أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


بسم ألله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته..
سؤال لطلبة العلم الافاضل..
نعلم من فتاوي اهل العلم ان تصوير المراة في جواز السفر ووضع صورتها فيه لا يجوز إلا لضروره كما في فتوى للشيخ ابن باز رحمه ألله:
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ( 1 / 496 ) : " ليس للمرأة أن تسمح بتصوير وجهها لا في الجواز ولا غيره لأنه عورة، ولأن وجود الصورة في الجواز وغيره من أسباب الفتنة بها .. إلا إذا وجدت ضرورة تدعوا إلى ذلك" إ . هـ مختصرا

هل الذهاب للحج او العمره الواجبه في هذه الحاله ضروره؟؟ اقصد ان النساء في هذا الزمن لا يستطعن الذهاب للحج والعمره الا بجواز السفر وخاصة للنساء من البلدان الاخرى غير المملكه..فإذا لم تكن ضروره يعني ان النساء في العالم عدا السعوديه لا يذهبن ام نقول بانها عمت البلوى ويجوز ان تذهب..
هل يصح القياس في هذه المسأله والقول بعدم جواز ذهابها على القول بأن المراة لا تذهب للحج او العمره ويسقط عنها اذا لم تجد محرما لانه من السبيل الذي لا يتم الا به فهنا اي صورتها في الجواز وكشف وجهها ارتكاب محرم والسبيل لذهابها بأرتكابها لمحرّم!!!

بصراحه الموضوع حيّرني جداً افيدونا بارك ألله فيكم فالمسأله عامه تخص المسلمات.