أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


أوﻻ**** :
الفارق اﻷ****هم بين التأمينين ( التعاوني والتجاري ) هو أن اﻷ****قساط المقتطعة في التأمين التعاوني ﻻ**** تملكها إدارة الصندوق ، بل تبقى تبرعا ينفق منها على من تنطبق عليهم الشروط ، في حين أن إدارة صناديق الضمان الصحي التجارية تتملك تلك اﻻ****شتراكات واﻻ****قتطاعات من المنتسبين ، وتدخل في حسابها الشخصي ، مقابل أن تلتزم بالعﻼ****ج لكل من تنطبق عليه الشروط ، وفرقٌ كبير بين الصورتين .
فالصورة اﻷ****ولى هي التعاون والتكافل ؛ وقد جاء ما يشهد لها ـ من حيث اﻷ****صل ـ في السنة النبوية ، فعن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اﻷ****َشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الغَزْوِ ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ ) رواه البخاري في صحيحه (2486) ، وبوب عليه بقوله : " باب الشركة في الطعام والنهد والعروض ، وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة ، لما لم ير المسلمون في النهد بأسا ، أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا ... " .
وأما الصورة الثانية : فهي القمار والميسر الذي أجمعت المجامع الفقهية المعاصرة على تحريمه .
ثانيا :
هناك فروق جوهرية أخرى بين التأمين الصحي التعاوني الذي يجوز اﻻ****شتراك فيه ، وبين ذلك المحرم القائم على الميسر ، وﻻ**** بد من تحري هذه الفوارق قبل الفتوى في الحالة المعينة بالحل أو بالحرمة .
جاء في " المعايير الشرعية " (ص/372-373) :
" ترجع أسباب حل التأمين التكافلي وحرمة التأمين التجاري إلى الفروق الجوهرية اﻵ****تية :
(أ) أن التأمين التقليدي عقد معاوضة مالية ، يستهدف الربح من التأمين نفسه ، وتطبق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر ، وحكم التأمين التقليدي أنه محرم شرعا . وأما التأمين التكافلي فهو التزام تبرع ، وﻻ**** يؤثر فيه الغرر .
(ب) الشركة في التأمين اﻹ****سﻼ****مي [ أو صندوق التأمين في بعض الصور ، كالوارد في السؤال ] وكيلة في التعاقد عن حساب التأمين ، في حين أنها طرف أصلي في التأمين التجاري ، وتتعاقد باسمها .
(ج) الشركة في التأمين التجاري تملك اﻷ****قساط في مقابل التزامها بمبلغ التأمين ، أما الشركة في التأمين اﻹ****سﻼ****مي فﻼ**** تملك قيمة اﻻ****شتراك ؛ ﻷ****ن اﻷ****قساط تصبح مملوكة لحساب التأمين .
(د) ما يتبقى من اﻷ****قساط وعوائدها – بعد المصروفات والتعويضات – يبقى ملكا لحساب حَمَلة الوثائق ، وهو الفائض الذي يوزع عليهم ، وﻻ**** يتصور هذا في التأمين التجاري ؛ ﻷ****ن اﻷ****قساط تصبح ملكا للشركة بالعقد والقبض ، بل يعتبر إيرادا وربحا في التأمين التجاري .
(هـ) عوائد استثمار أصول اﻷ****قساط بعد حسم نسبة المضاربة للشركة تعود إلى حساب حملة الوثائق في التأمين اﻹ****سﻼ****مي ، وهي تعود للشركة في التأمين التجاري .
(و) يستهدف التأمين اﻹ****سﻼ****مي تحقيق التعاون بين أفراد المجتمع ، وﻻ**** يستهدف الربح من عملية التأمين ، في حين أن التأمين التجاري يستهدف الربح من التأمين نفسه .
(ز) أرباح الشركة في التأمين اﻹ****سﻼ****مي تعود إلى استثماراتها ﻷ****موالها ، وحصتها من ربح المضاربة ، حيث هي مضارب ، وحساب التأمين : ربُّ المال .
