السلام عليكم :صباح الخير .
ينص على منح المرأة نسبة من مال الرجل عند الطلاق
مطالبة سعودية بقانون طلاق يوفق بين الشريعة والتشريع الأمريكي
الأربعاء 7 فبراير 2007م، 19 محرم 1428 هـ
دبي- العربية.نت
___________
طالب قانوني سعودي بتضمين مادة واضحة في قانون الأحوال الشخصية تنص على منح المرأة نسبة من مال الرجل عند وقوع الطلاق على غرار القوانين الغربية، وذلك إثر تزايد نسبة السعوديات المطالبات بالطلاق رغم سنوات الزواج الطويلة.
وقال المستشار القانوني د. سليمان بن حمد الصنيع، رئيس لجنة إصلاح ذات البين وحماية الأسرة بجدة, إن "استصدار مادة واضحة في قانون الأحوال الشخصية تنص على مشاركة الزوجة المطلقة في بعض مال الرجل أو ممتلكاته، في حالة وقوع الطلاق بعد سنوات طويلة من الزواج، ضمن نظام نفقة متعة المرأة, سيرفع الضرر أو الظلم للتطليق في بعض الحالات"، بحسب التقرير أعدته الزميلة نيروز بكر ونشرته صحيفة "الوطن" السعودية الأربعاء 7-2-2007.
وطالب الصنيع بـ "الاستفادة من بند لائحة مناصفة المرأة لمال الرجل بعد الطلاق في القانون الأمريكي أو الأوروبي، بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية".
وأضاف أن نسبة دعاوى الطلاق بين المتزوجات على مدار سنوات طويلة شهدت ارتفاعا حيث وصلت إلى نحو 30% من إجمالي حالات الطلاق في المحاكم.
وأرجع الصنيع أسباب الطلاق إلى زواج الزوج بأخرى والتخلي عن زوجته الأولى, أو رغبته في تطليق تلك الزوجة بعد اكتمال نصابه في التعدد بالزواج من أربع زوجات, أو رغبته في التغيير بعد ثرائه، وغير ذلك من الحالات، حيث "تجد الزوجة نفسها بعد تلك السنوات بلا معيل، وتكون قد ضاعت فرصتها بالزواج أو العمل مرة أخرى".
وأكد الصنيع أنه لا ضير في الأخذ والاستفادة من بعض القوانين الوضعية الغربية بعد الدراسة والتعديل في تنظيم الأحكام القضائية, كالبند الموجود في القانون الأمريكي الذي ينص على حق مناصفة أو مشاركة الزوجة للزوج في ماله عند وقوع الطلاق، بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وأكد على ضرورة دراسة هذه المسألة ومعالجتها بإجماع علماء الشريعة والقانون، وذلك بتعويض المطلقة بنفقة متعة أو نفقة إلى أن تتزوج, بحيث تكون التسمية بحسب الشكل الذي يتفق عليه فقهاء الشريعة والقانون.
واعتبر أن حصول المرأة على حصة من المال الذي شاركت في صنعه خلال سنوات زواجها بعد طلاقها بعد سنوات طويلة يهدف إلى رفع الظلم والضرر عن الزوجة، ويحفظ حقها في شراكة الرجل في التطليق للضرر.
وشدد على ضرورة إيجاد مادة تتضمن إقرار الذمة منذ بداية عقد النكاح، بتحديد شرط حصول الزوجة على مبالغ مالية في عقد النكاح، بما يتناسب مع وضع الزوج المالي, وبناءً على تسويات تتم بين الطرفين أمام القضاء, وألا يترك ذلك للاجتهاد والمساومة من قبل الأزواج.
وهذا رابط الموضوع
http://www.alarabiya.net/Articles/2007/02/07/31459.htm <<<<<<<<<<<<<<