أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم





المسألة الأولى: عندما يقال: إن جهاد الطلب فرض كفاية، فإذا لم تقم به طائفة كافية أصبح فرض عين على جميع المسلمين، حتى يوجدوا طائفة كافية للقيام به.

هذا حق، وهو الذي قرره جماهير علماء الإسلام في تفسير القرآن الكريم، وفي شروح الحديث الشريف، وفي كتب الفقه... وقد فصلت ذلك في هذا الكتاب "الجهاد في سبيل الله – حقيقته وغايته"

ولكن هذا الحكم وغيره من أحكام الشريعة متوقف على "القدرة الشرعية" فإذا عجز المسلم أو المسلمون عن القيام بالحكم الذي هو فرض عين عليهم، سقط عنهم القيام به مؤقتا، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها... ويجب عليهم في مسألة الجهاد أن يعدوا العدة التي تمكنهم من إرهاب عدو الله وعدوهم...

وإنما قلت: "القدرة الشرعية" للتنبيه على فهم - نظريٍّ أو عملي - منتشرٍ بين بعض المسلمين، وهو أن مجرد حصول القدرة على الفعل يجعلها شرعية يترتب عليها القيام بالفعل، بدون دراسة وتأمل لما قد يترتب على ذلك، من فوات مصالح أو جلب مفاسد، وهذا فهم غير صحيح يجب بيانه.

فليست "القدرة الشرعية" هي مجرد القدرة على الفعل، لأن مجرد القدرة على الفعل، قد يترتب عليه تفويت مصالح أعظم من مصلحة الفعل، أو حصول مفاسد أعظم من المفسدة التي تحققت بالفعل، وهذا يجعل الفعل محظورا في الشرع، وتكون القدرة عليه غير شرعية في الحقيقة.

فقد كان المسلمون في مكة قادرين - من حيث مجرد الفعل - على رد عدوان المشركين عليهم، بالمقاتلة والاغتيالات ونحوها، ولكنهم لو فعلوا ذلك لترتب على فعلهم من المفاسد ما لا يحصى، ومن ذلك على سبيل المثال:

1-وجود مجازر في كل حي وفي كل منزل من أحياء مكة ومنازلها، لأن المسلمين كانوا – مع قلتهم - مختلطين بأقاربهم وسادتهم، وقد يقف بجانب الرسول صلّى الله عليه وسلم بعض عشيرته، فتقوم معارك بينهم وبين بقية القبائل القرشية، فيصبح القتال والأخذ بالثأر، هو شغل أهل مكة الشاغل، وستتوقف الدعوة، ولهذا انحاز الرسول صَلى الله عليه وسلم وعشيرت إلى شعب أبي طالب، عندما قاطعهم أهل مكة ولم يحاربوهم، مع ما جرى لهم من الضيق والحرج في ذلك الشعب، كما هو معلوم.

ولو أنهم رفعوا سلاحهم في وجه أهل مكة الذين كانوا يعتدون على الرسول ومن آمن به، لكان في ذلك تنفير للناس من دعوة غريبة محاربة، بزغ ضياء شمسها في الأفق، إذ سيقول أعداؤها - إضافة إلى ما اتهموها به واتهموا به رسولها وأصحابه -: إنها دعوة حرب وعنف وسفك دماء و"إرهاب!" ، وفي ذلك ما فيه من التنفير عن هذه الدعوة، إضافة إلى ما يصيب المسلمين الضعفاء في العدد والعدد من الفتنة التي لم ينجوا منها، مع مسالمتهم وعد خوضهم الاقتتال مع عدوهم.

2-القضاء على الدعوة الإسلامية العالمية في مهدها، بالقضاء على العصبة المؤمنة القليلة العدد، الفاقدة القوة، بين الكثرة الكاثرة من المشركين، الذين يملكون مع كثرة عددهم القوة التي تتيح لهم استئصال المسلمين.

ومعلوم أن لله تعالى سننا شرعية مربوطة بسنن كونية طبيعة، فمن سننه الشرعية الجهاد في سبيل الله، ومن سننه الكونية الطبيعة التي يرتبط بها الجهاد، وجود القدرة، وهي تتمثل في العدد المكافئ من المجاهدين، وفي العُدَّة المؤهِّلة للقيام بالجهاد.

