أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


بسم الله الرحمن الرحيم
ضربٌ للزوجة أم لا؟!
لقد صرح القرآن الكريم بجواز ضرب الزوجة ضربًا تأديبيًّا - وليس انتقاميًّا! - قال الله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} [النساء: 34].
كما أجازت السُّنة الضرب، ووضعت له قيودًا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: " وَلا تَضْرِبْ الْوَجْهَ " أخرجه أبو داود: 2142، وهو حسن. وألحق الفقهاء بهذا الحديث أحكامًا أخرى خلاصتها: أن يكون الضرب خفيفًا: لا يكسر عظمًا، ولا يدمي جلدًا! وأن يكون للتأديب؛ لا للتشفي أو التشهي، وغيرَ مصحوب بالتقبيح والشتم!!.
وأغلب الضرب يتبعه الندم والمصالحة! فمنعه في القوانين يعني تفويت فرصة للإصلاح قبل وقوع الطلاق بعد فرصتي الوعظ وهجر الفراش، كما نصت الآية الكريمة! والواقع يشهد بأن أكثر النساء يفضلن الضرب على الطلاق!.
وضربُ الزوجة لا يُلجأ إليه إلا في حال نشوزها -كما صرحت الآية الكريمة- على زوجها؛ بأن تعصيه، وتستعلي عليه! وعندما لا تُجدي أي وسيلة إصلاحية سواه، كالوعظ، والهجر في البيت، ونحوهما!.
والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يضرب أيًّا من زوجاته -انظر: صحيح مسلم: 2328- فكان الوعظ والهجر كافيًا معهن، رضي الله عنهن! وقال -صلى الله عليه وسلم- فيمن يضرب زوجته بلا مسوغ شرعي، أو يستعجل الضرب: "... فَلا تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ" ابن ماجه: 1985، وهو صحيح.
أما منع الضرب على الإطلاق، وحظره في القانون!! فهذا ليس له مستند شرعي، وإنما هو من تقليد الغرب! فالمرأة هناك تضرب زوجها ويضربها - كأي مشاجرة تحصل بين اثنين!- والغلبة تكون للأقوى، وقد يستعمل أحد الزوجين السلاح الناري! أعاذنا الله تعالى من شره!.