- 
	
	
	
		
ماالحكم عند الاحناف
	
	
		أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم  - قرأن كريم
1-ماالحكم عند الاحناف
لو دخل في الصبح  وخرج الوقت وهو فيها هل تبطل الصلاة
2- قال النووي في المجموع
عن وجوب الصلاة باول الوقت 
وعن  أبي حنيفة  روايات ( إحداها ) كمذهبنا ، وهي غريبة .
 ( والثانية ) وهي رواية  زفر  عنه : يجب إذا بقي من الوقت ما يسع صلاة الوقت
 ( والثالثة ) وهي المشهورة عنه وحكاها عنه جمهور أصحابنا أنها تجب بآخر الوقت إذا بقي منه قدر تكبيرة ، 
فلو صلى في أول الوقت قال أكثر أصحاب  أبي حنيفة  تقع صلاته موقوفة ، فإن بقي إلى آخر الوقت مكلفا تبينا وقوعها فرضا وإلا كانت نفلا ، وقال  الكرخي  منهم تقع نفلا ، فإن بقي إلى آخر الوقت مكلفا منع ذلك النفل وجوب الفرض عليه 
فما نسبة هذة الاقوال الي ابي حنيفة ارجوا التوضيح بامثلة