أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


التسمية في ذاتها أمر حسن مشروع في الجملة وقد ورد في التسمية عند الوضوء أحاديث ضعيفة لا تصلح للاحتجاج بها. ويؤيد عدم إيجابها أن من حكوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية.
فروى أبوداود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه»
قال في المجموع: قال الترمذي وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأبي سعيد وسهل بن سعد وأنس . وأسانيد هذه الأحاديث كلها ضعيفة وذكر البيهقي هذه الأحاديث ثم قال أصح ما في التسمية حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء الذى فيه الماء ثم قال توضؤا باسم الله قال فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه والقوم يتوضؤن حتي توضؤا من عند آخرهم وكانوا نحو سبعين رجلا وإسناده جيد واحتج به البيهقي في كتابه معرفة السنن الآثار وضعف الأحاديث الباقية وأما قول الحاكم أبي عبد الله في المستدرك على الصحيحين في حديث أبي هريرة أنه حديث صحيح الإسناد فليس بصحيح لأنه انقلب عليه إسناده واشتبه كذا قاله الحفاظ.....اهـ
وأما حديث أنس هذا فرواه البيهقي وغيره عن معمر بن راشد عن ثابت وقتادة عن أنس، وأصله في الصحيحين بدون ذكر التسمية. وقد أخطأ فيه معمر بن راشد بذكر زيادة: ((بسم الله)) إِذْ أن رواة هذا الحديث عن ثابت (وهم سليمان، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة) وعن قتادة (وهم سعيد بن أبي عروبة، وهمام، وهشام، وشعبة) لَمْ يذكروا هذِهِ الزيادة الَّتِي تفرد بِهَا معمر مِمَّا يدل عَلَى خطئه ووهمه بِهَا،......إذن فليس من المعقول أن يغفل جَمِيْع الرواة من أصحاب ثابت وقتادة فيغيب عَنْهُمْ حفظ هذِهِ الزيادة، ثُمَّ يحفظها معمر بن راشد.
ثُمَّ إن ثابتاً وقتادة قَدْ توبعا عَلَى رِوَايَة الحَدِيْث، وَلَيْسَ فِيهِ ذكر الزيادة؛ تابعهما عَلَيْهِ إسحاق بن عبد الله - وَهُوَ ثِقَة حجة - وحميد الطويل وَهُوَ ثِقَة والحسن البصري . فغياب زيادة: ((بسم الله)) عِنْدَ هذِهِ الكثرة يسلط الضوء عَلَى أن الوهم في ذكرها من معمر، والله أعلم.
هذا وقد قال الحافظ في مقدمة الفتح: وقال العلائي عن يحيى بن معين حديث معمر عن ثابت البناني ضعيف..... ولم يخرج (البخاري) له من روايته عن قتادة ولا ثابت البناني إلا تعليقا.
قال يحيى : و حديث معمر عن ثابت و عاصم بن أبى النجود و هشام بن عروة و هذا الضرب مضطرب كثير الأوهام .
قال الذهبي: وَمَعَ كَوْنِ مَعْمَرٍ ثِقَةً، ثَبْتاً، فَلَهُ أَوهَامٌ، لاَ سِيَّمَا لَمَّا قَدِمَ البَصْرَةَ لِزِيَارَةِ أُمِّهِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ كُتُبُه، فَحَدَّثَ مِنْ حِفْظِه، فَوَقَعَ لِلْبَصْرِيِّيْنَ عَنْهُ أَغَالِيْطُ.
قال في المجموع : أما حكم المسألة فالتسمية مستحبة في الوضوء وجميع العبادات وغيرها من الأفعال حتى عند الجماع كذا صرح به القاضي أبو الطيب وصاحبه ابن الصباغ والشيخ نصر وآخرون قال الشيخ نصر وكذا عند الخروج من بيته وعقد البخاري في ذلك بابا في صحيحه فقال باب التسمية على كل حال وعند الوقاع واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان رواه البخاري ومسلم واعلم أن أكمل التسمية أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم فإن قال
باسم الله فقط حصل فضيلة التسمية بلا خلاف صرح به الماوردي في كتابيه الحاوي والإقناع وإمام الحرمين وابن الصباغ والشيخ نصر في كتابه الانتخاب والغزالي في الوجيز والمتولي والروياني والرافعي وغيرهم والله أعلم