أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


عن عقبة بن عامر الجهني قال : (خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة ، فدخلت على عمر بن الخطاب ، فقال :متى أولجت خفيك في رجليك ؟ قلت : يوم الجمعة ، قال : فهل نزعتهما ؟ قلت : لا ، قال : أصبت السنة )أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني و الدارقطني في " السنن و الحاكم و قال الدارقطني : " و هو صحيح الإسناد " . و قال الحاكم : "حديث صحيح على شرط مسلم " . و وافقه الذهبي .(السلسلة الصحيحة) للعلامة المحدث الالباني.

قال العلامة الجليل الالباني معقبا (( ....بل ساقه معارضا به أحاديث التوقيت التي استدل بها الجمهور ، فأجاب عنه البيهقي عقبه بقوله : " و قد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه التوقيت ، فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت ، و إما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أولى " . و نقله النووي في " المجموع " ( 1 / 485 ) و ارتضاه . فلو أنهما وجدا مجالا لتضعيفه لاستغنيا بذلك عن التوفيق بينه و بين أحاديث التوقيت بما ذكراه .
على أنه يمكن التوفيق بوجه آخر ، و هو أن يحمل حديث عمر على الضرورة و تعذر خلعه بسبب الرفقة أو غيره ، و إليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بحث طويل له في المسح على الخفين . و هل يشترط أن يكونا غير مخرقين ؟ فقال (
21 / 177 ) : " فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يوما و ليلة ، و ثلاثة و لياليهن ، و ليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم ، و المفهوم لا عموم له ، فإذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل بهذه الأحاديث ، و على هذا
يحمل حديث عقبة بن عامر لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح دمشق ، و مسح أسبوعا بلا خلع ، فقال له عمر : أصبت السنة . و هو حديث صحيح " . و عمل به
شيخ الإسلام في بعض أسفاره ، فقال ( 21 / 215 ) : " لما ذهبت على البريد ، و جد بنا السير ، و قد انقضت مدة المسح فلم يمكن النزع و الوضوء إلا بالانقطاع عن الرفقة ، أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف ، فغلب على ظني عدم التوقيت عند
الحاجة كما قلنا في الجبيرة ، و نزلت حديث عمر و قوله لعقبة بن عامر : " أصبت السنة " على هذا توفيقا بين الآثار ، ثم رأيته مصرحا به في " مغازي ابن عائذ "
أنه كان قد ذهب على البريد - كما ذهبت - لما فتحت دمشق ... فحمدت الله على الموافقة ، ( قال ) : و هي مسألة نافعة جدا " . قلت : و لقد صدق رحمه الله ، و هي من نوادر فقهه جزاه الله عنا خير الجزاء ، و قد نقل الشيخ علاء الدين المرادي في كتابه " الإنصاف " ( 1 / 176 ) عن شيخ الإسلام أنه قال في "
الاختيارات " : " لا تتوقف مدة المسح في المسافر الذي يشق ( عليه ) اشتغاله بالخلع و اللبس ، كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين " . و أقره . و هو في " الاختيارات " ( ص 15 ) المفردة .))اهـ.