أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جاء في المغني لابن قدامة (2/ 493، 495)
واختلف العلماء في الغنى المانع من أخذها. ونقل عن أحمد فيه روايتان:

أظهرهما، أنه ملك خمسين درهما، أو قيمتها من الذهب، أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام؛ من كسب، أو تجارة، أو عقار، أو نحو ذلك.
ولو ملك من العروض، أو الحبوب أو السائمة، أو العقار، ما لا تحصل به الكفاية، لم يكن غنيا، وإن ملك نصابا، هذا الظاهر من مذهبه، وهو قول الثوري والنخعي وابن المبارك وإسحاق.

أدلتهم:
1- وروي عن علي وعبد الله، أنهما قالا: لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما، أو عدلها، أو قيمتها من الذهب.
2- وذلك لما روى عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشا، أو خدوشا، أو كدوحا في وجهه. فقيل: يا رسول الله، ما الغنى؟ قال خمسون درهما، أو قيمتها من الذهب.» رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن.
المناقشة:
فإن قيل: هذا يرويه حكيم بن جبير، وكان شعبة لا يروي عنه، وليس بقوي في الحديث.
الجواب:
قلنا: قد قال عبد الله بن عثمان لسفيان: حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير.
فقال سفيان: حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن. وقد قال علي وعبد الله مثل ذلك.

والرواية الثانية، أن الغنى ما تحصل به الكفاية، فإذا لم يكن محتاجا حرمت عليه الصدقة، وإن لم يملك شيئا، وإن كان محتاجا حلت له الصدقة، وإن ملك نصابا، والأثمان وغيرها في هذا سواء.
وهذا اختيار أبي الخطاب وابن شهاب العكبري وقول مالك والشافعي،

أدلة الرواية الثانية:
1- لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لقبيصة بن المخارق «لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة: رجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: قد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو سدادا من عيش» رواه مسلم.
فمد إباحة المسألة إلى وجود إصابة القوام أو السداد،
2- ولأن الحاجة هي الفقر، والغنى ضدها، فمن كان محتاجا فهو فقير يدخل في عموم النص، ومن استغنى دخل في عموم النصوص المحرمة،

والحديث الأول فيه ضعف، ثم يجوز أن تحرم المسألة ولا يحرم أخذ الصدقة إذا جاءته من غير المسألة، فإن المذكور فيه تحريم المسألة، فنقتصر عليه.

وقال الحسن وأبو عبيد: الغنى ملك أوقية، وهي أربعون درهما؛
دليلهم:
لما روى أبو سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف» . وكانت الأوقية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين درهما. رواه أبو داود.

وقال أصحاب الرأي: الغنى الموجب للزكاة هو المانع من أخذها، وهو ملك نصاب تجب فيه الزكاة، من الأثمان، أو العروض المعدة للتجارة، أو السائمة، أو غيرها «؛
أدلة أصحاب الرأي:
1- لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم» ، فجعل الأغنياء من تجب عليهم الزكاة، فيدل ذلك على أن من تجب عليه غني، ومن لا تجب عليه ليس بغني، فيكون فقيرا، فتدفع الزكاة إليه؛ لقوله: " فترد في فقرائهم ".
2- ولأن الموجب للزكاة غنى، والأصل عدم الاشتراك،
3- ولأن من لا نصاب له لا تجب عليه الزكاة فلا يمنع منها، كمن يملك دون الخمسين، ولا له ما يكفيه.

فيحصل الخلاف بيننا وبينهم في أمور ثلاثة:

أحدها، أن الغنى المانع من الزكاة غير الموجب لها عندنا. ودليل ذلك حديث ابن مسعود، وهو أخص من حديثهم. فيجب تقديمه،
ولأن حديثهم دل على الغنى الموجب، وحديثنا دل على الغنى المانع، ولا تعارض بينهما. فيجب الجمع بينهما. وقولهم: الأصل عدم الاشتراك. قلنا: قد قام دليله بما ذكرناه، فيجب الأخذ به.

الأسئلة:
1- من الأعلام الذين وردوا في النص: شعبة، وعبد الله بن عثمان، فمن هما؟

2- للتأكيد: زبيد هو زبيد ابن الحارث الكوفي.
محمد بن عبد الرحمن هو محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي.
سفيان هو سفيان الثوري.

3- من أدلة الرواية الثانية (حديث قبيصة)، كيف يستدلون بحديث المسألة، وهناك فرق بين المسألة
والصدقة؟

4- قوله (والحديث الأول فيه ضعف)
هل يقصد أن الحديث الذي فيه ضعف هو حديث قبيصة؟
ان كان كذلك فكيف يكون فيه ضعف وقد رواه مسلم؟

5- من أدلة أصحاب الرأي ( ولأن الموجب للزكاة غنى، والأصل عدم الاشتراك)
ما معنى والأصل عدم الاشتراك؟

6- قوله (أن الغنى المانع من الزكاة غير الموجب لها عندنا)
لم أفهم قوله لا تعارض بينهما، خاصة مع قوله قبلها: حديثهم دل...، وحديثنا دل ....)؟