أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول الله .. أما بعد:
فهذه بعض الفوائد من كتاب شرح منظومة أصول الفقه وقواعده النظم والشرح للعلامة: محمد بن عثيمين -رحمه الله-، وهي فوائد غير مرتبة قيدتها لنفسي، ولعل في كتابتها هنا فائدة للبعض، أسأل الله ذلك بمنه وكره.


* تنبيه: الإحالة على الطبعة الأولى عام 1426هـ.


1/ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يكره إفراد الصلاة عن السلام، ولا السلام عن الصلاة، [أي: على النبي صصص] ولكن الجمع أفضل. ص18.

2/ هل يقال: (صهْ) أو (صهٍ)؟
فيه تفصيل: إن كنت أريد أن يسكت مطلقاً أقول: (صهٍ).
وإن كنت أريد أن يسكت عن شيء معين أقول: (صهْ). ص28.


3/ ما زعمه بعض الأصوليين من الأصل الخامس وهو: المصالح المرسلة، حقيقته لا يخرج عن بقية الأصول، لأن هذه المصالح إن شهد الشرع لها بالصحة، فقد ثبتت بالشرع: الكتاب، والسنة، وإن لم يشهد لها بالصحة فليست مصالح، وإن زعم قائلوها أنها مصالح.
فيرجع في تحقيق المصالح والمفاسد إلى الشرع، الكتاب والسنة، لا إلى الذوق، ولا إلى الرأي، ولا إلى الخيال. ونعلم أن ما أمر به فهو مصلحة، وما نهى عنه فهو مفسدة. ص33.


4/ الأظهر أن الجن ليس فيهم رسول بدليل قوله تعالى: فففولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتبققق، والجن ليسوا من ذرية نوح ولا إبراهيم. ص34.
قلت: قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (وجمهور العلماء على أن الرسل من الإنس، ولم يُبعث من الجن رسل، لكن منهم النُّذر) [الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان - ص266 - طبعة المنهاج].


5/ إذا اختلف مفتيان على قولين، مع تساويهما في العلم والدين، هل يأخذ بأيسرهما قولاً أو بأشدهما، أو يخير.
للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:
الأول: يأخذ بالأشد، لأنه أحوط وأبرأ للذمة.
الثاني: يأخذ بالأيسر، لأنه أقرب إلى مقاصد الشريعة، ولأن الأصل براءة الذمة فلا نلزم عباد الله إلا بما نتيقن أن الله ألزمهم به.
الثالث: أنه يخير، لتعارض العلتين.
والأقرب عندي أنه يأخذ بالأيسر. ص50.


6/ إذا أراد أن يعرف عين المرأة المشهود عليها، يجوز أن يرى وجهها ليشهد على المرأة بعينها، لأن التحريم هنا تحريم وسيلة، وما كان تحريمه تحريم وسيلة فإنه يجوز عند الحاجة. ص67.

7/ إذا استأجر محلاً لحلق شعر الرأس فحلق فيه اللحى، فإن عقده صحيح، ولأن عقده على فعل مباح، لكن فعل فيه محرماً، وأما الذي استأجر المحل ليحلق اللحى، فعقده باطل، قال تعالى: فففولا تعاونوا على الإثم والعدوانققق. ص76.

8/ قول: (الحمد لله) بعد كل تجشؤ، بدعة لأنه لم يرد في السُّنة. ص89.

9/ قول: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) بعد كل تثاؤب، بدعة، لأنه لم يرد في السُّنة. ص89.

10/ الشاة أفضل من البعير في العقيقة ولا شك، لأن الإنسان يتردد في كون البعير يجزئ. ص91.


.. يتبع إن شاء الله تعالى ..