه غير راضٍ، لكن دلالة الحال على أنه غير راضٍ .
3
3/435 من كتاب البيع
مقدمة لكتاب البيع
حكم بيع وشراء الحيوان المُحَنَّط :
تحت قول الماتن : "وأن تَكُونَ العَيْنُ مُبَاحَةَ النَّفْعِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ كَالبَغْلِ وَالحِمَارِ وَدُودِ القَزِّ وَبَزْرِهِ وَالفِيْلِ وَسِبَاع البَهَائِمِ الَّتِي تَصْلُحُ لِلصَّيْدِ إِلاَّ الكَلْبَ وَالحَشَرَاتِ وَالمُصْحَفَ وَالمَيْتَةَ وَالسَّرْجِينَ النَّجسَ".
قوله: «والميتة» .....
مسألة: ما حكم بيع الثعلب المُحَنَّط ؟
لا يجوز؛ لأنه ميتة وقد نهى النبي صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الخمر والميتة (أخرجه البخاري في البيوع/ باب بيع الميتة والأصنام (2236)؛ ومسلم في المساقاة/ باب تحريم بيع الخمر والميتة (1581) عن جابر ـ رضي الله عنه) ، وعلى هذا فالذي يوجد الآن في الأسواق يحرم شراؤه وبيعه.
فلو كان المحنط أرنباً فإن حُنِّطَ بدون تذكية بأن ضرب بإبرة أماتته وبقي هكذا فهو حرام لأنه ميتة، وإن ذُكِيَ ذكاة شرعية ولكنه لم يسلخ جلده وبقي، فينظر هل به فائدة أم لا ؟ فإن كان فيه فائدة جاز شراؤه وبيعه وإلا فلا .
4
3/479 من كتاب البيع
فصل في موانع البيع
حكم البيع بالتقسيط احتيالا لِأَكْلِ الربا :
تحت قول الماتن : " وَمَنْ بَاعَ رَبِويّاً بِنَسِيئَةٍ وَاعْتَاضَ عَن ثَمَنِهِ مَا لاَ يُبَاعُ بِهِ نَسِيْئَةً أوْ اشْتَرَى شَيْئاً نَقْداً بِدُونِ مَا بَاعَ بهِ نَسِيئَةِ لا بِالعَكْسِ لَمْ يَجُزْ وَإِن اشْتَرَاه بِغَيْرِ جِنْسِهِ، أَوْ بَعْدَ قَبْضِ ثَمنِهِ، أو بَعْدَ تَغَيُّرِ صِفتِهِ أوْ مِنْ غَيْرِ مُشْتَرِيهِ، أوْ اشْتَرَاهُ أبُوهُ أوْ ابْنُهُ جَازَ " .
قوله: «أو اشترى شيئاً نقداً بدون ما باع به نسيئة» .....
ومن مسائل العينة أو من التحيل على الربا ما يفعله بعض الناس اليوم، يحتاج إلى سيارة، فيذهب إلى تاجر، ويقول: أنا أحتاج السيارة الفلانية في المعرض الفلاني، فيذهب التاجر ويشتريها من المعرض بثمن، ثم يبيعها بأكثر من الثمن على هذا الذي احتاج السيارة إلى أجل، فهذا حيلة ظاهرة على الربا؛ لأن حقيقة الأمر أنه أقرضه ثمن السيارة الحاضرة بزيادة؛ لأنه لولا طلب هذا الرجل ما اشتراها وهذه حيلة واضحة، وإن كان مع الأسف أن كثيراً من الناس انغمس فيها، ولكن لا عبرة بعمل الناس، العبرة بتطبيق الأحكام على النصوص الشرعية .وكذلك ـ أيضاً ـ انتشرت حيلة سابقة، يأتي الفقير إلىشخص فيقول: أنا أحتاج ألف ريال، فيذهب التاجر إلى صاحب دكان، عنده أكياس أرز أو أي شيء، فيشتري التاجر الأكياس من صاحب الدكان مثلاً بألف ريال، ثم يبيعها على المحتاج بألف ومائتين، ونحن نعلم أنه لا يجوز أن يباع قبل قبضه، فكيفية القبض عندهم أن يمسح على الأكياس بيده، مع أن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «نهى أن تباع السلع حيث تُبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» ، فهل هذا قبض؟! هذا يسمى عداً لا يسمى قبضاً، لكن كانوا يفعلون هذا، بعد ذلك يأتي الفقير إلى صاحب الدكان الذي عنده هذه الأكياس، ويبيعها عليه بأقل مما اشتراها منه التاجر؛ لأن الفقير يريد دراهم ولا يريد أكياس طعام، فمثلاً يبيعها على صاحب الدكان بألف إلا مائة ريال، فيُؤْكَل المسكين الفقير من الجانبين، من جانب التاجر الأول ومن صاحب الدكان، فصاحب الدكان أخذ منه مائة ريال، والتاجر أخذ مائتين زائداً على الألف، وهذه سماها شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ المسألة الثلاثية، لأنها مكوّنة من ثلاثة أشخاص ، ..... .
