أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


مسائل وأخطاء تهم المصلين في رمضان وغيره


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صصص وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعد ,,,

فهذا جمع لبعض المسائل التي يحتاجها المصلون في صلاة الجماعة عموماً والصلاة في رمضان كالتراويح والقيام تحديداً
كنت قد جمعتها لأجل عمل درس مختصر ، وأحب أن أنشرها هنا كما جمعتها ، سائلاً المولى تبارك وتعالى التوفيق والسداد وأن يلهمنا الهدى والرشاد

عبد العزيز أحمد العباد
ليلة الثلاثاء 10 من رمضان من سنة 1435هـ الموافق 7 / 7 / 2014



المسائل هي :
1- المرور بين يدي المصلي وأحواله
2- حمل الإمام أو المأموم للمصحف
3- عدم معرفة كيفية الفتح على الإمام
4- عدم معرفة المأموم ما يقول عند دعاء الإمام في القنوت
5- عدم معرفة المأموم ماذا يفعل إن أراد أن يصلي بعد الوتر مع الإمام في صلاة التراويح
6- عدم معرفة أين يضع الكرسي في حال الصلاة على الكرسي مع الجماعة
7- الميسور لا يسقط بالمعسور


المرور بين يدي المصلي :
المرور بين يدي المصلي لا يخلو من أحوال :

الحالة الأولى: أن يكون المصلي منفردا أو إماما :
1- المرور من خلف السترة
يجوز المرور من خلف السترة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك " أخرجه مسلم (499 ) .

ولما يُروى عنه أنه قال: "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يجد فلينصب عصا ، فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه" .
أخرجه أحمد (3/15) ، وابن ماجه ( 3063) ، وابن حبان ( 2361)
وفي ثبوته كلام ولكن قال ابن حجر في البلوغ (249) : ولم يصب من زعم أنه مضطرب ، بل هو حسن .

2- المرور بين المصلي وسترته :
هذا محرم ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه " . قال أبو النضر – وهو أحد الرواة - : لا أدري أقال : أربعين يوما أو شهرا أو سنة . أخرجه البخاري (510) ، ومسلم (507) عن أبي جهيم رضي الله عنه .

3- لو لم يضع المصلي سترةً :
فهنا ليس له إلا موضع سجوده ، وهذا الأقرب من أقوال أهل العلم ، ويجوز لمن أراد أن يجتاز أن يمر فيما يلي موضع سجوده ، وذلك لأن النهي الوارد في الحديث إنما هو في المرور بين يدي المصلي ، وما يلي موضع سجوده ليس بين يدي المصلي .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن ذكر اختلاف العلماء في المسافة التي يمنع المصلي أحداً أن يمر فيها أمامه :
وأقرب الأقوال : ما بين رجلين وموضع سجوده ، وذلك لأن المصلي لا يستحق أكثر مما يحتاج إليه في صلاته ، فليس له الحق أن يمنع الناس مما لا يحتاجه .


وإن مر بين يدي المصلي وبين منطقة سجوده ، فهذا محرم وحكمه مثل حكم المرور بين المصلي وسترته لحديث: (( لو يعلم المار بين يدي المصلي .... )) والمقصود ببين يدي المصلي هو موضع سجوده كما تقدم .



الحالة الثانية: أن يكون المصلي مأموما :
لا يجب أن يتخذ سترة ، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه ، قال البخاري رحمه الله : باب سترة الإمام سترة لمن خلفه .
وعن ابن عباس قال : أقبلت راكبا على حمار أتان ، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار ، فمررت بين يدي بعض الصف ، وأرسلت الأتان ترتع ، فدخلت في الصف ، فلم ينكر ذلك علي . أخرجه البخاري (76) ، ومسلم ( 504 ) .
انظر : المغني ( 2/42 ) ، ( 2/46 ) .

تنبيه :
إذا سلم الإمام ، فإن المأموم المسبوق يأخذ حكم المنفرد الذي قد تقدم ذكره في الحالة الأولى .



