أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


السلام عليكم
فتحت هذا الموضوع من أجل عرض الإشكالات التي تطرأ عليّ أثناء دراسة كتاب عمدة الفقه لابن قدامة لعلي أجد من يساعدني في إزالة الإشكال
ومصادر المذاكرة أربعة
اولهم وهو الركيزة الأساسية التي أعتمد عليها
دروس الشيخ محمد بن محمد المختار الجكني الشنقيطي
ثانيهم :
كتاب (شرح عمدة الفقه) لعبد الله بن عبد العزيز الجبرين
ثالثهم :
دورة الشيخ سعد الشثري في شرح عمدة الفقه في ثلاثين محاضرة كل محاضرة نصف ساعة
رابعهم :
العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي تلميذ المؤلف ابن قدامة المقدسي مؤلف عمدة الفقه

انتهيت من أول ثلاثة دروس في شرح الشنقيطي وبالتالي أكون انتهيت من باب أحكام المياه في كتاب الطهارة
وكان شرح الشيخ محمد المختار الشنقيطي غاية في الروعة
لكن السؤال :

عرضت عليَّ مسألتان رَجَّح فيهما الشنقيطي رأياً يخالف رأي ابن قدامة، ثم أجد في البخاري أو مسلم حديث يوافق رأي ابن قدامة ويتعارض تماماً مع ترجيح الشيخ الشنقيطي

وهاتان المسألتان في آخر باب أحكام المياه

المسألة الأولى:
المذي الذي يخرج من الرجل: هل يُعفَى عن يسيره أم لا ؟؟؟ قال ابن قدامة نعم وقال الشنقيطي لا
هل المذي يُكتَفَى بنضحه أم لا يُكتفى ويجب غسله ؟؟ قال ابن قدامة يُنضَح وقال الشنقيطي يُغسَل وجوباً

المسألة الثانية:
هل المني الذي يخرج من الرجل يُكتَفى بفركه ويُنكَر على من يغسله أم يتم غسله ؟؟؟
قال الشنقيطي أن عائشة أنكرت على من يغسله وفي حديث البخاري أنها هي نفسها غسلته


نص كلام الشيخ الشنقيطي في المسألة الأولى:

قال المصنف-رحمه الله- : [ ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه ] انتهى كلام ابن قدامة
يقول الشنقيطي حفظه الله:
[ ويعفى عن يسيره ] يسير المذي ، والصحيح أن العفو خاص بالدم ، وهو الذي وقع عليه الإجماع .
والدليل عن العفو عن يسير الدم : قوله-تعالى- : { أَوْ دَمًا مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنـزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ } ، فجعل الحكم معلقاً بالدم الكثير في قوله : { مَسْفُوحاً } ، والمفهوم لقوله : { مَسْفُوحاً } أنه إذا كان قليلاً معفو عنه ، وأجمع العلماء عن العفو عن يسير الدم ، واختلف في ضابط اليسير فقيل قدر الدرهم البغلي ، والدرهم البغلي نوع من الدراهم كانت موجودة في الأزمنة الأولى في عصر صدر الإسلام قبل طبع الدراهم الإسلامية ، ويقال له درهم بغلي لأن المسلمين ما كانت لهم عملـة ، حتى ضربها عبدالملك ابن مروان-رحمه الله- ، فالمقصود قدر الدرهم البغلي وهذا يعادل الهللة القـديمة الصفرة تقريباً ، سواءً كان الدم في موضع واحد أو مواضع متفرقة ، فإذا جمعتها ونظرت إلى المواضـع المتفرقة وقدرتها قدر الهللة عفو ، إذا كانت قدر الهللة فما دون فإن زادت يجب غسلها ، وأما بالنسبة ليسير المذي يجب غسله ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفـرق بين يسيره وكثيره والقيـاس على الرخص ضعيف


