أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


بسم الله الرحمن الرحيم

هذه بعض مهمات في ذكاة الحيوان قد لا يعلمها الكثير ممن يقوم بذبح الحيوانات.

فتاوى الشبكة الإسلامية



رقم الفتوى 15372 شروط الذابح وشروط المذبوح وشروط آلة الذبح
تاريخ الفتوى : 08 صفر 1423
السؤال
1-ماهي طريقة الذبح الشرعي وماهي الوسائل المستخدمة لذبح العجول والخراف والدجاج وبقية الحيوانات المحلل أكلها
2-رجاء مع الشرح بالتفصيل -توجيه الذبيحه للقبلة- الآلة المستخدمة-شروطها -قطع الوريدين مع العنق- هل يجوز الحز بسكين الذبح على رقبة الذبيحة أكثر من مرتين- هل يوجد نص شرعي بقطع النخاع الشوكي الأبيض المتصل بالرقبة لسرعة خروج الروح- علما بأنه عندالذبح غالبا ما ينسد الوريدعن فهل يجوز قطعهما مرة أخرى
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....أما بعد:
فالذكاة الشرعية هي : ذبح أو نحر المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه، أو عقر ممتنع بسهم ونحوه في أي مكان من جسده .
ويجوز نحر ما يذبح كالبقر، وذبح ما ينحر كالإبل عند جمهور أهل العلم ، وحقيقة الذبح والنحر سبق بيانها ، كما سبق بيان الفرق بينهما كل ذلك في الفتوى رقم:
13939 .
وتفتقر الذكاة الشرعية إلى شروط في الذابح ، وشروط في الآلة ، وشروط في المذبوح ، نذكرها إجمالاً :
فأما شروط الذابح فهي :
1) أن يكون عاقلاً مميزاً .
2) أن يكون ذا دين سماوي ( مسلماً أو من أهل الكتاب ) .
3) أن يكون المسلم حلالاً ليس مُحرماً بحج أو عمرة .
4) أن ينوي المسلم ويسمي .
وأما شروط الآلة فهي :
1) أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها .
2) ألا تكون سناً أو ظفراً .
وأما شروط المذبوح فهي :
1) أن يكون مما تحله الذكاة .
2) أن يقطع منه ما يجب قطعه في الذكاة بذبح في الحلقوم أو طعن في اللبة ، ولا تجوز الذكاة في غيرهما بالإجماع ، إلا في الممتنع.
والأكمل في الذبح قطع الأوداج الأربعة وهي :
1) الحلقوم : وهو مجرى النفس دخولاً وخروجاً .
2) المريء : وهو مجرى الطعام والشراب .
3) 4) الودجان : وهما عرقان في صفحتي العنق
ويجزئ قطع ثلاث منها بدون تعيين ، وهو مذهب أبي حنيفة ورجحه شيخ الإسلام ، ويكره التمادي في الذبح حتى يقطع النخاع ، وهو : خيط أبيض داخل عظم الرقبة ويكون ممتداً إلى الصلب - كما صرح به ابن عمر - وهو مذهب الجمهور لأن فيه زيادة إيلام للحيوان بدون فائدة ، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : " نهي عن الذبيحة أن تفرس " قال إبراهيم الحربي في غريب الحديث : الفرس أن يذبح الشاة فتنخع ، وقال ابن الأثير في النهاية : هو كسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد )
وأما الحز على رقبة الذبيحة أكثر من مرة ففيه خلاف بين أهل العلم ، والراجح أنه لا يضر إلا في صورة واحدة وهي : ما لو أنفذ بعض مقاتلها وعاد لتكملة الذبح عن بعد ، وما عدا هذه تؤكل ذبيحته اتفاقاً أو على الراجح . وصورة الاتفاق ما إذا كانت لو تركت تعيش أو لا تعيش وكان الرفع اضطراراً ، وصورة الراجح ما إذا كانت لو تركت لم تعش وعاد عن قرب وكان الرفع اختيارياً . وقال الشافعية : إن رفع يده مرة أو أكثر لم يضر إن كانت في المذبوح حياة مستقرة عند بدء المرة الأخيرة ، فإن بدأها وفيها حركة المذبوح لم يحل .
3- أن يكون حيا وقت الذبح .
4- أن يكون زهوق روحه بمحض الذبح .
وأما توجه الذابح للقبلة وتوجيه الذبيحة إليها بمذبحها لا بوجهها فمستحب لأنها أولى الجهات بالاستقبال ، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعله .
والله أعلم
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه



