أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


المقصود بالمسألة : بحث حكم الماء الذي وقعت فيه نجاسة فلم يتغير بتلك النجاسة
القول الصحيح :لا ينجس الماء اذا لاقى نجاسة الا ان يتغير.
القائلون به :وهو رواية مالك ومذهب كثير من أهل الحديث وإحدى الروايات عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه وهو اختيار شيخ الاسلام
أدله هذا القول :
أولا :عن أبي سعيد الخدري قال: «قيل: يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الماء طهور لا ينجسه شيء» . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن، وقال أحمد بن حنبل: حديث بئر بضاعة صحيح. والحديث يدل بعمومه على عدم خروج الماء عن الطهارة لمجرد ملاقاة النجاسة، فهذا اللفظ عام في القليل والكثير وهو عام في جميع النجاسات.واستثنى ما تغير عن نجاسة بالاجماع قيبقى ما لم يتغير على الاصل
ثانيا: عن أبي هريرة قال: «قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين» . رواه الجماعة إلا مسلما) وذنوب الماء لا يبلغ القلتين من قلال هجر ومع ذلك فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير البول به ولو كان الماء ينجس بملاقاته لما زاد المكان الا نجاسة.

ثالثا :لان النجاسة اذا استحالت حتى لا يرى لها ظهور فانه يحكم بعدمها فلو وقع خمر في ماء واستحالت ثم شربها شارب لم يكن شاربا للخمر؛ ولم يجب عليه حد الخمر؛ إذ لم يبق شيء من طعمها ولونها وريحها ولو صب لبن امرأة في ماء واستحال حتى لم يبق له أثر وشرب طفل ذلك الماء: لم يصر ابنها من الرضاعة بذلك.مجموع الفتاوى (21/ 33)


اقوال اخرى والرد عليها ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ
القول الثاني :اذا كان الماء قليلا ينجس وان لم يتغير وان كان كثيرا فلا ينجس الا بالتغير
القائلون به : الشافعي وأحمد في رواية وهي رواية البصريين عن مالك.
تفصيل : اختلف اصحاب هذا القول في التفريق بين القليل والكثير وغيرهما فمالك لا يحد الكثير بالقلتين والشافعي وأحمد يحدان الكثير بالقلتين.

ادله هذا القول :
اولا :حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يسألعن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم، يحمل الخبث» . رواه الخمسة، وفي لفظ ابن ماجه ورواية لأحمد: " لم ينجسه شيء ") .والحديث يدل بمنطوقه: ان الماء إذا بلغ قُلتين لم ينجس، و يُستثنى منه إِذا تغير بالنَّجاسة فإِنه يكون نجساً بالإِجماع.ويدل بمفهومه على خروج ما هو اقل من القلتين عن الطهورية بملاقاة النجاسة
ثانيا : النبي صلى الله عليه وسلم قد {نهى عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال فيه} ؟

الرد على ادلة هذا القول:
اولا : منطوق حديث: «إن الماء طهور لا يُنَجِّسُه شيء» مقدَّم على مفهوم حديث القلتين ،
لان دلالة المفهوم اضعف من دلالة المنطوق فالمنطوق لفظ النبي صلى الله عليه وسلم والمفهوم انما يفهم من النص و يستنبط منه.
ثانيا :: النهي عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول؛ إذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك بل قد يكون نهيه سدا للذريعة؛ لأن البول ذريعة إلى تنجيسه؛ فإنه إذا بال هذا ثم بال هذا تغير الماء بالبول فكان نهيه سدا للذريعة. أو يقال: إنه مكروه بمجرد الطبع لا لأجل أنه ينجسه. وأيضا فيدل نهيه عن البول في الماء الدائم أنه يعم القليل والكثير فيقال لصاحب القلتين: أتجوز بوله فيما فوق القلتين؟ إن جوزته فقد خالفت ظاهر النص؛ وإن حرمته فقد نقضت دليلك. مجموع الفتاوى (21/ 34)



القول الثالث :ان كانت النجاسة بولا أو عذرة مائعة فإنه ينجس، ان امكن نزحه إلا أن يكون مثل المصانع التي بطريق مكة، وما أشبهها من المياه الكثيرة التي لا يمكن نزحها، فذاك الذي لا ينجسه شيء الا بالتغير اما ان كانت النجاسة غير البول والعذرة فانه ينجس منها ما دون القلتين وان لم يتغير ولاينجس ما فوق القلتين الا بالتغير
القائلون به :رواية عن أحمد واختيار أكثرأصحابه.
ادله هذا القول :
اولا : ما روى أبو هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل منه» متفق عليه. وفي لفظ: " ثم يتوضأ منه ". صحيح. وللبخاري: «ثم يغتسل فيه.» وهذا متناول للقليل والكثير، وهو خاص في البول، وأصح من حديث القلتين فيتعين تقديمه المغني لابن قدامة (1/ 30)

الرد على ادلة هذا القول:
اولا : بما انهم يعللون النهي عن التبول في الماء الدائم لكون الماء سيصير نجسا فيقال لمن فرق بين ما يمكن نزحه وما لا يمكن: أتسوغ للحجاج أن يبولوا في المصانع المبنية بطريق مكة؟ إن جوزته خالفت ظاهر النص؛ فإن هذا ماء دائم والحديث لم يفرق بين القليل والكثير وإلا نقضت قولك - مجموع الفتاوى (21/ 34)- وايضا فالتفريق بين نجاسة البول والعذرة وغيرها من النجاسات لا دليل عليه لأن بول الآدمي لا تزيد نجاسته على نجاسة الميتة والخنزير ، وهي لا تنجس ما فوق القلتين، فبول الآدمي أولى.


القول الرابع: أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا؛ لكن ما لم يصل إليه لا ينجسه. و حد ما لا يصل إليه: ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر.
القائلون به : أبو حنيفة وأصحابه
ادله هذا القول : ما روى أبو هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل منه» متفق عليه. وفي لفظ: " ثم يتوضأ منه ". صحيح. وللبخاري: «ثم يغتسل فيه.»

الرد على ادلة هذا القول:
اولا : بما انهم يعللون النهي عن التبول في الماء لكون الماء سيصير نجسا فنقول لهم إذا كان لأهل القرية غدير مستطيل أكثر من عشرة أذرع رقيق أتسوغ لأهل القرية البول فيه؟ فإن سوغته خالفت ظاهر النص؛ وإلا نقضت قولك