بسم الله الرحمن الرحيم

المسألة الأولى : أيام العشر أفضل أيام العام ولياليها أفضل اللياليعدا ليلة القدر.

المسألة الثانية :
يستحب التكبير المطلق في هذه الأيام ويبدأ من ليلةالأول من ذي الحجة حتى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق وهو الثالث عشر من ذيالحجة.
ويستحب أيضا التكبير المقيد من فجر عرفة حتى عصر آخر أيام التشريق ، وسمي مقيداًلتقييده بدبر الصلوات المفروضات فيبدأ به قبل أذكار الصلاة.
والفرق بين التكبير المطلق والمقيد أن المطلق يقال في كل وقت في البيوت والأسواقوالمساجد وغيرها أما المقيد فمختص بما بعد التسليم من الصلاة.
وصفة التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللهالحمد.

المسألة الثالثة :
يستحب صيام تسع ذي الحجة كلها وأكدها التاسعوصيامه يكفر سنتين ماضية ومستقبلة .

المسألة الرابعة :
يستحب الإكثار من الأعمال الصالحة بجميع أنواعهافي هذه الأيام من صلاة وقراءة قرآن وصلة أرحام وغيرها.

المسألة الخامسة : الأضحية سنة وليست بواجبة.

المسألة السادسة :
من أراد أن يضحي عن نفسه أو تبرع عن ميت بأضحيةفليمسك عن شعره وأظفاره وبشرته من حين رؤية هلال ذي الحجة أو غروب شمس آخر يوم منذي القعدة.

المسألة السابعة :
من أراد أن يضحي عن غيره بوكالة أو وصية فلا يلزمهالإمساك عن شعره أو أظفاره أوبشرته.

المسألة الثامنة :
أهل المضحي وأولاده لايلزمهم الإمساك عن ذلكوإنما يلزم المضحي فقط.

المسألة التاسعة :
من نسي فأخذ من شعره وأظفاره وهو مريد للأضحيةفلا إثم عليه لأنه معذور ولاينقص أجر أضحيته.

المسألة العاشرة :
إذا تعمد الأخذ من شعره وظفره فأضحيته مجزئة لكنهيأثم بذلك.

المسألة الحادية عشرة :
وقت الأضحية ينتهي بغروب شمس يوم الثالث عشر من ذيالحجة.

المسألة الثانية عشرة:
يكفي عن البيت الواحد أضحية واحدة مهما بلغ عددهمولايشرع أن يذبح أي فرد منهم أضحية مستقلة فالنبي كان يضحي عن أزواجه رضيالله عنهن وهن في بيوت متعددة ولم ينقل أن أحداهن ضحت عن نفسها.

المسألة الثالثة عشرة :
الأضحية عن الميت استقلالا غير مشروعة والصدقة عنالميت أفضل