أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


حكم البطاقات الإئتمانيّة
البطاقات الائتمانية: وهي البطاقات التي لا يشترط أن يكون للعميل فيها رصيد لدى البنك، ولا يتم خصم القيمة من العميل فور استخدامه، وإنما يُعطى حامل البطاقة فترة سماح للتسديد. ويسحب العميلُ منها مبلغ معيّن - كخمسة آلاف - ويسمّى الحد الائتماني. ومن أشهر هذه البطاقات: بطاقة اكسبرس والفيزا والماستر كارد.
والبطاقات الائتمانية على نوعين:
1- بطاقات الخصم الشهري. 2- بطاقات الدين المتجدد.
أما بطاقات الخصم الشهري: فيتم تسديد المبلغ المستحق على العميل دفعة واحدة بعد مضي فترة السماح المتفق عليها من دون زيادة - وهي في العادة شهريّة.
أما بطاقات الدين المتجدد: فيتم تقسيط الدين المستحق على العميل على فترات وتزداد قيمة الدين بزيادة فترة التسديد.
كأن يكون الحد الائتماني خمسة آلاف، والمدّة المتفق عليها خمسون يوماً، فإذا سدّد خلالها فلا تأخذ منه زيادة، وإذا مضى خمسون يومًا، فيعطى فرصة للتقسيط على مدى ستة أشهر، في كل شهر يزيدون عليه ألف. ولم يخلتف العلماء المعاصرون في حرمة بطاقات الدين المتجدد؛ لأنه يزيد الدين بزيادة الأجل وهذا هو ربا الجاهلية وهو محرم بإجماع المتقدمين، فيحرم إجراء هذا العقد.
فالبطاقة الإئتمانيّة محرّمة حتى لو سدّد قبل أخذهم للزياد؛ لأنه وافق في الأصل على عقد الربا، فالموافقة على عقد الربا محرّم وإن لم يأخذ الربا.

إشكال: المسألة محل البحث، فيشكل على القول بالتحريم قصة بريرة، ففيه الموافقة على شرط محرّم، فلم تكن عائشة - رضي الله عنها - واقعة في المحرّم عند العقد.
تنبيه: لا يحتج بهذا في فعل الكفر، لأن الكفر دلّت النصوص على منعه إلا في الإكراه، فيبقى فعل عائشة فيما عدا الكفر.

ولعل جواب الإشكال أن نقول:
تجوز الموافقة على العقد المحرّم، مع العزم على عدم فعله، بشرط: إذا علم أن الطرف الآخر لا يستطيع إلزامه به؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام – هو ولي الأمر، وسيلزم بالشرع، فإذا كان النظام يُلزم بالعقد المحرّم، فلا يصح الإحتجاج بقصة بريرة.

وقد يقال: تجوز الموافقة على العقد المحرّم، وإن علم أنّ النظام يُلزم بالعقد المحرّم، بشرط إذا غلب على ظنّه القدرة على الهروب من النظام، أو الإحتيال عليه، أو كانت له سلطة !!!!!