أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


سئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يُحكم فيها بالقانون؟ فأجاب: البلد التي يُحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام, تجب الهجرة منها.(فتاوى الشيخ 6/88 ط.1399).

وقفات مع هذه الفتوى:

الأولى : قال (البلد التي يُحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام)
تأملوا فعلى هذا ليست هناك دولة إسلاميّة !!!!!
وإذا لم تكن إسلامية فهي دار جهاد، فيجب قتالها حتى تكون إسلاميّة. ومعلوم أنّ سكان الدولة ذات القانون الوضعي إن قاتلوا من ألزمهم بتحكيم الشريعة يكونون مرتدين كما قرره ابن تيميّة.
فهل كلام الشيخ حجّة لمن يقال لهم جماعات التكفير والهجرة والجهاد ؟!!!


الوقفة الثانية: ما هو ضابط القانون الوضعي؟
ومعلوم أن القانون لا يمكن أن يقسّم إلاّ إلى قسمين: إما أن يكون الحكم لله تعالى وحده، وهذا توحيد وعبودية. وإما أن يكون بعضه لله وبعضه لغير الله، فهذا شرك أكبر عند الشيخ ابن إبراهيم وتنديد.
وبالتالي : يكفر من قنّن قانون واحداً مخالف للشرع. والموحد يحبط عمله بشرك واحد، ولا تسمى أعماله - من صلاة وصيام وحج وغيرها - لا تسمّى بعد الشرك عبادة شرعيّة لله تعالى.
وبالتالي : لا يمكن أن نقول - على مذهب الشيخ ابن إبراهيم - أنّ الدولة الفلانيّة إسلامية في جوانب وغير إسلاميّة في جوانب. فالكفر الأكبر والإيمان نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان.
وعليه : يشكل على الشيخ ابن إبراهيم وجود المحاكم التجاريّة والعسكرية عندهم !!!!!


الوقفة الثالثة: قوله (تجب الهجرة منها)
هل المسألة نظريّة؟
فنهاجر إلى أين ؟!!!!! حتى في زمن محمد بن إبراهيم لو قيل تهاجر للسعودية، فقد لا تُعطى موافقة على الهجرة من الحكومة السعودية.
وإذا أُعطيت الموافقة ( التأشيرة) فانتبه ولا تخالف فتاوى المفتي حتى لا يُهجِّروك من بلدهم، كما فعلوا بالألباني في مسائل فقهيّة.

[/FONT][/SIZE]