أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


إمرأة متزوجة عندها ذهب وحال عليه الحول وبلغ النصاب ولم يتوفر معها سيولة، هل تبيع بعضاً من الذهب لتخرج الزكاة؟ أم تؤجل إلى حين توفر المال؟ أم تستدين؟ ولو كان الذهب يبلغ مقدار النصاب تماما وباعت بعضه فإنه لم يعد يبلغ النصاب فهل لا يزال عليه زكاة؟
جزاكم الله خيراً.