أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


حكم تنمص المرأة لزوجها
ــــــــــــــــــــــــ

الذي عليه الجمهور من الشافعية والمالكية والاحناف ورواية في مذهب أحمد اختارها ابن الجوزي .. أن النهي عن التنمص وكذلك الوصل إنما هو فيما إذا كان لتدليس على خاطب أو للتزين به للأجانب أما إن كان لزوج، فلا حرج فيه..

قال ابن عابدين (الحنفي) في ((حاشيته)) (6/ 373)
النمص نتف الشعر ومنه المنماص المنقاش.
ولعله محمول على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب، وإلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه= ففي تحريم إزالته بُعد؛ لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين، إلا أن يحمل على ما لا ضرورة إليه لما في نتفه بالمنماص من الإيذاء.

وقال القرافي (المالكي) في ((الذخيرة)) (13/314): تعليقًا على حديث لعن الله للواصلة والمتنمصة و...: وسبب المنع في وصل الشعر وما معه: التدليس والغرور. قال صاحب ((المقدمات)): تنبيه: لم أر للفقهاء المالكية والشافعية وغيرهم في تعليل هذا الحديث إلا أنه تدليس على الأزواج؛ ليكثر الصداق، ويشكل ذلك إذا كانوا عالمين به وبالوشم؛ فإنه ليس فيه تدليس.
وما في الحديث من تغيير خلق الله = لم أفهم معناه؛ فإن التغيير للجمال غير منكر في الشرع كالختان وقص الظفر والشعر وصبغ الحناء وصبغ الشعر وغير ذلك.

وقال الشربيني (الشافعي) في ((مغني المحتاج)) (1/ 191)
ويحرم بغير إذن زوج أو سيد وصل شعر بغيرهما.. والتنميص : وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجب للحسن لما في ذلك من التغرير.
أما إذا أذن لها الزوج أو السيد في ذلك = فإنه يجوز؛ لأن له غرضا في تزيينها له، وقد أذن لها فيه.

وقال المرداوي (الحنبلي) في ((الإنصاف)) (1/ 99): ويحرم نمص ووشر ووشم على الصحيح من المذهب: وقيل: لا يحرم... وأباح ابن الجوزي النمص وحده وحمل النهي على التدليس أو أنه شعار الفاجرات. وفي ((الغنية)) وجه يجوز النمص بطلب الزوج.
ــــــــــــــــــ

أما عن الراجح في هذه المسألة.. ففي النفس شيء من كلام الجمهور .. ولكن إنما ذكرت ذلك، ليعلم كثيرون من شباب الصحوة ان ثم أمور نتشدد فيها وهي محل خلاف سائغ بين أهل العلم..