أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
من أدلة وجوب الولي لتزويج المرأة:-
أ- من القرآن:
1/ {...المشركين حتى يؤمنوا}. البقرة221
-والأمر هنا موجه لأولياء النساء-المراد تزويجهن-[ولذلك ضمت التاء]،خلافا للأمر في أول الآية فإنه موجه للمتزوج نفسه-الذكر-لا لغيره.
2/ {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أن ينكحن أزواجهن}. البقرة232
3/ {فانكحوهن بإذن أهلهن}. النساء25
4/ { الأيامى منكم والصالحين من عبادكم و إمائكم}. النور32
-والأمر للأولياء.
-وممن استدل بهذه الآية:الإمام الشافعي رحمه الله.
ب- ومن السنة:
1/ حديث معقل بن يسار الذي فيه سبب نزول آية العضل-آنفة الذكر-، وفيه قول معقل-رضي الله عنه- بعد نزول الآية: (الآن أفعل يارسول الله...فزوجها-أي أخته- إياه). رواه البخاري وغيره.
2/ عن عروة أن عائشة أخبرته(أن النكاح في الجاهلية كان على أربع أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم؛يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته،فيصدقها،ثم ينكحها...). رواه البخاري وغيره.
3/ حديث أبي موسى: (لانكاح إلا بولي).
-وقد صححه الأئمة؛
كابن مهدي، والطيالسي، وابن المديني، وأحمد، والذهلي، والبخاري، وغيرهم.
-بل قال ابن حبان: (لا ارتياب في صحته). صحيحه9/395
4/حديث عائشة:(أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل...).
-صححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم.
ج- ومن الإجماع:
1/قال الترمذي في"جامعه"3/407:
(والعمل في هذا الباب على حديث النبي:((لانكاح إلا بولي)) عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم).
2/ وذكر ابن المنذر أنه لايعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.
3/ولم يتعقبه الحافظ ابن حجر في كتابه"فتح الباري"9/187.
والله أعلم و الحمدلله