مسألة/ السترة في مكة والمدينة :
الصحيح من أقوال أهل العلم أن مكة وغيرها سواء لعموم الأدلة ، ولا يوجد ما يخرج مكة من هذا العموم ، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين . انظر الشرح الممتع 3 / 342
ولكن في حالة الزحام اختار جمع من أهل العلم كعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء ومنهم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله والشيخ صالح الفوزان وغيرهما أنه في أوقات الزحام يعفى عن المرور بين أيدي المصلين للمشقة الحاصلة من التحرز من ذلك ، ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أن المشقة تجلب التيسير .





حمل المصحف للإمام أو المأموم


الإمام :
فيه خلاف بين أهل العلم وقال بعضهم بعدم جوازه ، ولكن أكثر العلماء على جوازه ، والمجيزون :
قال بعضهم: يجوز دون كراهة .
وقال بعضهم بجوازه مع الكراهة إلا أن تكون هناك حاجة كأن يكون الإمام غير متقن في حفظه .
ومن أدلتهم في ذلك :
1- أثر عائشة رضي الله عنها :
أنها كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف في رمضان

2- أن الحركة للحاجة جائزة بدليل حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال:
(( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب , فإذا سجد وضعها ، وإذا قام حملها )) متفق عليه .
قال الشيخ عبد الكريم الخضير :
وأخذ من هذا الحديث جواز القراءة من المصحف في الصلاة؛ لأن حمل المصحف ووضع المصحف ليس بأشد من حمل هذه البنت ووضعها، إضافة إلى أن عائشة -رضي الله عنها- اتخذت إمام يقرأ من المصحف، الحنفية يمنعون القراءة من المصحف، لكن الحديث دليل ظاهر لهذه المسألة، إذا لم يوجد حافظ، وأمكنت القراءة من المصحف لا بأس حينئذٍ، وليس المصحف بأشد من حمل هذه البنت.


المأموم :
من يقول بعدم جوازه للإمام ، فمن باب أولى هو يقول بعدم جوازه للمأموم ، ولكن أكثر أهل العلم على جوازه مع الكراهة ، بل قالوا هو للمأموم أشد كراهة من الإمام ، إلا أن تكون ثمة حاجة كأن يُطلب من واحد من المأمومين حمل المصحف حتى يصحح للإمام إن غلط .
ومن الأدلة على ما تقدم :
أثر عن الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه :
(( كان أنس يصلي وغلامه يمسك المصحف خلفه فإذا تعايا في آية فتح عليه ))
ومن أسباب كراهة هذا الفعل إن كان بلا حاجة :
1- أنه سيؤدي لترك بعض السنن ، مثل طريقة وضع اليد اليمنى على اليسرى في حال القيام
2- أنه سيشغل المصلي بحمله وتحريكه وفتحه واغلاقه وتقليب صفحاته ووضعه في جيبه كل ذلك بلا حاجة .

وهذه بعض الفتاوى حول حمل المأموم للمصحف :
سئل الإمام الألباني السؤال التالي :
س: هل يجوز للمأموم -خاصة في صلاة التراويح- أن يقوم خلف -طبعاً وراء الإمام- أنه يحمل المصحف -يُتَبِّع وراء الإمام ينظر فيه- هل يجوز؟
الجواب:
هذا ليس من السُنَّة.
السائل: وإن فعل ذلك؛ صلاته جائزة؟
الشيخ: صلاته جائزة.
السائل: لكن نقول خلاف السنة؟
الشيخ: أي نعم.




سئل الإمام عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى-

س: ما حكم حمل المأموم للمصحف في صلاة التراويح؟

ج: لا أعلم لهذا أصلاً؛ والأظهر أن يخشع ويطمئن ولا يأخذ مصحفاً، بل يضع يمينه على شماله كما هي السنة، يضع يده اليمنى على كفه اليسرى -الرسغ والساعد- ويضعهما على صدره، هذا هو الأرجح والأفضل، وأخذ المصحف يشغله عن هذه السنن؛ ثم قد يشغل قلبه وبصره في مراجعة الصفحات والآيات وعن سماع الإمام؛ فالذي أرى أنَّ ترك ذلك هو السنة، وأن يستمع وينصت، ولا يستعمل المصحف؛ فإن كان عنده علم فتح على إمامه، وإلاَّ فتح غيره من الناس، ثم لو قُدِّرَ أنَّ الإمام غلط، ولم يُفْتَح عليه، ما ضرَّ ذلك في غير الفاتحة، إنَّما يضر في الفاتحة خاصة، لأنَّ الفاتحة ركن لا بدَّ منها، أمَّا لو ترك بعض الآيات من غير الفاتحة ما ضرَّه ذلك إذا لم يكن وراءه من ينبهه.
ولو كان أحد يحمل المصحف على الإمام عند الحاجة فلعل هذا لا بأس به، أما أنَّ كل واحد يأخذ مصحفاً؛ فهذا خلاف السنة.


