أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (39/ 384)
(واختلف الفقهاء في حد الضرورة المبيحة لأكل الميتة على أقوال:
أحدها: أن يخاف على نفسه الهلاك قطعا أو ظنا، وهو قول المالكية في المشهور.
الثاني: أن يخاف على نفسه موتا أو مرضا مخوفا أو زيادته أو طول مدته، أو انقطاعه عن رفقته، أو خوف ضعف عن مشي أو ركوب، فيسمى هذا الخائف مضطرا. وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
الثالث: خوف التلف على نفسه أو بعض أعضائه بتركه الأكل، ويحصل ذلك في موضع لا يجد فيه غير الميتة، أو أن يكون غيرها موجودا، ولكنه أكره على أكلها بوعيد يخاف منه تلف نفسه أو بعض أعضائه، وهو مذهب الحنفية).

الجميع هنا متفق على أن حد الضرورة هو: أن يخاف الانسان على نفسه.
الهلاك، والموت، والتلف: بمعنى واحد.

اذن لا خلاف بينهم، فلماذا قال اختلف الفقهاء؟