أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جاء في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1/ 65)
المسألة الثالثة: هل يجب الأكل من الميتة ونحوها إن خاف الهلاك، أو يباح من غير وجوب؟ اختلف العلماء في ذلك، وأظهر القولين الوجوب ; لقوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) [2 \ 195] ، وقوله: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) [4 \ 29] .
ومن هنا قال جمع من أهل الأصول: إن الرخصة قد تكون واجبة، كأكل الميتة عند خوف الهلاك لو لم يأكل منها، وهو الصحيح من مذهب مالك، وهو أحد الوجهين للشافعية، وهو أحد الوجهين عند الحنابلة أيضا، وهو اختيار ابن حامد، وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمهم الله،

السؤال/ في هذه المسألة جميع كتب المالكية التي بحثت فيها وجدت أنها تقول بالوجوب، وهنا قال
(الصحيح من مذهب مالك) مما يدل وجود قول آخر للمالكية وهو عدم الوجوب.

فهل يوجد مصادر ذكر القول بعدم وجوب الأكل؟