أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


السلام عليكم,
قرر بعض أهل العلم أن الجماع ليلة رمضان جائز إلى طلوع الفجر (بإخراج الغاية) بدلالة الإشارة من قول الله تعالى: "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم", فقالوا أن جواز الجماع إلى طلوع الفجر يلزم منه جواز الإصباح على جنابة, وإنما يجب عليه الاغتسال للصلاة لا لصحة الصيام...وهذا واضح.
لكن هذا يتعارض مع وجوب حضور الجماعة في صلاة الصبح (على القول بوجوبه), فهل يتوجه أن يقال بوجوب الاغتسال قبل طلوع الفجر لوجوب شهود الجماعة. وهل يصح أن تدخل هذه الصورة تحت قولهم "إذا تعارض الحذر(ترك الجماعة)والمبيح(الإصباح جنبا) قدم الحذر على المبيح