ولهذا كان للعَدَد وللعُدَّة اعتبارهما في حكم الجهاد، كما قال تعالى في العدد: {ياأيها
النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون (65) الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين} (66) [الأنفال]

وكان للقوة اعتبارها كذلك، كما قال تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وءاخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون} [الأنفال (60)]

فإذا قل عدد المسلمين أمام عدوهم قلة تتيح للعدو استئصالهم، سقط عنهم جهاده مؤقتا، حتى يكون عددهم مناسبا لتكليفهم بقتاله، وإذا لم تكن عُدَّتهم مناسبة لوقوفهم أمام عدته، سقط عنهم جهاده حتى يعدوا له العدة التي تتيح لهم الوقوف أمامه.

ولهذا شرع الله لهم التحيز إلى فئة منهم كما قال تعالى: {ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير} [الأنفال (16)]

ولا يشترط أن تكون الفئة التي يتحيز إليها المجاهدون المسلمون قريبة منهم في أرض المعركة، بل قد تكون فئتهم الإمام الأعظم ومن معه من مسلمين، ولو بعدوا عن أرض المعركة.

كما في عبد الله بن عمر قال: "كنت في سرية من سرايا رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فحاص الناس حيصة وكنت فيمن حاص، فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ ثم قلنا: لو دخلنا المدينة فبتنا، ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فإن كانت له توبة وإلا ذهبنا، فأتيناه قبل صلاة الغداة، فخرج فقال: (من القوم)؟ قال فقلنا: نحن الفرارون. قال: (لا بل أنتم العكارون، أنا فئتكم وأنا فئة المسلمين) قال فأتيناه حتى قبلنا يده" [مسند الإمام أحمد، برقم (5384) وسنن أبي داود، برقم (2647) وسنن الترمذي، يرقم (1716) وحسنه.ومعنى "العكارون: العطافون" يراجع تفسير الآيتين في كتب التفسير، ومنها "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير (4/27) دار طيبة للنشر والتوزيع)]

وقد كان بعض الصحابة يتحرقون شوقا إلى مجاهدة المشركين الذين اشتد أذاهم عليهم، فلم يأذن الله تعالى لهم بالقتال، وهو العليم الحكيم. قال تعالى: {ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا [النساء (77)]

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: "كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة..... وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين، وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم.

ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة، منها قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم ومنها كونهم كانوا في بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرض، فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء كما يقال، فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار ومنعة وأنصار.

عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صَلى الله عليه وسلم بمكة، فقالوا: يا نبي الله كنا في عزة ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة قال: (إني أمرت بالعفو، فلا تقاتلوا القوم، فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا، فأنزل الله {ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم} الآية. ورواه النسائي كبرى 11112 والحاكم 2307 وابن مردويه من حديث علي بن الحسن بن شقيق به" [تفسير القرآن العظيم (2/349) تحقيق سامي بن محمد السلامة، دار طيبة]

فكانت مصلحة الإسلام والمسلمين العليا آنذاك، في الكف عن القتال، وكانت مصلحة قتالهم للمشركين دفاعا عن أنفسهم، مغمورة مهدرة شرعا، وكانت المفسدة المترتبة على القتال، أعظم من مفسدة الأذى الذي أمرهم الله تعالى بالصبر عليه.

وفي هذا دلالة واضحة على عدم اعتبار مجرد القدرة على الفعل يشرع به قتال العدو، إذا غلب على الظن فوات أعظم المصلحتين، أو جلب أكبر المفسدتين.

3-وكان سيترتب على القتال بين المؤمنين والمشركين في مكة، عدم تعاطف الآخرين مع المسلمين، مثل نجاشي الحبشة، وقبائل الأوس والخزرج في المدينة، لأنهم سينظرون إلى المسلمين وهم قلة مستضعفة غير معترف بها، أنهم مغامرون يستخدمون العنف مع السلطة الشرعية، لإكراه الناس على الدخول في دينهم الذي لم يتبين لهم بعدُ أنه حق، وأنهم لو أذن لهم بالهجرة إلى تلك البلدان، لفعلوا فيها ما فعلوا في مكة، ومعلوم هو الأثر العظيم الذي ترتب على الهجرتين.

