أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


حَُجَجُ كونِ دلالة مفهوم الموافقة لفظية لا قياسية ، و ثمرة ذلك:
1 التنبيه بالأدنى على الأعلى أو المساوي على الآخر من الأساليب اللغوية الفصيحة ، ويأتي لتأكيد الحكم في محل المسكوت عنه .
2 دلالة المفهوم ثابتة قبل استعمال القياس الشرعي ،ولا يُشتََرَطُ علم السامع بشرعية القياس ، بل يكفي في الغالب العارف باللغة سماعه خاصة إذا كان الفارق بين المنطوق و المفهوم منفيا _أي في حالة كون حكم المفهوم قطعيا .
3 عدم الحاجة في فهمها على الإجتهاد الإستنباط والتأمل والإعتبار الدقيق ،بل بمجرد سماع اللفظ ينتقل ذهن العارف باللغة من المنطوق إلى المسكوت انتقالا ذهنيا سريعا مستغنيا عن المقدمات الشرعية أو الإستنباطية مباشرة كانتقاله إلى تحريم الضرب و الشتم و القتل وغير ذلك من الأذى عند قوله تعالى: فلا تقل لهما أفّ.
4 تخلف شرط من شروط القياس الشرعي في المقيس عليه (الأصل) ألا وهو عدم كونه جزءا من الفرع المقيس (الفرع)، فدل هذا على أنه ليس بقياس . وبالمقابل لم يشترطوا ذلك في مفهوم الموافقة وتوضيحه بالمثال كما يلي فالتّأفيفَ يدخل في عمومِ الأذى، والإثنين من الشهود يدخلان في الأربعة و هما جزء منه المأخوذة من قوله تعالى﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾.[الطّلاق: 2].
5 تجاوز حكم المفهوم لحكم الأصل المنطوق أو مساواته إياه على الأقل في أحد قسميه لدليل واضح على عدم كونهما من أركان القياس إذ يُشترَط ُفي حكم الفرع المقيس أن يكون أدنى من حكم الأصل المقيس عليه.
ومما تقدم من الحجج فدلالة المفهوم لفظية، مقدمةٌ على القياس ، خلافا للشافعي رحمه الله حيث ذهب رحمه الله وبعضُ أصحابِه إلى أنّها قياسٌ في معنى الأصلِ أو قياسٌ جليٌّ . و يُمكِن ُنَسخُها و النَسخُ بها،لأنها في قوة الألفاظ الشرعية. و الله أعلم !