أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


سُئلتُ قديما - ولستُ أهلا للسؤال حقيقة- عن الإكراه على القتل، بمعنى إذا أُكره أحدهم على قتل شخص، هل عليه شيء؟

فخطت يميني هذه الخلاصة - لعلها تنفع - حول ضوابط الإكراه عموما ثم يجاب عن الإكراه على القتل خصوصا.

الإكراه يقع بشرطين :

- إذا كان المكرَه يعتقد وقوع ما هدد به
- إذا كان المكِره قادرا على إيقاع ما هدد به.

وعليه فمن أكرِه على شيء محرم فلا شيء عليه.
ومن أكره على ترك واجب فعليه قضاؤه حال زوال الإكراه.

تنبيه : هذه الموانع إنما هي في حق الله مبنية على العفو والرحمة ، أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرض صاحب الحق.

وعلى هذا فالإكراه نوعان :
إكراه بحق : وهو لا يؤثر في التكليف كمن أكره على إيتاء الزكاة . صحت وأجزأت عنه.
إكراه بغير حق : ويختلف أثره في التكليف باختلاف درجة الإكراه ونوع المكره عليه.

والإكراه بغير حق هو إما تصرف قولي : لم يصح تصرفه ولم يستتبع أثره لأن الأصل في التصرفات القولية لا تصح إلا بالرضى.

وتصرف فعلي : وهو نوعان :
- ما يباح للضرورة كالإكراه على أكل الميتة، فلا يكون عليه إثم ولا حد عليه مع بقاء الضمان للمتلَف
- مما لا يباح للضرورة كالزنا أو قتل النفس أو قطع عضو.

والاضطرار في ذلك كالإكراه.

وعلى هذا فلا يسقط إثم من تعرض إلى الإكراه على القتل.