رقم الفتوى 63105 حكم رفع القصاب يده عن الذبيحة أثناء الذبح
تاريخ الفتوى : 01 جمادي الأولى 1426
السؤال
السادة الأفاضل حياكم الله ، بدايةً أشكركم شكرًا خالصًا لوجه الله تعالى على ما تبذلونه من جهد في الرد على أسئلتنا ، على الرغم من أنه يوجد أكثر من سؤال لي لم يصلني عليهم رد للآن منذ أكثر من خمسة عشر يومًا ، وسؤالي اليوم هو :
أثناء قيام القصاب بذبح ذبيحة وكان تقريبًا قد انتهي من نصف الذبح، رفع السكين ليتمكن من إنهاء الذبح ، هنا اعترض بعض الموجودين بشدة لدرجة أنه تلفظ بألفاظ غير مقبولة على القصاب بحجة أن رفع السكين أثناء الذبح وإعادتها على الذبيحة مرة أخرى قد جعلها محرمة ، فهل لهذا القول من دليل على تحريم الذبح إن لم ينه الذبيحة مرة واحدة .... جزيتم خيرًا ، والله أسأل أن يجعل عملكم هذا في ميزان حسناتكم ،
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الذابح رفع يده في أثناء الذبح ثم عاد عن قرب أكلت ذبيحته ولا حرج في ذلك، كما نص عليه أهل العلم، وإن لم يعد للذبح إلا بعد طول فإنها لا توكل.
قال الدردير المالكي على شرح المختصر: فإن عاد عن قرب أكلت رفع يده اختيارا أو اضطرارا، والقرب والبعد بالعرف، فالقرب مثل أن يسن السكين أو يطرحها ويأخذ أخرى من حزامه أو قربه.. وهذا كله إن كان أنفذ بعض المقاتل كأن قطع بعض الودجين، أما إن لم يكن أنفذ ذلك بأن كانت لو تركت لعاشت فإنها تؤكل مطلقا، رجع عن قرب أو بعد، لأنها ابتداء ذكاة مستقلة حينئذ.


وهذه بعض الفوائد من الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين :


1- ولهذا كان القول الصحيح أنه إذا قطع الودجان حلت الذبيحة وإن لم يقطع الحلقوم والمريء؛ لأنه لا دليل على اشتراط قطع الحلقوم والمريء.

2- وفي الرقبة أربعة أشياء إذا قطعت كلها فهذا تمام الذبح: الودجان، والمريء - وهو مجرى الطعام والشراب - والحلقوم مجرى النفس
3- لو كانت البهيمة تصعق أولاً ثم تنحر ثانياً، فإن أدركها وفيها حياة حلَّت، وعلامة الحياة أنه إذا ذبحها انبعث منها الدم، الأحمر المعروف الذي يجري بخلاف الدم الأسود الذي يخرج من الميتة فهذا لا عبرة به، ودليل هذا قوله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } [المائدة: 3] ، وهذه كالمنخنقة تماماً فإذا ذكيت وفيها حياة حلَّت.
ولكن هل يشترط أن ترفس برجلها أو بيدها أو تمصع بذنبها أو لا يشترط؟
الجواب: قال بعض العلماء يشترط؛ لأننا لا نعلم حياتها إلا بذلك، ولكن الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة أنه لا يشترط.

4- جواز ذبح المرأة ولو كانت حائضاً أو نفساء.
5- لو جاءنا لحم من القصَّابين ـ الجزارين ـ المسلمين فهل يشترط أن نعلم أنهم سموا؟ لا، واحتمال أنهم لم يسموا واردٌ، ومع ذلك لا يشترط، بل نشتري ونأكل ولا نقول شيئاً، فهذه قاعدة مطَّردة: أن الأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة، ما لم يقم دليل الفساد.
6- وكسر العنق قبل أن يبرد ـ يعني قبل أن يموت ـ فيه إيلام له، ولهذا نهى النبي صلّى الله عليه وسلّم عن ذلك فقال: «لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق» يعني قبل أن تخرج بنفسها، يعني لا تفعلوا شيئاً يؤدي إلى سرعة الموت، ما دمتم ذبحتموها ذبحاً يحصل به الموت فقفوا عند ذلك، هذا دليل، وأما التعليل فلأن فيه إيلاماً بلا حاجة، وتعليل آخر لأن فيه إسراعاً لموتها، وقد يكون بموتها توقف الدم، وعدم خروجه كله، ومعلوم أنه يشرع إخراج الدم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» .
كذلك يكره أن يسلخه ـ أي: الحيوان ـ قبل أن يبرد؛ لعموم الحديث: «لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق» ولأن فيه إيلاماً بلا حاجة، ولهذا فالصحيح أن كسر العنق والسلخ قبل الموت حرام لإنه إيلام بلا حاجة.
فإذا قال الجزار: أنا عندي أغنام كثيرة، وأحب أن أكسر العنق ليسرع الموت إليها.
نقول: اذبح هذه، ثم اذبح الأخرى، وهكذا، ولو لم تمت الأولى.

7-وبعض الناس إذا أراد أن يذبح الذبيحة يمسك يدها اليسرى ويلويها على العنق، وهذا ـ أيضاً ـ لا يجوز؛ لأنه إيلام لها.