منحت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الاستثمار الأجنبي، والتي بُدئ العمل بها مؤخرا، المستثمرين الأجانب مزايا مماثلة كالتي يحصل عليها المستثمرون السعوديون.

وأكدت اللائحة على أن من حق أي مشروع أجنبي الحصول على المزايا والحوافز والضمانات التي يحصل عليها نظيره السعودي، وشملت المزايا كلا من:

1- الحوافز المنصوص عليها في نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنيّة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 50 وتاريخ 23/12/1381هـ.

2- تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الُمرَخّص أو لسكنه أو لسكن العاملين لديه وفقاً لأحكام نظام تملّك غير السعودييّن للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421هـ.

3- المزايا المُتَرَتِّبة على اتفاقيّات تجنّب الازدواج الضريبي واتفاقيّات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تُبرمُها المملكة.

4- عدم جواز مُصادرة الاستثمارات كُلاً أو جزءًا إلا بحكم قضائي أو نزع ملكيّتها كلاً أو جزءًا إلا للمصلحة العامّة ومقابل تعويض عادل.

5- إعادة تحويل نصيب المُستَثّمر الأجنبي من بيع حصته أو من فائض التصفيّة أو الأرباح التي حققتها المُنشأة للخارج والتصرّف فيها بأيّة التزامات مشروعة أخرى كما يُحقّ له تحويل المبالغ الضروريّة للوفاء بأي التزامات تعاقديّة خاصة بالمشروع .

6- حُريّة انتقال الحصص بين الشُركاء وغيرهم .

7- كفالة المستثمر الأجنبي وموظّفيه غير السعودييّن تكون على المُنشأة المُرخّص لها .

8- الحصول على القروض الصناعيّة وفقاً لأحكام صندوق التنميّة الصناعيّة .

9- ترحيل الخسائر التي تُحقّقها المُنشأة إلى السنوات اللاحقة وعدم احتسابها عند التسويّة الضريبيّة للسنوات التي تُحققّ المُنشأة أرباحاً فيها .

وتضمنت اللائحة عددا من الشروط والضوابط للترخيص للمستثمر الأجنبي وهي ألا يقلّ حجم المال المُستَثّمَر عن خمسة وعشرين مليون ريال سعودي بالنسبة للمنشآت الزراعيّة وعن 5 ملايين ريال بالنسبة للمنشآت الصناعية و2 مليون ريال للمنشآت الأخرى.

وتعرف اللائحة المستثمر الأجنبي بالشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية السعودية، أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية السعودية.

وحددت اللائحة الجديدة الاستثمارات الأجنبيّة التي يُرخّص لها للعمل طبقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة بإحدى الصورتين الآتيتين:

1- منشآت مملوكة لمُستَثّمِر وطني ومُستَثّمِر أجنبي .

2- مُنشآت مملوكة بالكامل لمُستَثّمِر أجنبي .