أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


ملخص قرارات المجمع الفقهي الإسلامي (التابع لرابطة العالم الإسلامي)
(مسودة)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ففي هذه الورقة قمت بوضع ملخص (مركز) لقرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابعة لرابطة العالم الإسلامي، واستندت فيه على الطبعة الثانية المنشورة على موقع الرابطة على النت (http://cutt.us/2Awc) ، وحذفت منه القرارات التي فيها التوصية بطبع كتاب أو تأجيل موضوع إلى دورة تالية ونحوها ، وكحال المختصرات لم التزم بنص عبارة القرار بل وضعت عبارة مختصرة تدل على المقصود وجعلته على فقرات كل رقم يشير إلى رقم القرار:
الدورة الأولى 10-17/8/1398:
1. الماسونية من أخطر المنظمات الهدامة على الإسلام والمسلمين ، ومن ينتسب لها مع علمه بحقيقتها وأهدافها معتقداً جواز ذلك فهو كافر بالإسلام مجانب لأهله.
2. الشيوعية منافية للإسلام واعتناقها كفر بالدين الذي ارتضاه لعباده.
3. اعتبار العقيدة القاديانية المسماة أيضاً بالأحمدية عقيدة خارجة عن الإسلام خروجاً كاملاً ومعتنقيها كفار مرتدون عن الإسلام.
4. خروج البهائية والبابية عن شريعة الإسلام واعتبارها حربا عليه وكفر أتباعهما كفراً بواحاً سافراً لا تأويل فيه.
5. تحريم التأمين التجاري بالأغلبية بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك من الأموال لما فيه من الربا والغرر (اباحه الشيخ مصطفى الزرقا)، وجواز التأمين التعاوني بالإجماع.
الدورة الثانية 26/4/1399-4/5/1399 :
1. فكرة الوجودية في جميع مراحلها وتطوراتها وفروعها لا تتفق مع الإسلام ، ولا يجوز للمسلم أن ينتمي إليه.
2. دعوة ومناشدة لملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بالمبادرة إلى تطبيق الشريعة.
الدورة الثالثة 23-30/4/1400
1. لا تجوز الدعوة إلى تحديد النسل أو منع الحمل بصفة عامة لمخالفته لما دعت إليه الشريعة ، ولا يجوز منع الحمل لأسباب غير معتبرة شرعاً كخوف الفقر ، ويجوز منعه أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق.
الدورة الرابعة 7-17/4/1401ه
1. المعتبر في بداية ونهاية شهر رمضان الرؤيةُ الشرعية ، وبالنسبة للبلدان التي تكون سماؤها محجوبة بما يمنع الرؤية مثل سنغافورة فلهم الأخذ بمن يثقون به من البلدان الأخرى التي تعتمد الرؤية للهلال.
2. لا يجوز للمسلمة نكاح الكافر بإجماع أهل العلم ، و لايحل لمسلم نكاح مشركة ، ويجوز نكاحه لكتابية محصنة والأولى ألا يتزوج إلا مسلمة.
7.اختلاف المطالع في الأهلة ثابت فقهاً وحساً ولا حاجة إلى الدعوة إلى توحيد الأهلة.
الدورة الخامسة 8-16/4/1402
1. لا يجوز الحلف إلا بالله فقط ، ولا يجوز للمسلم وضع يده على التوراة أو الإنجيل عند الحلف ، فإن كان في محكمة في بلد غير إسلامي وطلب منه الحلف على التوراة أو الإنجيل فعليه أن يطلب وضع يده على المصحف فإن لم يُستجب له فيعتبر مكرهاً ويحل له وضع يده على التوراة والإنجيل أو أحدهما والحلف.
2. لا تعتبر جدة ميقاتاً بالأغلبية وخالف الشيخ مصطفى الزرقا ، وأبو بكر جومي بالنسبة للقادمين من سواكن في السودان.
3. البلدان التي يستمر فيها الليل أو النهار أربعاً وعشرين ساعة تقدر فيها مواقيت الصلاة حسب أقرب البلدان إليها ، أما البلدان التي لا يغيب فيها شفق الغروب حتى يطلع الفجر بحيث لا يتميز شفق الشروق من شفق الغروب فيقدر وقت العشاء والإمساك في الصوم ووقت صلاة الفجر بحسب آخر فترة يتمايز فيها الشفقان ، وأما البلدان التي فيها ليل ونهار خلال الأربع وعشرين ساعة فكسائر البلدان وإن كان الليل أو النهار طويلا جداً.
5. اللغة العربية ليست شرطاً لصحة خطبة الجمعة في البلدان غير الناطقة بالعربية والأحسن أداء مقدمات الخطبة بالعربية ، ويجوز استخدام مكبرات الصوت في الصلاة والخطبة.
6. العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة والعلة فيهما مطلق الثمنية ، وكل عملة ورقية جنس مستقل بذاته .
7. إذا حدثت ظروف طارئة أدت إلى تغير الأسعار تغيرا كبيرا لا يدان للطرفين فيه بل لأسباب عامة في العقود متراخية التنفيذ كعقود التوريد وغيرها ، فيجوز للقاضي عند النزاع بناء على رأي أهل الخبرة تعديل العقد بما يوزع الخسارة على الطرفين ، أو فسخ العقد مع "تعويض عادل للملتزم له صاحب الحق في التنفيذ يجبر جانبا معقولاً من الخسارة التي تلحقه" أو يمهل الملتزم مدة يزول بها الضرر ولا تضر الملتزم له (في القرار نقول كثيرة حول فسخ العقد مهمة)
الدورة السادسة 9-16/4/1403
3. يمنع شرعاً حضور المسلم الأعياد والاحتفالات غير الإسلامية وتقديم الهدايا للقائمين عليها أو زيارة محلاتهم أو مجاراتهم في مراسيمهم.
6. جعل المصحف في غرف الفنادق مصلحة ظاهرة.
الدورة السابعة 11-16/4/1404ه
1. لا يمكن إعطاء حكم عام للسوق المالية بل يفصل في كل عقد وفقاً لطبيعته.
2. لا يجوز تغيير رسم المصحف العثماني إلى الرسم الإملائي الحديث لما يفضي إليه ذلك من التلاعب واحتمال دخول التحريف بتغير قواعد الإملاء على مر الزمان.
3. تأييد قرار هيئة كبار العلماء في السعودية بأنه لا يجوز تغيير رسم الأرقام العربية المستعملة حالياً (1، 2، 3...الخ) إلى رسم الأرقام المستعملة في العالم الغربي (1,2,3...الخ).
4. يجب أن يدفع الزوج مهراً لزوجته معجلاً أو مؤجلاً ، ولا يجوز أن تكون الزوجة هي التي تدفع المهر كما هو في الهند.
5. حاجة الإنسان إلى الولد تبيح له كشف عورته وفقاً للضوابط (بقدر الحاجة طبيبة مسلمة ثم مسلم ثم كافر ,عدم الخلوة مع الرجل) ، ويجوز أخذ نطفة الرجل وحقنها في رحم زوجته للحاجة وكذا زرع النطفة والبويضة من زوجين ثم زرعهما في الزوجة نفسها جائز عند الضرورة القصوى ، (توقف بعض المشايخ منهم الشيخ ابن باز والشيخ بكر أبو زيد والشيخ محمد بن سبيل وغيرهم رحمهم الله)
الدورة الثامنة 28/4-7/5/1405ه
1. يجوز نقل عضو من آدمي حي باختياره أو ميت قد إذن قبل وفاته ، أو من حيوان مأكول مذكى لآدمي وكذا من آدمي لنفسه مع الحاجة وبلا ضرر يلحق المتبرع إذا كانت السلامة هي الغالبة.(ش الفوزان لا يرى النقل من الميت ، ش بكر أبو زيد توقف)
4. يدخل في قوله  (في سبيل الله) الدعوة إلى الله وما يعين عليها.(يرى المشايخ الفوزان وأبو زيد وقباني وابن سبيل أن المعنى مقتصر على الجهاد كما هو قول الجمهور)
5. دفن المسلم في صندوق خشبي إن قصد به التشبه بالكفار فهو حرام وإلا كان مكروهاً بلا حاجة.
6.أي امتهان للنبي  أو تنقص من قدره يعتبر كفراً وردة عن الإسلام ، ولا يجوز تخييل شخصه الشريف بالصور متحركة أو ثابته ذات ظل وجرم أو لا كل ذلك حرام وكذا سائر الأنبياء عليهم السلام.
الدورة التاسعة 12-19/7/1406ه
1. لا يجوز ولا يجزئ إذاعة الأذان للصلاة بواسطة آلة التسجيل ، ويجب أداء الأذان لكل وقت في كل مسجد على ما توارث المسلمون.
2. يجوز بالإجماع برمجة علوم القرآن في الحاسب الآلي ، ويجوز إدخال نص القرآن الكريم بشرط أن يكون من مختصين في البرمجة وعلوم القرآن وباللغة العربية ثم يراجع من علماء المسلمين.(توقف المشايخ الفوزان وبكر أبو زيد وأبو سنة في جواز إدخال نص المصحف في الحاسب الآلي).
3. يجب إقامة المساجد في أحياء المسلمين بحسب القدرة والاستطاعة إذ المسجد ليس للصلاة فيه وحسب بل هو مأوى لكل مصل وقارئ للقرآن ومتعلم لأمر دينه ومذاكر للعلوم الشرعية.
4. يجب أن يعتبر للمؤلف والمخترع حق فيما ألف أو ابتكر وهو ملك له لا يجوز السطو عليه بغير إذنه إلا يكون في دعوة إلى منكر فهذا يجب إتلافه ، وهو حق يورثه صاحبه لورثته ويتقيد بما تقيده به المعاهدات الدولية والنظم والأعراف التي لا تخالف الشريعة والتي تنظم هذا الحق وتحدده بعد وفاة صاحبه تنظيما وجمعا بين الحق الخاص والحق العام ، وإن كان الكتاب مؤلفاً لجهة أو مؤسسة فهو حق لها يتبع فيه ما يجب العقد بين الطرفين.
5. صرف الزكاة للمؤسسات التعليمية والاجتماعية كالمدارس والمستشفيات في بلاد الكفار داخل ضمن مفهوم (في سبيل الله).(القرار بالأغلبية كالقرار الخاص بمفهوم في سبيل الله)
6. بشأن تحديد الزاوية الفلكية للصلوات في البلدان ومنها البلدان التي يطول فيها النهار جدا أو يطبق عليهم لي ل اونهار مدة طويلة.
7. يجوز صرف الزكاة على المهاجرين من الأفغان وأسرهم وكذا على الرعاية والتعليم والإعلام وهو داخل في سهم (في سبيل الله )(تحفظ الأعضاء الذي يرون رأي الجمهور)
الدورة العاشرة 24-28/2/1408هـ
1. يجوز تشريح جثث الموتى لمعرفة سبب الوفاة في القضايا الجنائية عندما يشكل على القاضي سبب الوفاة ويكون التشريح هو السبيل الوحيد ، وكذا يجوز لمرض يستدعيه ، ولتعليم الطب وتعلمه لغير معصوم بإذنه أو ورثته ولمعصوم عند الضرورة. (لم يجز الشيخ صالح الفوزان والشيخ بكر أبو زيد التشريح للتعلم والتعليم وزاد الثاني ولا لمرض ، وتحفظ الشيخ محمد السبيل عليه لأجل التعلم والتعليم)
2. يجوز رفع أجهزة الإنعاش الطبية إذا تعطلت وظائف الدماغ وقررت لجنة من ثلاثة من الأطباء أن التعطل لا رجعة فيه لكن لا يحكم بموته شرعا حتى يتوقف القلب والتنفس.(تحفظ على العبارة الأخير "..لكن لا يحكم ..." ش ابن جبير وش الزرقا)
3. لا يجوز القيام بـ (الملاكمة)(والمصارعة)(ومصار� �ة الثيران) لما في الأولين من استباحة الإيذاء المنهي عنه شرعاً وقد نص الفقهاء على أنه لو قال اقتلني فلا يجوز له قتله ، ولما في الثالث من التعذيب المنهي عنه ، و كذا لا يجوز التحريش بين الحيوانات كالكباش والديكة وغيرها.
4. لا يجوز صعق الحيوان قبل ذبحه لما فيه من الإيذاء فإن كان صعقا خفيفا لا يؤذي فهو جائز ، وإن مات الحيوان بالصعق فحرم وإن أدرك ذكاته فهو حلال.
5. الإنكار على كاتب وضع بحثا يزعم فيه جواز الربا في المصارف الحديثه.
6. يجوز أخذ التبرعات المالية فقط من غير المسلمين لأن النبي  استعان باليهود على دية ابن الحضرمي، ويجوز إعطاء العاملين في مؤسسات الإغاثة من أموال الإغاثية أجرة المثل مع عدم متبرع.
7. لا يجوز صرف ما خصص من الصدقات لجهة معينة إلى جهة أخرى إلا لضرورة قصوى لا يمكن تلافيها بدون ذلك ، ويجوز بيع التبرعات العينية التي تتلف سريعا أو التي لا تصلح لمن كان التبرع له.
8. يجوز تسجيل القرآن على أشرطة الكاسيت ، حتى لو سبق أن سجل على الشريط أغانٍ.
9. الخلاف العقدي بين المسلمين مما يؤسف له ولابد أن تجتمع الأمة على عقيدة أهل السنة والجماعة ، وأما الخلاف الفقهي فهو رحمة من الله .
10. نداء إلى العالم الإسلامي بدعم الجهاد الأفغاني واعتباره جهادا إسلاميا وجواز صرف الزكاة إليه وعلى المسلمين المبادرة إلى تأييد هذا الجهاد.
11. يجوز صرف ريع الوقف للمصالح العامة إلا أن يكون مشروطاً لجهة معينة فيصرف لها.
12. نداء للعالم الإسلامي بدعم الجهاد في فلسطين.
الدورة الحادية عشرة 13-20/7/1409
1. لا تجب الزكاة في عقار السكنى ، وتجب في عقار التجارة لأنه عرض ، وتجب في أجرة المعد للتأجير من حين العقد لا من حين قبض الأجرة ، والواجب ربع العشر.(خالف ش أحمد فهمي أبو سنة فيرى أن الزكاة تجب في أجرة العقار عند القبض قياسا على المعادن وهو رواية عن أحمد ، وخالف ش محمد سالم فيرى أن الحول من القبض لا من العقد )
2. استنكار لكتاب سلمان رشدي آيات شيطانية وأنه مرتد ، ويجب ملاحقته قضائيا وتتولى ذلك منظمة المؤتمر الإسلامي أمام المحاكم البريطانية وأنه يجب إقامة دعوى ضده في بلد اسلامي يحاكم فيها غيابيا ، وأن اعتذاره بأنه يأسف لأنه اساء لمشاعر المسلمين اعتذار فارغ والاعتذار الواجب أن يكذب ما ورد في كتابه.
3. نقل الدم لا ينشر الحرمة وإنما انتشار الحرمة خاص بالرضاع ، ولا يجوز المعاوضة على الدم لأنه صح عنه  النهي عن بيع الدم ، ويجوز إعطاء المكآفآت والهدايا لمن يتبرع بالدم.
4. رشاد خليفة كافر لدعواه الرسالة ، وإنكار بعض الآيات وغيرها.
5. إذا نقي الماء النجس كمياه (الصرف الصحي/المجاري) ولم يبق للنجاسة أثر في لون ولا طعم ورائحة صار الماء طهورا.(توقف ش صالح الفوزان وخالف ش بكر أبو زيد لأن مياه المجاري نجسة وتكثر فيها الجراثيم الضارة وهي مستخبثة أيضا وزوال النجاسة لا يعني زوال الضرر ولا زوال الاستخباث ، كما أن معتمد الحنابلة ومذهب الشافعية أنه لا تطهير بالاستحالة هنا، ولا زالت وزارة الزراعة تنهى عن أكل ما سقي بهذه المياه بلا طبخ ، فكيف بشربها مباشرة؟ وليس في المسلمين من الإضطرار ما يبيح استعمالها بل يمكنهم تحلية مياه البحر ).
6. لا يجوز تغيير الجنس ، ومن اشتبه حاله نظر إلى غالب حاله ثم جاز علاجه جراحياً أو هرمونياً بما يزيل الاشتباه.
7. استلام الشيك قبضٌ ، وكذا القيد في دفاتر المصرف لم يريد استبدال عملة بأخرى سواء أعطى المصرف العملة أو استبدلها بعملة مودعة في المصرف.(توقف ش صالح الفوزان)
8. فرض غرامة على المدين عند التأخر في سداد الدين من ربا الجاهلية لا يحل اشتراطه ولا الوفاء به.
الدورة الثانية عشرة 15-22/7/1410
1. لا يجوز كتابة آية أو آيات من القرآن على صورة طائر لما فيه من العبث والاستخفاف بكلام الله والاستهانة به.
2. لا يجوز منع الزوجة من تناول العلاج المباح الموصوف لها من الطبيب الثقة المؤتمن وكذا كل ولي لما فيه من إلحاق الضرر بالمولى عليه.(كتب في صلب القرار أنه بالإجماع ، لكن وجدت في التواقيع تحت توقيع ش مبروك العوادي "غير موافق")
4. يجوز إسقاط الجنين قبل مضي 120 يوماً إذا ثبت بلجنة طبية أنه مشوه خلقيا وأن ذلك سيؤدي إلى أن تكون حياته سيئة وآلاما على أهله ، ولا يجوز ذلك اسقاطه بعد ذلك ولو كان مشوهاً مالم يكن بقاؤه خطراً مؤكداً على حياة الأم فيجوز حينئذ اسقاطه ولو كان غير مشوه.
الدورة الثالثة عشرة 5/8/1412هـ
1. بيع العملات ببعضها يعتبر صرفا يشترط فيه التقابض عند العقد.
2. لا مانع من الانتفاع بالمشيمة للأغراض الطبية ، أما الأدوية المستخرجة منها وتؤخذ عن طريق الفم أو الحقن فلا تجوز إلا للضرورة.(ش الفوزان متوقف )
3. يجب سد ومنع باب تصنيع و تسويق مجسم للكعبة المشرفة لأنه يفضي إلى شرور ومحظورات.
الدورة الرابعة عشرة 20/8/1415هـ
1. يجب على الأولياء والأوصياء حفظ من تحت إيديهم وتعليمهم وحفظ أموالهم وتنميتها ، ولا يسأل الولي عما أتلفه الصبي أو المجنون إلا إذا أغراه أو سلطه أو أمره بالإتلا.(ش الزرقا تحفظ لأن الموضوع يحتاج تفصيل)
2. الأصل أن جناية الحيوان هدر ، فإن عرف الحيوان بالإيذاء أو فرط مالكه أو حائزه ونحوه في حفظه ضمن إن كان الضرر ليلاً على ما في حديث البراء "أنه  قضى أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها" ، ويضمن صاحب البناء ونحوه من ناظر وولي إذا انهدم البناء لخلل في البناء سواء كان الخلل طارئاً أو من أصل البناء وله الرجوع على المتسبب.(ش محمد سالم عدود قال "مع تقييد عدم ضمان ما اتلفت بأن لا يكون معها راعٍ وأن تسرح")
3. لا يأخذ المسعى حكم المسجد وإن دخل في بنائه لأنه مشعر مستقل ، وهو قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة.(لم يوافق على القرار ش أحمد محمد علي وش بن جبير ، ش العوادي)
4. يجوز تأسيس شركات مساهمة ذات نشاط مباح ، و لاخلاف في حرمة المساهمة في الشركات التي يكون غرضها الأساسي محرما كالتعامل بالربا ، ولا يجوز شراء أسهم الشركات إذا كان في بعض معاملاتها ربا مع علم المشتري ، فإن لم يعلم أن الشركة تتعامل بالربا فالواجب عليه الخروج منها.(تحفظ ش الزرقا لأن الموضوع يحتاج إلى تفصيل)
5. لا يجوز أن يحدد المضارب لرب المال مقداراً معينا من المال بالإجماع.
6. لا يضمن مجلس إدارة الشركة في المضاربة إلا بالتعدي أو التفريط.
7. عمليات اليانصيب من القمار المحرم.
8. لا يجوز كشف العورة إلا لحاجة ، ويكشفها بالنسبة للمرأة امرأة مثلها فإن لم يوجد فطبيب مسلم فإن لم يوجد فطبيب كافر مع حضور محرم المرأة أو أمرأة ثقة ولا يجوز أن يشترك مع الطبيب إلا من دعت الحاجة الطبية الملحة لمشاركته.
الدورة الخامسة عشرة 11-15/7/1419
1. يستفاد من علم الهندسة الوراثية في الوقاية من الأمراض وعلاجها ، ولا يجوز استخدامه للعبث بشخصية الإنسان أو للتدخل في بنية الموروثات (الجينات) بدعوى تحسين السلالة البشرية ، على أن يكون البحث في مورثات إنسان معين للضرورة وبرضاه ، ويجوز استخدام هذا العلم في حقل الزراعة وتربية الحيوان مع الاحتياط لحدوث أي ضرر - ولو على المدى البعيد – بالإنسان أو الحيوان أو البيئة.(ش بكر أبو زيد متوقف)
3. يجوز استخدام الجيلاتين المستخرج من المواد المباحة ، ولا يجوز استخراجه من المواد المحرمة كالخنزير.
5. بيع التورق جائز كما هو قول الجمهور ، بشرط ألا يعود المشتري فيبيع السلعة على البائع بثمن أقل وإلا وقعا في العينة المحرمة.
6. لا يجوز استثمار أموال الزكاة لصالح أحد من مستحقيها كالفقراء لأنه يخل بواجب فورية اخراج الزكاة ويفوت تمليكها لمستحقيها وقت إخراجها.
الدورة السادسة عشرة 21-26/10/1422ه
1. يجوز بيع الدين للمدين نفسه بثمن حال لتوفر القبض في البدلين ، أما إن كان بثمن مؤجل فلا يجوز لأنه ربا ويسمونه (جدولة الدين)، وكذا لا يجوز بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل سواء كان من جنسه أو من غير جنسه لأنه من بيع الدين بالدين ، ومن هذا النوع حسم الأوارق التجارية ، ولا يجوز التعامل بالسندات إصدارا وبيعا وشراء لما فيها من الربا ، ولا يجوز (تصكيك) الديون بحيث يكون لها سوق للتداول ، والبديل الشرعي هو بيعها بالعروض شريطة تسلم البائع إياها عند العقد ولو كان ثمن السلعة أقل من قيمة الورقة التجارية.
3.حماية الحسابات الاستثمارية أمر مطلوب ومشروع وإذا وقعت خسارة فإنها على رب المال ولا يسأل عنها المضارب إلا إذا تعدى أو فرط ، ويجوز لأصحاب الحسابات على التأمين على حساباتهم تأميناً تعاونياً.
4. يجوز تقدير قيمة موجودات الشركات من عروض وديوان وغيرها (ويسمى التنضيض الحكمي) لتوزيع الأرباح أو تحديدها ويكون هذا التوزيع نهائياً مع تحقق المبارأة بين الشركاء صراحة أو ضمناً ، للنصوص الواردة في جواز أصل التقدير كتقدير قيمة العروض للتجارة وغيرها ، ويجب أن يتم التقدير من أهل الخبرة ، وينبغي ألا يقلوا عن ثلاثة فإن تباينت تقديراتهم فيصار إلى المتوسط منها.(خالف ش الضرير في اعتبار التنضيض الحكمي توزيعا نهائيا لأن الربح لا يلزم إلا بالقسمة والقسمة لا تتم إلا بعد التنضيص الحقيقي لا الحكمي)
6. لا يجوز التداوي بالخمر صرفاً للأحاديث ، ويجوز استخدام الكحول نسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها إذا وصفها طبيب عدل ، ويجوز استخدام الكحول مطهرا خارجياً في الكريمات والدهون الخارجية.
7. لا مانع شرعاً من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم في غير الحدود والقصاص لأن هذه تدرأ بالشبهات ، ويحتاط في استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب وتقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية ، ولا يجوز الاعتماد عليها في نفي النسب ولا تقدم على اللعان ، ولا يجوز استخدامه بقصد التأكد من الأنساب الثابتة ، ويجوز الاعتماد عليه في حالات التنازع على مجهول النسب ، وفي حالات اشتباه المواليد ،وفي حالات ضياع الأطفال وتعذر معرفة اهاليهم بسبب الكوارث وكذا عند وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها ، ولا يجوز بيع الجينوم البشري مطلقاً .
ختمت هذه الدورة ببيان مطول حول الإرهاب والعنف