وقد يقول قائل: إن تلك الفترة كانت فترة مكية، ولسنا الآن في مثل تلك الفترة، لأن لنا بلداننا الخاصة ودولنا وأموالنا وجيوشنا...

والجواب: أن المرحلة المكية هي إحدى مراحل الدعوة التي قد تكرر في بعض البلدان، حيث يكون المسلمون فيها أقلية ضعفاء تحت دولة كافرة قوية، لا يستطيعون أن يظهروا دينهم ولو في حده الأدنى، ولا يستطيعون الدعوة إليه، كما كان الحال في الاتحاد السوفييتي قبل سقوطه، وفي الدول التي سارت في فلكه، كالصين وألبانيا ونحوها.

ولا زالت بعض المناطق في الصين ينال فيها المسلمون "في بلدهم المحتل" أشد أنواع القهر والإذلال، كما هو الحال في "التركستان الشرقية" وكذلك في "بورما".

وغالب بلدان المسلمين التي ظاهرها الاستقلال بحكوماتها وحدودها، أصبحت في هذا الزمن شبيهة بالأسرى لدى الدول القوية التي تملك ما ترهب به غيرها، وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

والسبب في ذلك ضعف تلك الدول لأنها لا تملك استقلالها في الاقتصاد والزراعة والمواد الخام، والمواصلات البرية والجوية والبحرية، والعسكرية، لأن الحصول على جميع تلك المرافق مرهون بعلاقاتها بتلك الدول وموافقتها.

فهي التي تعين ما يجوز تصديره للدول المستضعفة وما لا يجوز، وهي التي تتحكم في قطع الغيار، وهي التي تستطيع حصار أي دولة اقتصاديا وتجاريا ودبلوماسيا وعسكريا، ومواصلات واتصالات، تمنع عنها ضرورات حياتها من الغذاء والدواء وغيرهما، ولا يغيب عنا ما فعلوه مع العراق وليبيا والسودان وغيرها من الدول...

ثم إن عند الدول القوية المهيمنة القدرة على أن يحتلوا الدول التي لا تستجيب لمطالبهم، ولا تجد تلك الدول ناصرا من دول أخرى، وما حصل في أفغانستان والعراق شاهد.

فإذا كانت قريش تملك لإيذاء أفراد المسلمين، السيف والحربة والعصا، والحبس والتقليب على الصخور الشديدة الحرارة، فإن الدول القوية اليوم تملك الصواريخ عابرة القارات، وحاملة الطائرات والغواصات النووية، والمقاتلات الجوية التي لا تنالها الصواريخ العادية إن وجدت، والقنابل المدمرة وأسلحة الدمار الشامل، وهي لا تكتفي بالعدوان على الأفراد، وإنما تدمر بتلك الأسلحة الفتاكة الشعوب ومرافقها...

هذه الدول الضعيفة أمام تلك الدول القوية، لا قدرة لها على إقامة الجهاد العسكري، لتحقيق الهدف الأول، وهو ما يسمى بجهاد الطلب، لأنها مهددة بسبب ضعفها باحتلال بلدانها...

وإنما ذكرت هذا الأمر، لأنبه كثيرا من الشباب الذين يظنون أن حكومات الشعوب الإسلامية، بوضعها الحالي الذي لا يخفى على أحد، قادرة على القيام بهذا النوع من الجهاد، نعم قد يكون بعضها قادرا ماديا، ولكنه غير مؤهل تربويا ونفسيا، بل اعتقد كثير من الشباب أنهم يملكون القدرة على جهاد الطلب، لأنهم لم يفهموا حقيقة القدرة الشرعية، بل جعلوا مجرد قدرتهم على الفعل مسوغا لقيامهم بالجهاد، وإن ترتب على ذلك ما يعود على هدف الجهاد بالنقض، كما هو الواقع اليوم.

