لم أجد موضوعي هنا رغم كتابتي له بحثت عنه فوجدته في الخاص لماذا ؟
أريد أن استفيد و أفيد !!
فلذلك أعيده من جديد...
من لديه أجابه على سؤالي

احد شروط النقل دائماً هو الغياب بعذر والغياب بدون عذر
الغياب بدون عذر معروف للجميع .
الغياب بعذر مثل المرضية وغيرها...
لكن السؤال لكم هو هل الغياب الاضطراري الموافق عليه من قبل المدير يحسب غياب بعذر؟
إذا كان الجواب نعم .
فكيف يمنحني ديوان الخدمة المدنية إجازة اضطرارية خمس أيام ثم أحاسب عليها من قبل الوزارة رغم انه لا يوجد أي قرار من الخدمة المدنية يطلب من الوزارة بمحاسبة الموظف على غيابه الاضطراري إذا منح له.
وعندما أحدثكم عن هذه النقطة لأنه لا يوجد قرار على حسب معرفتي .

أما إذا كان الجواب لا .
فكيف يسجله المدير في الموقع .

هل هناك من جواب ؟

أسعد الله الجميع
ALL