أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد :

فهذه رسائل جوال نور طالب العلم أحببت نشرها لفائدتها

وإليكم الرسائل

{.. فإن يشإ الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل}
{ويمح}في موضع رفع وليس معطوفا بالجزم على{يختم} ومع هذا حذفت منه الواو في المصحف [ظ:تفسير الطبري21/531-التحرير والتنوير25/87]
قال البقاعي[نظم الدرر17/303]:"لأنه تعالى يمحو الباطل مطلقا إيماء إلى أنه سبحانه يمحق رفعه وعلوه وغلبته التي دلت عليها الواو مطابقة بين خطه ولفظه..

2/2
ومعناه تأكيدا للبشارة يمحوه محوا لا يدع له عينا ولا أثرا لمن ثبت لصولته.. وفي الحذف أيضا تشبيه له بفعل الأمر إيماء إلى أن إيقاع هذا المحو أمر لابد من كونه على أتم الوجوه وأحكمها"
قال المراكشي: حذف منه الواو علامة على سرعة المحو وقبول الباطل له بسرعة؛ يدل على هذا قوله{إن الباطل كان زهوقا}[عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل:89]


"هل تثاب على الصلاة في زمن الحيض وإن كانت لاتقضيها كما يثاب المريض والمسافر؟
ظاهر هذا الحديث أنها لاتثاب والفرق أن المريض والمسافر كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته لها..فنظيرها مسافر أومريض كان يصلي النافلة في وقت ويترك في وقت غير ناو الدوام عليها فهذا لايكتب له في سفره ومرضه في الزمن الذى لم يكن يتنفل فيه والله أعلم"[النووي]

1/2
من مذاهب العرب في تسمية أبنائها:
-ما سموه تفاؤلا على أعدائهم نحو:غالب،وغلاب
-ما تفاءلوا به للأبناء نحو:نائل،ووائل،وناج
-ما سمي بالسباع ترهيبا لأعدائهم نحو:أسد،وليث
-ما سمي بما غلظ وخشن من الشجر تفاؤلا نحو:طلحة،وسمرة
-أن الرجل كان يخرج من منزله وامرأته تمخض فيسمي ابنه بأول ما يلقاه من ذلك،نحو: ثعلب وضب[ظ:الاشتقاق للأزدي:5]

محمد بن عبدالرحمن بن الاسنائي الفقيه أخذ عن بهاء الدين القفطي وقرأ عليه الأصول والفرائض وكان ذكيا جدا حتى كان شيخه يقول له:"إن اشتغلت ما يقال لك إلا الإمام"وكان كثير المروءة حتى كان يسافر في حاجة صاحبه بالليل والنهار.. ثم ترك الاشتغال وأقبل على تحصيل المال ففاته هذا ولم يظفر بذاك[الدرر الكامنة5/248]

1/3
قال ابن العربي[العارضة10/281]:"وأما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فلم أحصها إلا من جهةالورود الظاهر بصيغة الأسماءالبينة فوعيت منها..67اسما"وذكرها
قال السيوطي[تنوير الحوالك1/263-ظ:الرياض الأنيقة]:تتبعتها قديما..فبلغت نحو400..وأكثرها صفات.
قال الصالحي[سبل الهدى1/500]:"والذي وقفت عليه من ذلك500اسم،مع أن في كثير منها نظرا"وذكرها

2/3
قال النووي[تهذيب الأسماء1/22]: بعض هذه المذكورات صفات،فإطلاقهم الأسماء عليها مجاز.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة[2/450]:ليس له صلى الله عليه وسلم إلا خمسة أسماء مذكورة في الحديث الصحيح من قوله"لي خمسة أسماء:أنا محمد،وأنا أحمد.."وما زاد على ذلك فهي أسماء لا تصح أو أوصاف وليست أسماء له،ولا يجوز إثبات أسماء له سوى الخمسة إلا بحديث صحيح


علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم..وغالبا تلك المقدمات لم يجر لها في دواوين الفقه ذكرا ولا أحاط بها الفقيه خبرا..ولذلك قال أبوالأصبغ بن سهل:لولا حضوري مجلس الشورى مع الحكام ما دريت ما أقول في أول مجلس شاورني فيه الأمير سليمان بن أسود،وأنا يومئذ أحفظ المدونة والمستخرجة الحفظ المتقن[تبصرة الحكام1/2]

1/2
استدل بقوله صلى الله عليه وسلم عن المطر(حديث عهد بربه)[مسلم] على مسألتين عقدية:
1- ثبوت الأفعال الاختيارية لله وأنه سبحانه لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد[ظ: الشرح الممتع5/225]
2-إثبات العلو،فذكره الدارمي[الرد على الجهمية ص:53] في باب استواء الرب تبارك وتعالى على العرش وارتفاعه إلى السماء..[يتبع]

2/2
وقال الدارمي عقبه"ولو كان على ما يقول هؤلاء الزائغة في كل مكان،ما كان المطر أحدث عهدا بالله من غيره من المياه والخلائق"،وذكره الذهبي في كتابيه[العلو55]،[العرش2/144]
وقال الألباني[صحيح الأدب المفرد 214]: "وفي الحديث إشارة صريحة إلى علو الله تبارك وتعالى على خلقه"
أما ابن أبي عاصم فقد أورده[السنة رقم622] في باب لم يترجم له.

مما جاء في المدقق اللغوي عند السلف:
قال أبو أحمد الحاكم: كان محمد بن يحيى الذهلي يستعين بعربية أبي بكر الجارودي في مصنفاته ويبيته عنده. [تذكرة الحفاظ2/179]

"ينبغي أن يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض،ابتداؤه مع ابتداء الانتقال,وانتهاؤه مع انتهائه...وإن شرع فيه قبله,أو كمّله بعده..فهو كتركه;لأنه لم يكمله في محله،فأشبه من تمم قراءته راكعا,أوأخذ في التشهد قبل قعوده..ويحتمل أن يعفى عن ذلك.."[الإنصاف2/59]
"أما لو لم يبتدئ إلا بعد الوصول إلى الركن الذي يليه،فإنه لا يعتد به"[الممتع]

مما جاء في وصف تمرد الإنسان ما قاله ابن المبارك في حيلة باطلة:"ما أرى الشيطان يحسن مثل هذا، حتى جاء هؤلاء فتعلمه منهم[إغاثة اللهفان1/356]وقال ابن كثير[البداية15/139]في مضمون كتاب:"فيه من الكفر ما لم يصل إبليس إلى مثله"وقال الرازي[تفسيره16/131]{ومن أهل المدينة مردوا على النفاق}"المعنى أنهم تمردوا في حرفة النفاق فصاروا فيها أستاذين".

قال ابن عبدالبر:من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه،ومن لم ينصف لم يفهم ولم يتفهم.
قال الإمام مالك:مافي زماننا شيء أقل من الإنصاف. قال القرطبي معلقا:هذا في زمن مالك فكيف في زماننا اليوم الذي عم فينا الفساد وكثر فيه الطغام!وطُلب فيه العلم للرئاسةلا للدراية[تفسيرالقرطبي1/286]
زمن مالك في القرن الثاني،والقرطبي في السادس،فماظنكم بزماننا؟

1/3
من تاريخ العربية:
-القرن الثاني:قال الأصمعي "ختم الشعراء بابن هرمة[ت176هـ] وهو آخر الحجج"[البداية والنهاية13/588]
-القرن الرابع:حدث الأزهري[ت370] [تهذيب اللغة]عن أعراب أسروه"نشئوا في البادية..ولايكاد يقع في منطقهم لحن أو خطأ فاحش..واستفدت من مخاطباتهم ومحاورة بعضهم بعضا ألفاظا جمة ونوادر كثيرة"ثم ما زالت العربية تنقص بعد حتى