المسألة الثانية: فهم كثير من الناس أن الفرد أو المجموعة من المسلمين، لهم الحق - أو يجب عليهم – أن يقوموا بجهاد الطلب، ولو لم يكن ذلك بإذن من ولاة الأمر، وبدون تفكير فيما يترتب على فعلهم من الأضرار التي تعود على عامة المسلمين...

وسبق أن جهاد الطلب، يجب أن تكون له "قيادة شرعية منبثقة من أهل الحل والعقد، جامعة للفقه في الدين ومعرفة الواقع الذي يتيح لها قرار الإقدام أو الإحجام، مراعاة لجلب المصالح للأمة ودفع المفاسد عنها."

وسبق ذكر بعض المفاسد التي ترتبت على بعض التصرفات التي ظن القائمون بها أن فيها مصالح للمسلمين، ولم يفطنوا لتفويت مصالح أعظم منها، وظنهم أن فيها دفع مفاسد عن المسلمين، ولم يفطنوا لحصول مفاسد أعظم منها...

المسألة الثالثة: التنبيه على أن الذي يحق له القيام بجهاد الطلب، هو الذي عنده – في الغالب - قدرة أن يتحمل مسئولية دفع الأخطار المترتبة على ذلك عن الأمة، وهذا لا يتاح إلا لولي الأمر الملتزم بالضوابط الشرعية و الذي له سلطة على الأمة تجعله قويا على دفع تلك الأخطار بأهل الحل والعقد فيها...

والأفراد أو المجموعات الذين يقومون بما يعتقدون أن لهم الحق فيما يقومون به من جهاد الطلب، لم تعد الأضرار المترتبة على تصرفاتهم عليهم وحدهم [مع أن تلك الأضرار العائدة عليهم وحدهم، مفاسدها أعظم من مصالحها] بل عادت الأضرار على الأمة الإسلامية في كل أنحاء الأرض.

ومعلوم أن إلحاق الإنسان الضرر بأخيه الإنسان، محرم في الإسلام، وهو أمر متفق عليه، فكيف إذا لحق الضرر الأمة الإسلامية كلها.

وقد روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن الرسول صَلى الله عليه وسلم: قال: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) [البخاري، برقم (10) ومسلم، برقم (40) بلفظ "أن رجلا سأل رسول الله صَلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: (من سلم المسلمون من لسانه ويده)"

وفي حديث أبي سعيد الخدري رَضي الله عنه، أن رسول الله صَلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاقَّ شاق الله عليه) [الحاكم في المستدرك، برقم (2345) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه" ورواه الدارقطني، برقم (288) و ابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت، برقم (2340)]

وقد يقال: إن جهاد الطلب الذي يقوم به بعض الشباب، ليس موجها ضد المسلمين، وإنما هو موجه ضد أعداء المسلمين الظالمين.

والجواب أن التسبب في إلحاق الضرر كالمباشرة، يلام صاحبه، كما في حديث عبد الله بن عمر بن العاص، رضي الله عنهما، أن رسول الله صَلى الله عليه وسلم قال: (من الكبائر شتم الرجل والديه) قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: (نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه) [مسلم، برقم (90)]

ولهذا يجب على من بقي من هؤلاء الشباب عاقدا النية على السير في هذا الطريق، أن يتقي الله ويفكر مليا في هذه الأمة التي أصابها ما أصابها من الكوارث، وأن يثوبوا إلى رشدهم، ويقلعوا عن هذه التصرفات التي هذا شأنها...

فهم مع إخوانهم المسلمين في سفينة واحدة، إذا غرقت غرقوا جميعا، وإذا نجت نجوا جميعا، وما حصل للأمة الإسلامية من جراء ما سموه بـ"غزوة منهاتن" من البلاء الذي نال المسلمين في كل أصقاع الأرض فيه عبرة كافية للعقلاء.

