أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


قرأت في موقع الشيخ الطبيب/ محمد خير الشعال هذا الكلام عن بيع القطط:


اقتباس:
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز بيع الهرة.



وقيد المالكية الجواز بقصد أخذ جلدها للانتفاع به، أما إذا باعها لا لقصد أخذ جلدها فلا يجوز بيعها
.

رابط الكلام المنقول


ففي أي كتب المالكية ورد هذا وما دليله؟


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته