أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


قال بهرام في الشامل:
1.

[ الكلام على البسملة في الوضوء وغيره ]
1. وتسميةٌ عَلَى المَشهُور،
2. ورُوي التخييرُ
3. والإنكارُ. وقال: أَهُوَ يَذْبَحُ؟
4. وقال ابن زياد: تُكره.
[ما لا تشرع فيه التسمية من العبادات ]
5. ولا تُشرع في حجٍّ،
6. وعمرةٍ،
7. وأذانٍ،
8. وذِكْرٍ،
9. وصلاةٍ،
10. ودعاءٍ.
11. وتُكره في فعلِ المحرَّمِ
12. والمكروهِ.
(ما تشرع فيه البسملة)
13. وتُشرع في طهارةٍ،
14. وابتداءِ طوافٍ
15. وتلاوةٍ
16. ونومٍ
17. وذَكاةٍ
18. وأَكْلٍ
19. وشربٍ،
20. وركوبِ دابةٍ
21. وسفينةٍ،
22. ودخولِ مسجدٍ
23. ومنزلٍ،
24. وخروجٍ منهما،
25. ودخولِ خلاءٍ،
26. ولبسِ ثوبٍ
27. ونزعِه،
28. وغلقِ بابٍ،
29. وإطفاءِ مصباحٍ،
30. ووطءٍ مباحٍ،
31. وصعودِ خطيبٍ منبراً،
32. وتغميضِ ميتٍ،
33. ووضعِه في لَحْدِه.
قال القرافي في الفروق :
(الْفَرْقُ التَّاسِعَ عَشَرَ بَيْنَ قَاعِدَتَيْ مَا تُشْرَعُ فِيهِ الْبَسْمَلَةُ وَمَا لَا تُشْرَعُ فِيهِ الْبَسْمَلَةُ)
أَفْعَالُ الْعِبَادِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ :
مِنْهَا مَا شُرِعَتْ فِيهِ الْبَسْمَلَةُ :
وَمِنْهَا مَا لَا تُشْرَعُ فِيهِ الْبَسْمَلَةُ :
وَمِنْهَا مَا تُكْرَهُ فِيهِ :
فَالْأَوَّلُ كَالْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ عَلَى الْخِلَافِ وَذَبْحِ النُّسُكِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَمِنْهُ مُبَاحَاتٌ لَيْسَتْ بِعِبَادَاتٍ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ
وَالثَّانِي كَالصَّلَوَاتِ وَالْآذَانِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَكَالْأَذْكَارِ وَالدُّعَاءِ
وَالثَّالِثُ كَالْمُحَرَّمَاتِ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ التَّسْمِيَةِ حُصُولُ الْبَرَكَةِ فِي الْفِعْلِ الْمُبَسْمَلِ عَلَيْهِ وَالْحَرَامُ لَا يُرَادُ تَكْبِيرُهُ وَكَذَلِكَ الْمَكْرُوهُ
وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ تَتَحَصَّلُ مِنْ تَفَارِيعِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ فِي الْمَذْهَبِ
فَأَمَّا ضَابِطُ مَا تُشْرَعُ فِيهِ التَّسْمِيَةُ مِنْ الْقُرُبَاتِ وَمَا لَمْ تُشْرَعْ فِيهِ فَقَدْ وَقَعَ الْبَحْثُ فِيهِ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ الْفُضَلَاءِ وَعَسُرَ تَحْرِيرُ ذَلِكَ وَضَبْطُهُ وَإِنَّ بَعْضَهُمْ قَدْ قَالَ: إنَّهَا لَمْ تُشْرَعْ فِي الْأَذْكَارِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهَا لِأَنَّهَا بَرَكَةٌ فِي نَفْسِهَا فَوَرَدَ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْقُرُبَاتِ وَالْبَرَكَاتِ مَعَ أَنَّهَا شُرِعَتْ فِيهِ
فَالْقَصْدُ مِنْ هَذَا الْفَرْقِ بَيَانُ عُسْرِهِ وَالتَّنْبِيهُ عَلَى طَلَبِ الْبَحْثِ عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَعْتَقِدُ أَنَّ هَذَا لَا إشْكَالَ فِيهِ فَإِذَا نُبِّهَ عَلَى الْإِشْكَالِ اسْتَفَادَهُ وَحَثَّهُ ذَلِكَ عَلَى طَلَبِ جَوَابِهِ وَاَللَّهُ تَعَالَى خَلَّاقٌ عَلَى الدَّوَامِ يَهَبُ فَضْلَهُ لِمَنْ يَشَاءُ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