كما يجب على حكومات الشعوب الإسلامية، أن تعامل هؤلاء الشباب، عندما يرجعون عن هذه التصرفات، أن يقبلوا عودتهم، وأن يعاملوهم المعاملة اللائقة بهم، لتحصل بذلك الوقاية من الأضرار المترتبة على الاستمرار في هذا السبيل ، وهو العنف وعنف العنف، الذي قد لا تكون له نهاية...وسيأتي أن لهذا الشباب مندوحة أخرى في جهاد الدفع في بعض البلدان الإسلامية....

المسألة الرابعة: فهم المنكر وفهم معنى إنكاره باليد، فقد فهم كثير من الشباب المسلم، أن مجرد القدرة على تغيير المنكر باليد يوجب على القادر القيام به، بصرف النظر عما يترتب على ذلك من فوات مصالح وحصول مفاسد.

فقد يوجد منكر لا غبار عليه، مثل شخص يعلن ردته عن الإسلام، أو يصرح بأن الشريعة الإسلامية لم تعد صالحة للتطبيق في هذا العصر، أو حاكم لا يطبق شريعة الله ولكنه لا يصرح بعدم صلاحيتها للتطبيق، أو شخص أو أشخاص يشربون المسكر... هذا منكر واضح، ولكن من له حق تغييره وكيف يغير؟

إن الواجب على كل مسلم أن يكره هذا المنكر بقلبه ويكره صاحبه بسبب فعله أو قوله، وأن يصرح بلسانه أن ذلك منكر وينهى صاحبه عنه، ولا يجوز لأحد السكوت عن هذا الإنكار، إلا إذا خاف أذى محققا يلحقه في نفسه أو أهله أو ماله، بحيث لا يطيق تحمل ذلك الأذى، فإنه عندئذ مخير في الإنكار باللسان أو عدم الإنكار، لأنه معذور في عدم الإنكار، و لو قام بالإنكار اللساني وأوذي بسببها، فهو مجاهد مثاب على ذلكن كما هو شأن أبي ذر عندما صرخ بـ(لا إله إلا الله) بين ظهراني المشركين، فنال ما نال من أذاهم، مع أن الرسول صَلى الله عليه وسلم نصحه بأن يكتم إيمانه، وكقصة الإمام أحمد بن حنبل رَضي الله عنه في قضية القول بخلق القرآن....

أما الإنكار باليد فليس من حق الأفراد أو المجموعات التي لا سلطان لها على الأمة، لما يترتب على ذلك من المفاسد وأهمها انتشار الفوضى والتقاتل بين الناس، اللذين تكون مفاسدهما أعظم بكثير من مفاسد المنكر نفسه الذي غير باليد.

ويعتبر رب الأسرة ونحوه من أولياء الأمور الذين يجب عليهم إنكار المنكر باليد على من يقدر عليه ممن يدخل في ولايتهم عليه، في غير ما هو من حق ولاة الأمر من الحدود والقصاص وما في معناهما، كما فصلتُ ذلك في كتاب "الحدود والسلطان"

ومن هنا كان ذلك من حق ولاة الأمر، بل هو من واجباتهم، وهم الآثمون إذا لم يقوموا بذلك، ويكون غير ولي الأمر الذي لا سلطان له، فاقدا القدرة الشرعية في هذه الحال.

وقد اشتهر عند علماء الأمة قديما وحديثا، أنه لا يجوز الإقدام على إنكار منكر محقق، إذا كان يترتب على إنكاره حصول ما هو أنكر منه. قال العز بن عبد السلام السلمي رحمه الله:"إذا اجتمعت مصالح ومفاسد، فإن أمكن دفع المفاسد وتحصيل المصالح فعلنا ذلك، وإن تعذر الجمع، فإن رجحت المصالح حصلناها ولا نبالي بارتكاب المفاسد، وإن رجحت المفاسد دفعناها ولا نبالي بفوات المصالح" [الفوائد في اختصار المقاصد:(1/:47) دار الفكر المعاصر 1416هـ مدينة النشر دمشق]

وقال ابن تيمية رحمه الله: "فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإتمامه بالجهاد، هو من أعظم المعروف الذى أمرنا به، ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر، وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات، فالواجبات والمستحبات لابد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب، والله لا يحب الفساد بل كل ما أمر الله به فهو صلاح وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين.