انتهى كلام الشيخ محمد المختار الشنقيطي

أقول: قول الشنقيطي : " يجب غسله " أي لا يُكتَفَى بالنضح كما هو رأي ابن قدامة

وقبل هذا النقل يوجد كلمة أخرى للشنقيطي لو رجعنا بضع دقائق للوراء نجد الشنقيطي حفظه الله يقول:


" يقول المصنف-رحمه الله- : [ وكذلك المذي ] ، أي مثل ذلك في الحكم المذي "
ثم يقول الشنقيطي
" المذي فيه حديث صحيح عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن علي- رضي الله عنه - وتكلمنا على أحكامه ومسائلة أيضاً في شرح البلوغ والعمدة ، وحاصله أنه دل على نجاسة المذي، إذ أمر النبي- صلى الله عليه وسلم - أن يغسل منه الذكر ، وأيضاً دل على وجوب غسل المذي ،
والمصنف اختار أنه ينضح ، والصحيح أنه يغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل بغسل المذاكر "

انتهى كلام الشنقيطي

هل هذا الكلام يتعارض مع حديث صحيح مسلم:

" قال عليٌّ بنُ أبي طالبٍ : أرسَلْنا المِقْدَّادَ بنَ الأسودٍ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ،فسألَه عن المَذْيِ يَخْرُجُ مِنَ الإنسانِ كيفَ يَفْعَلُ به ؟ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : تَوَضَّأ،ْ وانْضَّحْ فَرْجَكَ " رواه مسلم في صحيحه برقم (303)


ابن قدامة قال بالنضح
والرسول قال " وانضح فرجك "

والشيخ الشنقيطي قال: رأي ابن قدامة لا يصح والصحيح الغسل

هل من تفسير ؟؟؟

المسألة الثانية:

يقول الشيخ الشنقيطي ما نصه:

قال المصنف-رحمه الله- : [ ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر ] [ ومني الآدمي
] هذه المسألة ذكرناها في شرح البلوغ على أن المني طاهر ، على أصـح قولي العلماء-رحمهم الله- وذكرنا الأدلة وتفصيل هذه المسألة ولضيق الوقت ما نستطيع أن نستوعبها ، لكن الصحيح أنه طاهر ، ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه وأن أثر المني فيه ، وأنكرت عائشة-رضي الله عنها- كما في الرواية الصحيحة على ضيفها لما غسل ثوبه وقالت : كنـت أحت من ثوب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فيخرج إلى الصلاة وأن أثر المني فيه ، وكذلك قال في حديث ابن عباس عند البيهقي وغيره (( إنما هو بمنـزلة المخاط يكفيك أن تنحيه عنك بأذخرة )) ، فهذا يدل على أنه طاهر

انتهى كلام الشيخ الشنقيطي

هل هذا الكلام خصوصاً الذي باللون الأحمر يتعارض مع حديث البخاري في صحيحه برقم (232) عن
عائشة: " أنها كانت تغسلُ المَنِيَّ من ثوبِ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، ثم أراهُ فيه بُقْعَةً أو بُقَعًا "

ملحوظتان:
الأولى: ترقيم الحديثين مصدره موقع الدرر السنية
الثانية: من أراد أن يسمع كلام الشيخ الشنقيطي في المسألتين السابقتين بأذنه من فم الشيخ وبصوته فليسمع آخر ربع ساعة في الرابط التالي من الدقيقة 57:17 وحتى 59:46 ومعها أيضاً من الدقيقة 01:02:41 أي ساعة ودقيقتان وواحد وأربعون ثانية وحتى
01:02:47

هذا عن المسألة الأولى

أما عن المسألة الثانية فيسمع من 01:03:36 وحتى
01:04:26

وهذا هو الرابط :
موقع الإسلام

ثم قسم الصوتيات
ثم قسم الدروس والسلاسل العلمية
ثم
شرح عمدة الفقه - محمد المختار الشنقيطي

ثم كتاب الطهارة
ثم 3-1 أحكام المياه