أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


روى أبو داود في سننه قال : حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني ابن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال أبو داود هو يحيى بن عباد حدثني أبي الذي أرضعني وهو أحد بني مرة بن عوف وكان في تلك الغزاة غزاة مؤتة قال :
« والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل »
قال أبو داود هذا الحديث ليس بذاك القوي .
[سنن أبي داود - باب في الدابة تعرقب في الحرب – حديث رقم 2573 ]


قال السهيلي في الروض الأنف ( 4 / 138-139 ) :
وأما عقر جعفر فرسه ولم يعب ذلك عليه أحد ، فدل على جواز ذلك إذا خيف أن يأخذها العدو ، فيقاتل عليها المسلمين فلم يدخل هذا في باب النهي عن تعذيب البهائم وفعلها عبثا غير أن أبا داود خرج هذا الحديث...

فالحديث ذكر أبو داود رحمه الله أنه ليس بالقوي ، هل هناك دليل صحيح من السنة على جواز عقر الدابة ؟