س: بعض المأمومين يتابعون الإمام في المصحف أثناء قراءته فهل في ذلك حرج؟

ج: الذي يظهر لي أنَّه لا ينبغي هذا، والأولى الإقبال على الصلاة والخشوع، ووضع اليدين على الصدر متدبرين لما يقرأه الإمام؛ لقول الله عز وجل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}، وقوله سبحانه: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ}، ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إنَّما جُعِلَ الإمام ليؤتم به؛ فإذا كبَّر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا))


وسئل الإمام ابن عثيمين: ما حكم متابعة الإمام من المصحف في الصلاة؟
فأجاب فضيلته بقوله:
متابعة الإمام في المصحف معناه أن المأموم يأخذ المصحف ليتابع الإمام في قراءته، وهذا إن احتيج إليه بحيث يكون الإمام ضعيف الحفظ فيقول لأحد المأمومين: أمسك المصحف حتى ترد عليّ إن أخطأت فهذا لا بأس به لأنه لحاجة.
وأما إذا لم يكن على هذا الوجه؛ فإنني لا أرى أن الإنسان يتابع الإمام من المصحف؛ لأنه يفوت مطلوباً ويقع في غير مرغوب فيه، فيفوت النظر إلى موضع سجوده، وكذلك وضع اليدين على الصدر وهو من السنة، ويقع في غير مرغوب فيه وهو الحركة بحمل المصحف، وفتحه، وطيه، ووضعه، وهذه كلها حركات لا حاجة إليها، وقد قال أهل العلم: إن الحركة في الصلاة إذا لم يكن لها حاجة مكروهة؛ لأنها تنافي كمال الخشوع. بل قال بعض العلماء: إن حركة البصر تبطل الصلاة؛ لأن البصر سوف يتابع القراءة من أول السطر إلى آخره ومن أول الثاني إلى آخره وهكذا مع أن فيه حروفاً كثيرة وكلمات كثيرة فيكون حركة كثيرة للبصر، وهذا مبطل للصلاة.
فنصيحتي لإخواني أن يدعوا هذا الأمر ويعودوا أنفسهم الخشوع بدون أن ينظروا إلى المصحف




عدم معرفة كيفية الفتح على الإمام :
من يتولى الفتح على الإمام ؟

أولاً: الصف الأول :
اعلم أنَّ أحقَّ الناس بالصفِّ الأول ممَّا يلي الإمام خلفَه مباشرةً أُولُوا الأحلام والنُّهى من أهل العقل والدِّين والعلم والرشاد، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُوا الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ» .
قال النووي: «في هذا الحديث تقديمُ الأفضل إلى الإمام؛ لأنه أَوْلَى بالإكرامِ؛ ولأنه ربما احتاج الإمامُ إلى استخلافٍ فيكون هو أَوْلَى؛ ولأنه يتفطَّن لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطَّن له غيرُه، وليضبطوا صفةَ الصلاةِ ويحفظوها وينقلوها ويُعلِّموها الناسَ، ويقتدي بأفعالهم مَن وراءَهم» .
والأقرب من الإمام يُغني عن الأبعد، فإن لم يفتحِ القريبُ على الإمام فلينتظر البعيد ثم يفتح .

ثانياً: شخص واحد :
فالفتح يتحقق بالشخص الواحد فلا ينبغي ازدحام أصوات المصلين واجتماعُهم عليه بالفتح والتصحيح والتذكير ، لأن هذا يؤدِّي إلى اختلاط الأصوات والتشويش على الإمام والمصلِّين .


