أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


تقييدات على حاشية أحكام المناسك
هذه تقييدات وتهميشات رقمتها لنفسي منذ سنين ، على حاشية أحكام المناسك ، وهي مستفادة من لطائف الشوارد وأطراف الأدلة وتعليلات الأحكام . أسأل الله أن ينفع بها كل من وقف عليها . والله ولي التوفيق .

1- التطيب يكون للرجل في البدن فقط ، ولا يجوز تطييِّب لباس الاحرام .
2- المرأة ليس لها لباس مسنون للاحرام ، بل تلبس ما يستر تفاصيل بدنها بأي لون من الثياب ، من غير تبرج أو زينة .
3- التلبية بالنسك تكون بعد لبس الاحرام، عند محاذاة الميقات .
4- عند الاحرام تخلع المرأة البرقع والنقاب والقفازين، وترتدي الخمار لتغطي به وجهها عن الأجانب ، ولو لا مس غطاء الخمار الوجه ، فلا حرج عليها .
5- الاغتسال للاحرام ليس بواجب .
6- وقت التلبية للمعتمر من الاحرام الى بداية الطواف . وفي الحج من الاحرام إلى الشروع في جمرة العقبة صباح العيد .
7- أهل مكة يحرمون من مكة للحج، أما العمرة فيحرمون من الحِل خارج حدود الحرم .
8- لا يجوز للمحرم التقاط النقود والعملات في البلد الحرام، الا لتعريفها .
9- طواف القدوم للمفرد والقارن سنة، إذا تركه فلا شي عليه .
10- الاضطباع للمحرم الرجل في طواف العمرة وطواف القدوم فقط .
11- تقبيل الركن اليماني أو التمسح به ليس من السنة .
12- الطواف من داخل الحِجر لا يصح، فلا بد من الطواف خارجه .لأن الحِجر من الكعبة .
13- التمسح بباب الكعبة وبأستارها وبمقام ابراهيم من البدع المحدثة .
14-الاشاره الى الكعبة عند صعود الصفا ، لا تجوز لعدم ثبوتها في السنة .
15- المتمتع والقارن والمفرد يصلون في منى يوم التروية، كل صلاة في وقتها ، بدون جمع مع قصر الرباعية .
16- الوقوف في عرفة يكون من زوال الشمس إلى الغروب .
17- الصعود الى جبل عرفه أو الى قمته، لم يثبت في السنة فلا يصح العمل بذلك .
18- المشعر الحرام هو مزدلفه ، وتصلى عنده المغرب والعشاء جمعا وقصرا ، بأذان واحد واقامتين .
19- لم يثبت في غسل الجمار دليل من السنة .
20- التقاط حصى الجمار قبل الصلاه في مزدلفة ، مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم .
21- الوقوف عند المشعر الحرام- وهو جبل مزدلفه -بعد صلاة الفجر، من الهدي النبوي . قال الله تعالى : " فإذا أفضتم من عرفات، فاذكروا الله عند المشعر الحرام " ( البقرة : 198 ) .
22- التحلل الاول يكون برمي جمرة العقبة والحلق ، ولا يبيح هذا التحلل النساء .
23- يجوز تأخير طواف الافاضة الى ما بعد أيام منى .
24- لا يشرع الوقوف عند الجمرة الكبرى ولا الدعاء بعدها .
25- يصح أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة .
26- الوجه والكفين للمرأة المحرمة عورة ، تُستران عن الأجانب بالثوب أو أطرافه .
27- إذا كان الحاج مفردا أو قارنا، فيجوز له تقديم السعي على طواف الافاضة، فيأتي به بعد طواف القدوم . أما إذا كان متمتعا فإن عليه سعيين، سعي العمرة وسعي الحج .
28- الو كالة في رمي الجمار يشترط لها أن يكون الوكيل حاجا ، وأن يرمي عن نفسه ثم عن من توكل عنه .
29 - من حج عن غيره أحرم من أيِّ المواقيت ، ولا يلزم أن يُنشىء السفر من بلد من يحج عنه .
30- فدية الأذى صيام ثلاثة أيام او اطعام ستة مساكين أو ذبح شاة . وهي مستفادة من قول الله تعالى : " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " ( البقرة : 196 ) . وهذه الفدية تكون لمن كان مريضا أو معذورا واحتاج الى فعل محظور .
31- من قتل حمامة وهو محرم فعليه شاة .
32- يسن للمفرد والقارن إذا طافا وسعيا ، أن يقلبا نسكهما إلى عمرة ليكونا متمتعين . ولا يشرع للمفرد أن يقلب نسكه إلى قارن، ولا يشرع للقارن أن يقلب نسكه الى الافراد .
33- من ترك المبيت بمنى ليلتين أو ثلاثا من غير عذر، فعليه دم .
34- الدعاء عند مقام ابراهيم لم يثبت في فضيلته دليل من السنة .
35- التفث الوارد في قول الله تعالى : " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم" ( الحج : 29 ) المقصود به : الأوساخ المترتبة على طول مدة الاحرام . والنذور هي الهدي والأضاحي .

هذا ما تيسر تحريره . والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

المصادر :
1- شرح العمدة / لابن تيمية / 2/ 200 وما بعدها
2- فتاوى ابن تيمية / 26/ 142 .
3- زاد المعاد/ ابن القيم / ص/ 345 / وما بعدها .
4- الدرر السنية / 5/ 385 .
5- أضواء البيان / للشنقيطي / 577 .
6- المسائل المشكلة في الحج والعمرة / للصبيحي .
7- مسائل خِلافية في الحج / لعدنان عبد القادر .

أ/أحمد بن مسفر بن معجب العتيبي
عضو هيئة التدريس بقوات الأمن الخاصه .
http://lojainiat.com/main/Author/2083