(ح) المشترك والمؤمن في التأمين اﻹ****سﻼ****مي في حقيقتهما واحد ، وإن كانا مختلفين في اﻻ****عتبار ، وهما في التأمين التجاري مختلفان تماما .
(ط) الشركة في التأمين اﻹ****سﻼ****مي ملتزمة بأحكام الشريعة ، وفتاوى هيئتها الشرعية ، وأما التأمين التجاري فليس فيه التزام بأحكام الشريعة .. " انتهى .
وقد اشترطت " المعايير الشرعية " مجموعة من اﻷ****مور اﻷ****ساسية التي يجب أن ينص عليها في النظام التأسيسي للصناديق التعاونية ، حيث جاء فيها (ص/364) :****
" التأمين اﻹ****سﻼ****مي هو : اتفاق أشخاص يتعرضون ﻷ****خطار معينة على تﻼ****في اﻷ****ضرار الناشئة عن هذه اﻷ****خطار ، وذلك بدفع اشتراكات على أساس اﻻ****لتزام بالتبرع ، ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية اﻻ****عتبارية ، وله ذمة مالية مستقلة ، (صندوق) يتم منه التعويض عن اﻷ****ضرار التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع اﻷ****خطار المؤمن منها، وذلك طبقا للوائح والوثائق ، ويتولى إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق ، أو تديره شركة مساهمة بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق .
وأما التأمين التقليدي فهو عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه ، وتطبق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر، وحكم التأمين التقليدي أنه محرم شرعا.****
ويقوم التأمين اﻹ****سﻼ****مي على المبادئ واﻷ****سس الشرعية اﻵ****تية ، التي يجب أن ينص عليها في النظام اﻷ****ساسي للشركة أو في اللوائح أو في الوثائق :
أوﻻ**** : اﻻ****لتزام بالتبرع ، حيث ينص على أن المشترك يتبرع باﻻ****شتراك وعوائده لحساب التأمين لدفع التعويضات ، وقد يلتزم بتحمل ما قد يقع من عجز حسب اللوائح المعتمدة .
ثانيا: قيام الشركة المنظمة للتأمين بإنشاء حسابين منفصلين، أحدهما خاص بالشركة نفسها، حقوقها والتزاماتها، واﻵ****خر خاص بصندوق (حملة الوثائق) حقوقهم والتزاماتهم .****
ثالثا : الشركة وكيلة في إدارة حساب التأمين، ومضاربة أو وكيلة في استثمار موجودات التأمين.
رابعا: يختص حساب التأمين بموجودات التأمين وعوائد استثماراتها، كما أنه يتحمل التزاماتها.
خامسا: يجوز أن تشتمل اللوائح المعتمدة على التصرف في الفائض بما فيه المصلحة...على أن ﻻ**** تستحق الشركة المديرة شيئا من ذلك الفائض.
سادسا: صرف جميع المخصصات المتعلقة بالتأمين ، والفوائض المتراكمة في وجوه الخير عند تصفية الشركة.
سابعا: أفضلية مشاركة حملة الوثائق في إدارة عمليات التأمين .
ثامنا: التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة اﻹ****سﻼ****مية في كل أنشطتها واستثماراتها، وبخاصة عدم التأمين على المحرمات .
تاسعا: تعيين هيئة رقابة شرعية تكون فتاواها ملزمة للشركة ، ووجود إدارة رقابة وتدقيق شرعي" انتهى.
كل هذه اﻷ****مور ينبغي مراعاتها في اﻷ****وراق الناظمة لعمل صناديق التأمين ، خاصة تلك التي تستثمر اشتراكات المؤمنين ، لحساب صندوق التأمين ، فﻼ**** بد من تحري وجودها في مواد القانون ، أو النظام الذي يحكم التأمين عملية التأمين .****
والله أعلم .