أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


قال رحمه الله في فتح الباري,,,
وقد ظهر لي في القرآن شاهد لتسمية القتال كفرا، وهو قوله تعالى مخاطبا لأهل الكتاب {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأتُوكُمْ أُسَارَى تُفدُوهُم ْ (2) وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض} [البقرة: 83 - 85] .
والمعنى: أن الله حرم على أهل الكتاب أن يقتل بعضهم بعضا أو يخرج بعضهم بعضا من داره، كان اليهود حلفاء الأوس والخزرج بالمدينة، فكان إذا وقع بين الأوس أوالخزرج وبين اليهود قتال ساعد كل فريق من اليهود بحلافه من الأوس والخزرج على أعدائهم فقتلوهم معهم وأخرجوهم معهم من ديارهم بعد أن حرم عليهم ذلك في كتابهم وأقروا به وشهدوا به، ثم بعد أن يوسر أولئك اليهود يفدوهم هؤلاء الذين قاتلوهم امتثالا لما أمروا به في كتابهم من افتداء الأسرى منهم، فسمى الله عز وجل فعلهم للافتداء لإخوانهم إيمانا بالكتاب وسمى قتلهم وإخراجهم من ديارهم كفرا بالكتاب؛ فدلت هذه الآية عل أن القتال والإخراج من الديار إذا كان محرما يسمى كفرا، وعل أن فعل بعض الطاعات يسمى إيمانا؛ لأنه سمى افتداءهم للأسارى إيمانا؛ وهذا حسن جدا، ولم أر أحدا من المفسرين تعرض له، ولله الحمد والمنة,,,,, انتهي منه

[COLOR="Red"]استنباط[/COLOR],,,,,,,,يُستنبط من هذه الآيات الرد علي بعض الناس ومنهم من أهل ناحيتنا ممن يزعم أن تعطيل أحكام الشرع غير تبديلها وأن التبديل هو الذي يكفر صاحبه دون التعطيل وذلك أن الإقرار كان من هؤلاء القوم بأحكام الله كلها ثم عطلوا بعضها وعملوا ببعض فأكفرهم الله تعلي بذلك ,,, وما أحسن ماقال ابن جرير في جامع بيانه,,,القول في تأويل قوله تعالى: {وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ}
قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: (وإن يأتوكم أسارى تفادوهم) اليهود. يوبخهم بذلك، ويعرفهم به قبيح أفعالهم التي كانوا يفعلونها، فقال لهم: ثم أنتم - بعد إقراركم بالميثاق الذي أخذته عليكم: أن لا تسفكوا دماءكم، ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم - تقتلون أنفسكم = يعني به: يقتل بعضكم بعضا = وأنتم، مع قتلكم من تقتلون منكم، إذا وجدتم الأسير منكم في أيدي غيركم من أعدائكم، تفدونه، (1) ويخرج بعضكم بعضا من دياره. وقتلكم إياهم وإخراجكموهم من ديارهم، حرام عليكم، وتركهم أسرى في أيدي عدوكم [حرام عليكم] ، (2) فكيف تستجيزون قتلهم، ولا تستجيزون ترك فدائهم من عدوهم؟ أم كيف لا تستجيزون ترك فدائهم، وتستجيزون قتلهم؟ وهما جميعا في اللازم لكم من الحكم فيهم - سواء. (3) لأن الذي حرمت عليكم
من قتلهم وإخراجهم من دورهم، نظير الذي حرمت عليكم من تركهم أسرى في أيدي عدوهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب - الذي فرضت عليكم فيه فرائضي، وبينت لكم فيه حدودي، وأخذت عليكم بالعمل بما فيه ميثاقي - فتصدقون به، فتفادون أسراكم من أيدي عدوكم; وتكفرون ببعضه،
فتجحدونه، فتقتلون من حرمت عليكم قتله من أهل دينكم ومن قومكم، وتخرجونهم من ديارهم؟ وقد علمتم أن الكفر منكم ببعضه نقض منكم عهدي وميثاقي,,, انتهي
تنبيه ,,, اعتلَّ رجل من أهل ناحيتنا ممن يُنمي للعلم للتفرقة بين التعطيل والتبديل بأن من يحكم بغير ماأنزل الله مابدلوا شرعه وإنما عطلوا بعض أحكامه ,, ومن أجل ذلك فارقوا حكم المبدِّلين الذي هو جلي في ظاهر كتاب الله,,,
وهذه الأيات رد عليه في تفرقته إذ كانت اليهود مُقرَّة بحكم التوراة قد أُخذ عليهم وعلي أسلافهم ذلك ثم هم يُطبقون خلاف ما أقروا به فكان التعطيل لتطبيق ما أقروا به تبديلا مكفرا لهم ,,,
هذا علي أن دعوي التفرقة بين التعطيل والتبديل لا تقوم علي ساق وإنما هي حذلقة منه وذلك أن تبديل الشي ء يطلق قي اللغة علي تغييره وإن لم تأت له بعوض فهو متعلق بتغيير ه عما كان عليه فحسب ,,, هذا علي أنه قد أُتِي بعوض عن كتاب الله فكان قوله ناقضا بعضه بعضا
,,,
قال ابن فارس في كتابه العَجَب مقاييس اللغة,,,(بَدَلَ) الْبَاءُ وَالدَّالُ وَاللَّامُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ قِيَامُ الشَّيْءِ مَقَامَ الشَّيْءِ الذَّاهِبِ. يُقَالُ: هَذَا بَدَلُ الشَّيْءِ وَبَدِيلُهُ. وَيَقُولُونَ بَدَّلْتُ الشَّيْءَ: إِذَا غَيَّرْتُهُ وَإِنْ لَمْ تَأْتِ لَهُ بِبَدَلٍ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي} ,,, انتهي