فحيث كانت مفسدة الأمر والنهى أعظم من مصلحته، لم تكن مما أمر الله به، وإن كان قد تُرِك واجبٌ وفُعِل مُحرمٌ، إذ المؤمن عليه أن يتقى الله فى عباده وليس عليه هداهم" [مجموع الفتاوى (8/126)]

وقال في موضع آخر: "وَجِمَاعُ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي "الْقَاعِدَةِ الْعَامَّةِ": فِيمَا إذَا تَعَارَضَتْ الْمَصَالِحُ وَالْمَفَاسِدُ، وَالْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ أَوْ تَزَاحَمَتْ ; فَإِنَّهُ يَجِبُ تَرْجِيحُ الرَّاجِحِ مِنْهَا فِيمَا إذَا ازْدَحَمَتْ الْمَصَالِحُ وَالْمَفَاسِدُ، وَتَعَارَضَتْ الْمَصَالِحُ وَالْمَفَاسِدُ.

فَإِنَّ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ وَإِنْ كَانَ مُتَضَمِّنًا لِتَحْصِيلِ مَصْلَحَةٍ وَدَفْعِ مَفْسَدَةٍ، فَيُنْظَرُ فِي الْمُعَارِضِ لَهُ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي يَفُوتُ مِنْ الْمَصَالِحِ أَوْ يَحْصُلُ مِنْ الْمَفَاسِدِ أَكْثَرَ، لَمْ يَكُنْ مَأْمُورًا بِهِ; بَلْ يَكُونُ مُحَرَّمًا إذَا كَانَتْ مَفْسَدَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ مَصْلَحَتِهِ" [مجموع الفتاوى(28/129)]

وذكر ابن القيم رحمه الله: أن لإنكار المنكر أربع درجات، فقال: "فإنكار المنكر أربع درجات:

الأولى: أن يزول ويخلفه ضده.

الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجملته.

الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله.

الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه.

فالدرجتان الأوليان مشروعتان

والثالثة موضع اجتهاد

والرابعة محرمة" [إعلام الموقعين (3/4)]

وقال الشوكاني رحمه الله في تفسير الآية الكريمة: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون} [الأنعام (108)]: "وفى هذه الآية دليل على أن الداعي إلى الحق والناهي عن الباطل، إذا خشي أن يتسبب عن ذلك ما هو أشد منه، من انتهاك حُرَمٍ ومخالفةِ حقٍّ ووقوعٍ فى باطل أشدَّ، كان الترك أولى به، بل كان واجبا عليه..." [تفسير فتح القدير (2/150)]

وقد ترك الرسول صَلى الله عليه وسلم مصلحة شرعية، خشية من وقوع مفسدة أعظم منها، كما في حديث عائشة رضِي الله عنها، أن النبي صَلى الله عليه وسلم قال لها: (يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم) [صحيح البخاري، برقم (1509) وصحيح مسلم، برقم (1333) ولفظه (حديثو عهد بشرك)]

وكلام العلماء في هذه المسألة قد يصعب حصره، في كتب التفسير وشروح الحديث،
وأصول الفقه، وقواعد الفقه... وكتب السياسة الشرعية و الفتاوى وغيرها... فينبغي لطلاب العلم أن يهتموا بها، وأن يتلقوها على أيدي فقهاء الإسلام، وألا يغتروا بقراءاتهم التي لم يصقل عقولهم وأفهامهم فيها من تحققوا بفقهها وفهمها، استنادا على أخذها من أهلها قبلهم.

فإن الطالب الذي يأخذ علمه من الكتب، ولم يتتلمذ على مخصصين في العلم الذي يأخذه، يكون أشد ضررا في أحكامه الشرعية، من طالب طب استقل بقراءته في الجرائد والمجلات دون أن يأخذ علم الطب على يد المهر من الأطباء، ثم أخذ يحلل ويصف الأمراض والعلاج لمرضى البشر...