2/3
يقول الرافعي"ولم نعثر على نص يثبت خلوص لغة الأعراب فيما وراءالقرن الرابع..غير أولئك العكاديين وعبارة ياقوت[وستأتي]تدل على أنه لم يكن يعرف في زمنه غيرهم"[تاريخ آداب العرب]
-القرن السابع:حدث ياقوت الحموي [معجمه4/143]المتوفى626هـ عن أهل عكاد[جبل باليمن قرب زبيد] "وأهلها باقون على اللغة العربية من الجاهليةإلى اليوم لم تتغير لغتهم"

3/3
-القرن التاسع:ثم استمر العكاديين حتى زمن الفيروزآبادي الزبيدي [ت817] حيث قال عنهم "أهلها باقية على اللغة الفصيحة" [القاموس المحيط 1/301]
-القرن الثاني عشر:وبقوا كذلك حتى زمن المرتضى الزبيدي [ت1205] فقد قال عنهم"أهلها باقية على اللغة الفصيحة إلى الآن،ولا يقيم الغريب عندهم أكثر من ثلاث ليال، خوفا على لسانهم" [تاج العروس 8/405]

في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله[ص 100، ط المكتب الإسلامي]:قال:سمعت أبي يقول:" كل شيء من الصلاة فيما وكده الله فهو فرض"
ونقله ابن رجب [الفتح 7/142] بلفظ":كل شيء في الصلاة مما ذكره الله فهو فرض"، ثم قال:"وهذا قيد حسن"

1/2
أفتى ش:محمد بن إبراهيم بأن الجمعة لا تقام في السجن[الفتاوى3 / 13]،وقال:"لم يبلغنا أن أحدا من السلف فعل ذلك.مع أنه كان في السجون أقوام من العلماء المتورعين.والغالب أنه يجتمع معهم أربعون وأكثر موصوفون بصفات من تنعقد بهم الجمعة،فلو كان ذلك جائزا لفعلوه.." ، وأيدها ش:ابن باز[الفتاوى12/156]..

2/2
ثم قال ش/ابن باز"ومن أمكنه الحضور لأداء صلاةالجمعة في مسجد السجن إذا كان فيه مسجد تقام فيه صلاةالجمعة صلاها مع الجماعة،وإلا فإنها تسقط عنه ويصليها ظهرا"
قال ابن رجب[الفتح5/332]"ولهذا لا تقام الجمعة في السجن،وإن كان فيه أربعون،ولايعلم في ذلك خلاف بين العلماء،وممن قاله:الحسن،وابن سيرين،والنخعي،والثوري،وما لك،وأحمد،وإسحاق وغيرهم"

قال السندي[حاشيته على ابن ماجه1/10]في حديث(لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه) :"قول بعض أهل الأصول لا يجوز الزيادة على الكتاب بخبر، في الصورة أشبه شيء بهذا المنهي عنه وإن كان معناه لا يجوز تقييد إطلاق الكتاب بخبر الآحاد؛فالاحتراز عن إطلاق ذلك اللفظ أحسن وأولى"

قال عبدالله بن محمد بن أبي معاذ الحافظ الأنصاري[معجم السفر:373]:"مثل الواعظ كمثل الصيدلاني عنده الأدوية الحارة والباردة ويأخذ كل منه ما يحتاج إليه ويصلح لديه ويدع الباقي"

أشنع ما نقل عن داود الظاهري:
قال في[المجموع 1/119]"لو تغوط في ماء جاز أن يتوضأ منه،لانه تغوط ولم يبل[يعني حديث:لايولن أحدكم في الماء الدائم..] وهذا مذهب عجيب وفى غاية الفساد،فهو أشنع ما نقل عنه [يعني:داود] إن صح عنه رحمه الله...ولهذا أعرض جماعة من أصحابنا المعتنين بذكر الخلاف عن الرد عليه بعد حكايتهم مذهبه،وقالوا:فساده مغن عن إفساده"