وانظر أيضا 3/560 .
5
3/493 من كتاب البيع
باب الشروط في البيع
مذهب مالك في المعاملات أقرب إلى السُّنَّة :
تحت قول الماتن : " وَمِنْهَا فَاسِد يُبْطِلُ العَقْدَ كاشْتِرَاطِ أحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ عَقْداً آخَرَ كَسَلَفٍ، وَقَرْضٍ، وَبَيْعٍ، وَإِجَارَةٍ، وَصَرْفٍ " .
قوله «وَصَرْفٍ » ..... مذهب الإمام مالك في المعاملات هو أقرب المذاهب إلى السنة، ولا تكاد تجد قولاً للإمام مالك في المعاملات إلا وعن الإمام أحمد نفسه رواية توافق مذهب مالك، لكن من المعلوم أن أصحاب المذاهب كلما ازدادوا عدداً، جعل المذهب ما كان الأكثر عدداً، هذا الغالب، لذلك لا يمكن أن نقول: إن مذهب الإمام أحمد مثلاً هو تحريم هذا البيع، وأنه عنه رواية واحدة، بل لا بد أن تكون له رواية توافق ما يدل عليه الدليل الصحيح، ومذهب الإمام مالك في هذه المسألة هو أحسن المذاهب وأقواها .
6
3/505 من كتاب البيع
باب الخيار
البيع بالهاتف لا خيار فيه :
تحت قول الماتن : " بَابُ الخِيارُوَهُوَ أَقْسَامٌ: الأوَّلُ خِيَارُ المَجْلِسِ " .
قوله: «يثبت في البيع» أي: للبائع والمشتري .
.....
وفيها فائدة وهي ما إذا تبايع رجلان بالهاتف فإنه في هذه الحال لا خيار، بمجرد ما يقول أحد: بعت والثاني يقول: اشتريت وجب البيع .
7
3-539/540 من كتاب البيع
باب الخيار
سَبْقُ قلم من صاحب الزاد نبَّه عليه العثيمين رحمهما الله :
تحت قول الماتن : " السّادِسُ: خِيَارٌ فِي البَيعِ بِتَخْبِيرِ الثّمَنِ، مَتَى بَانَ أقَلّ أوْ أكْثَرَ " .
قوله: «متى بان أقل أو أكثر» «متى بان أقل» واضح؛ لأن المشتري مغبون، أي: متى بان الثمن أقل مما أخبر به، لكن قوله: «أو أكثر» تصويرها صعب، ولهذا لا توجد هذه العبارة «أكثر» لا في «الإقناع»، ولا في «المنتهى»، ولا في «المقنع» الذي هو أصل هذا الكتاب، ولا غيره، وهي عند التأمل لا وجه لها، فلعلها سبق قلم من المؤلف .
8
3-547/548 من كتاب البيع
باب الخيار
الفرق بين " في الجملة " و" في الجملة " :
تحت قول الماتن : " السّابِعُ: خِيَارٌ لاِخْتَلاَفِ المُتَبَايِعَيْنِ، فَإذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثّمَنِ تَحَالَفَا، فَيَحْلِفُ بَائِعُ أوّلاً مَا بِعْتُهُ بكَذَا وَإِنّمَا بِعْتهُ بِكَذا، ثُمّ يَحْلِفُ المُشْتَرِي مَا اشْتَرَيتُهُ بِكَذا، وَإِنّمَا اشْتَريْتُهُ بِكَذَا " .
قوله: «السابع: خيار لاختلاف المتبايعين» .....
الفقهاء إذا قالوا: «في الجملة»، فالمعنى أكثر الصور، وإذا قالوا: «بالجملة»، فالمعنى جميع الصور، هذا مصطلح عندهم، والفرق أن «في» للظرفية و«الباء» للاستيعاب.
9
3/555 من كتاب البيع
باب الخيار
الدَيْن عند الفقهاء ليس الدَيْن الذي يعرفه العامة :
تحت قول الماتن : " وَإِنْ أَبى كُلٌّ مِنْهُمَا تَسْلِيمَ مَا بِيَدِهِ حَتّى يَقْبضَ العِوَض، والثّمَنُ عَيْنٌ، نُصِبَ عَدْلٌ يَقْبِضُ مِنْهُمَا، وَيُسَلِّمُ المَبِيْعَ ثُمّ الثّمَنَ، وَإِن كَانَ دَيْناًحَالاًّ أُجبِرَ بَائِعٌ ثُمّ مُشْتَرٍ إِن كَانَ الثّمَنُ فِي المَجْلِسِ" .
قوله: «وإن كان دَيْناً حالاًّ أجبر بائع، ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس» ، ..... والدين عند الفقهاء ليس هو الدَّيْن الذي يعرفه العامة،
فكل ما لم يعين من ثمن ، فهو دَيْن .