ولهذا كان سبب وجود الفرق الضالة استقلالها عن علماء الشريعة الذين تلقوا علومهم كابرا عن كابر على أيدي من سبقهم ممن سلكوا مسلك الصحابة والتابعين، في طلب العلم....

قال الإمام الشاطبي رحمه الله: "من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به، أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام.. وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات:
إحداها: العمل بما علم، حتى يكون قوله مطابقاً لفعله، فإن كان مخالفاً له، فليس بأهل لأن يؤخذ عنه، ولا أن يقتدى به في علم..

والثانية: أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم، وملازمته لهم، فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك، وهكذا شأن السلف الصالح.

فأول ذلك ملازمة الصحابة رضِي الله عنهم لرسول الله صَلى الله عليه وسلم، وأخذهم بأقواله وأفعاله واعتمادهم على ما يرد منه، كائناً ما كان، وعلى أي وجه صدر.. وصار مثلُ ذلك أصلاً لمن بعدهم، فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى فقهوا ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية، وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالماً اشتهر في الناس الأخذ عنه، إلا وله قدوة اشتهر في قرنه بمثل ذلك، وقلما وجدت فرقة زائفة ولا أحدا مخالفا للسنة، إلا وهو مفارق لهذا الوصف". [انتهى كلامه من من كتاب الموافقات في أصول الشريعة (1/91ـ95) بتحقيق الأستاذ محمد عبد الله دراز، باختصار]

فليعرف طالب العلم قدر نفسه، ولينزلها منزلتها، وليتواضع ويأخذ العلم عن أهله، ولا يغتر بما التقطه من صفحات الكتب بنفسه، دون تلقي العلم على يد أهله، فإن فوق كل ذي علم عليم، وفي قصة موسى عليه السلام، عندما "جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا، فأوحى الله إلى موسى: بلى عبدنا خضر"[صحيح البخاري، برقم(74،78) وقصته مبسوطة في سورة الكهف وفي الأحاديث الواردة فيها عن عدد من الصحابة رضِي الله عنهم]


المسألة الخامسة: سهولة نشر الدعوة الإسلامية في هذا العصر، إلى كل صقع من أصقاع الأرض، نشرا عاما لكل الناس، ونشرا خاصا إلى أشخاص بأعيانهم

فالوسائل المتاحة اليوم، من المواصلات والاتصالات... عن طريق الفضائيات والإذاعات والصحف والكتب والمنشورات، والشبكة العالمية [الإنترنت] والبريد الإلكتروني، والبريد العادي، والأشرطة [أشرطة الفيديو والكاسيت] والهاتف الثابت والمتنقل، وانتقال الذوات، إضافة إلى وسائل التعليم، كإنشاء المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، كل هذه الوسائل يمكن أن تقام بها الحجة على غالب الناس، وتنشر بها الدعوة الإسلامية بجميع لغات العالم، التي يجيد غالبها كثير من الشباب المسلم والشيوخ.

ولهذا يجب على جميع الحكومات في الشعوب الإسلامية، وأغنيائها وعلمائها والمتخصصين في كل وسيلة من تلك الوسائل، أن تتخذ كل وسيلة ممكنة للقيام بذلك، ويأثم كل من تأخر عن القيام بذلك، وهو قادر عليه، مادام لم تقم بذلك طوائف كافية للقيام بالبلاغ المبين.

هذه الوسائل تقوم اليوم مقام جهاد الطلب الذي يعجز المسلمون اليوم عن القيام به، فاتخاذها والقيام بها فرض كفاية، يسقط عن المسلمين، إذا قامت بها طوائف كافية منهم.

ولو أن حكومات الشعوب الإسلامية استغلت الشباب المسلم، في هذا المجال، كل فيما يجيده ويقدر على أدائه، لكان في ذلك ملءٌ لفراغهم وتشغيلٌ لهم فيما يعود عليهم وعلى أمتهم، وعلى العالم كله بالخير العميم والنفع العظيم، وهذا ما نشاهده في الشباب الذي سلك هذا المسلك، فقام بالدعوة إلى الله أو تعليم الجاهلين بدين الله، أو بإغاثة المحتاجين من المسلمين.