أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ,

نحن نعرف أن هناك إناسا أمرنا الله تعالى بطاعتهم كطاعة الأبناء للوالدين و طاعة الرعية لولي الأمر و طاعة الزوجة لزوجها . و الأمر هنا ليس مطلقا بل فيه شروط فأولها ألا يكون فيها معصية فأن أمر الأب ابنه بمعصية فلا طاعة و لكن هناك أمر آخر لا يعرفه كثيرا منا أن الأمر هنا مترتب على المصلحة أيضا و سأنقل لكم أقوال العلماء في هذا للإستدلال.

طاعة الأبناء للوالدين :
" ولهذا نقول: ما فيه منفعة للإنسان ولا ضرر على الأبوين فيه فإنه لا طاعة للوالدين فيه منعاً أو إذناً؛ لأنه ليس فيه ضرر وفيه مصلحة، وأي والد يمنع ولده من شيء فيه مصلحة له، وليس على الوالد فيه ضرر فإنه مخطئ فيه وقاطع للرحم؛ لأن الذي ينبغي للأب أن يشجع أولاده من بنين أو بنات على فعل كل خير، ونظير هذا أن بعض النساء يمنعن بناتهن من صوم أيام البيض، أو من صوم يومي الاثنين والخميس بحجة أن في ذلك مشقة، وكلفة عليهن، مع أن الذي يحس بالكلفة والمشقة هن البنات الصائمات، فلا يحل للوالد أن يمنع ولده من فعل طاعة، سواء أكان ذكراً أم أنثى، إلا إذا كان على أحد الأبوين في ذلك ضرر، كما لو كان الأب أو الأم يحتاج أحدهما إلى تمريض مثلاً، وإذا اشتغل الابن أو البنت بهذه الطاعة ضَرَّ الأب أو الأم فحينئذ لهما أن يمنعاه، ويجب عليه هو أن يمتنع؛ لأن بر الوالدين واجب والتطوع ليس بواجب."
( الشرح الممتع على زاد المستنقع , كتاب الجهاد للشيخ ابن عثيمين )

طاعة الرعية لولي الأمر :
"
-حدود الطاعة السياسية:

اختلف أهل العلم في حدود الطاعة السياسية، على ثلاثة أقوال، القول الأول: أن ولاة العدل تجب طاعتهم، وولاة الجور لا تجب طاعتهم، قال العدوي المالكي (قال التتائي: ولا تجب طاعة ولاة الجور إلا لخوف القتال والنزاع فيطاع عند ذلك..، وأما الجائر الذي ليس بعادل فهذا لا تجب طاعته ولو في الجائز كما يستفاد من عبارة التتائي)[حاشية العدوي:1/122].

والقول الثاني: هو أن ولاة العدل والجور كلاهما تجب طاعتهم لكن بينهما فرق في مدى الطاعة لا في أصلها، وهو اختيار ابن تيمية وشرح ذلك في قوله (والإمام العدل تجب طاعته فيما لم يعلم أنه معصية وغير العدل تجب طاعته فيما علم أنه طاعة كالجهاد)[الفتاوى:29:196].

والقول الثالث: أن طاعة الإمام لا يلتفت فيها إلى كونه عادلاً أو جائراً، بل يلتفت فيها إلى المأمور به نفسه، فإذا أمر بمعروف أو ما فيه مصلحة للمسلمين، فتجب طاعته، وإن أمر بمنكر أو ما فيه مفسدة للمسلمين، فلا تجب طاعته، ولا يلتفت إلى عدل الإمام ولا جوره، وهذا القول هو الراجح في نظري، لأنه هو الذي دلت عليه النصوص صراحة حيث أناطت الطاعة بالمعروف، وهي أحاديث كثيرة، ومنها قوله –صلى الله عليه وسلم- (إنما الطاعة في المعروف)[البخاري:7145]

وأما القول الذي نقله العدوي عن قاضي قضاة الديار المصرية محمد بن ابراهيم التتائي المالكي (ت942هـ) فهو قول مرجوح بلا ريب لأنه خلاف النصوص التي ذكرت ولاة الجور صراحة وأمرت بطاعتهم بـ"المعروف"، ومن أحسن من جمع هذه الأحاديث في سياق واحد الإمام مسلم في صحيحه، وقد نقلت شطراً منها آنفاً، ولولا ذلك لتعطلت مصالح المسلمين لشيوع الجور نسأل الله العافية. "

( الدكتور إبراهيم السكران في مقالته مفاتيح السياسة الشرعية )

طاعة الزوجة لزوجها :
" وفي هذا دليل على أن الزوج يتحكم في بيته أن يمنع حتى أم الزوجة إذا شاء أن يمنعها وحتى أختها وخالتها وعمتها ، لكنه لا يمنعها من هؤلاء إلا إذا كان هناك ضرر عليه وعلى بيته ؛ لأن بعض النساء والعياذ بالله لا يكون فيها خير تكون ضرراً على ابنتها وزوجها ، تأتي إلى ابنتها وتحقنها من العداوة والبغضاء بينها وبين الزوج ، حتى تكره زوجها ، ومثل هذه الأم لا ينبغي أن تتصل بابنتها ؛ لأنها تفسدها على زوجها ، فهي كالسحرة الذين يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه . "
( شرح رياض الصالحين , باب حق الزوج على المرأة للشيخ ابن عثيمين)

و بهذا يتبين أنه لا طاعة مطلقة لأحد إلا لله تعالى أو لرسوله فيما كان وحيا , فلا يناقش فيه . أما غيرهم فالأمر راجع إلى المصلحة و الله أعلم .