ثالثاً: الحافظ المتقن :
فلا يبادر بتصحيحِها، إلا إذا كان على ثقةٍ من حفظه ، أما أن يقول في نفسه: أظنها كذا ، أو الذي أتذكره أنها كذا ، فيفتح على الإمام وهو غير واثق تماماً من حفظه .








عدم معرفة المأموم ما يقول عند دعاء القنوت



الدعاء يحتوي على أمرين :

دعاء :
قال ابن قدامة في المغني :
إذَا أَخَذَ الْإِمَامُ فِي الْقُنُوتِ ، أَمَّنَ مَنْ خَلْفَهُ . لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا

ويدل على مشروعية التأمين على دعاء الإمام :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ" .

عن ابن سيرين قال: "كان أبي يقوم للناس على عهد عمر في رمضان فإذا كان النصف جهر بالقنوت بعد الركعة فإذا تمت عشرون ليلة انصرف إلى أهله وقام للناس أبو حليمة معاذ القارئ وجهر بالقنوت في العشر الأواخر حتى كانوا مما يسمعونه يقول: اللهم قحط المطر فيقولون آمين فيقول: ما أسرع ما تقولون آمين دعوني حتى أدعو "


ثناء :
هذه مسألة اجتهادية ، لا يوجد فيها نص صريح ، فالأمر فيه سعة
ولكن أقوال أهل العلم فيها :

التأمين :
لأن هذا هو الأصل الوارد في الدعاء عموماً ، والثناء على الله جزء من الدعاء ؛ فإذا أثنى الإمام على الله قال المأموم آمين ، لأن معنى كلمة آمين (( اللهم استجب )) ؛ فكأنه يقول : يا حي يا قيوم ، والمأموم يقول : اللهم استجب ما سندعو .


أن يقول ما يقوله الإمام ( المشاركة ) :
قال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي - رحمه الله - في كتابه "المهذب في فقه الإمام الشافعي"(1/ 155) :
ويستحب له أن يشاركه في الثناء، لأنه لا يصلح التأمين على ذلك فكانت المشاركة أولى.اهـ

قال النووي - رحمه الله - في كتابه "المجموع"(3/ 418:( يؤمن في الكلمات الخمس التي هي دعاء. وأما الثناء، وهو قوله: (( فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ )) إلى آخره. فيشاركه في قوله أو يسكت والمشاركة أولى لأنه ثناء وذكر لا يليق فيه التأمين .

وقد سئل الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ عن الإمام يقول: " لا إله إلا الله " ؛ فيقول من خلفه : " لا إله إلا الله " ، يرفعون بها أصواتهم ، قال : يقولون ، ولكن يخفون ذلك في أنفسهم ، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ : وإنما لم يكره أحمد ذلك ، كما كره القراءة خلف الإمام لأنه يسير لا يمنع الإنصات فجرى مجرى التأمين ، ( المغني 1/ 710 ) .

وقال العلامة ابن مفلح - رحمه الله - في كتابه :الفروع"(1/ 542):
وعنه في الثناء: (وش)، وعنه: يخير.اهـ
وقال أبو إسحاق بن مفلح - رحمه الله - في كتابه "المبدع في شرح المقنع"(2/ 15):
وعنه: يتابعه في الثناء، ويؤمن على الدعاء، وعنه: يخير.اهـ والمراد بقولهما: "وعنه" أي: وعن الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -.


السكوت :
ما تقدم عن ابن سيرين:
أن أبا حليمة معاذ القارئ لما قال: اللهم قحط المطر فيقولون آمين فيقول: ما أسرع ما تقولون آمين دعوني حتى أدعو ))
دل هذا الأثر على أن ما ليس بدعاء فالأفضل الإنصات وانتظار الإمام فيه حتى يدعو .

وقيل للإمام أحمد إذا قال الإمام : اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ، يقول من خلفه: آمين ؟
فقال: يؤمن في موضع التأمين .

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واﻹفتاء برئاسة العلامة عبد العزيز بن باز وعضوية العلامة عبد الله الغديان - رحمهما الله - (7/ 48): يشرع التأمين على الدعاء في القنوت، وعند الثناء على الله سبحانه يكفيه السكوت.
وإن قال: سبحانك أو سبحانه فﻼ بأس.اهـ

وقالت اللجنة الدائمة أيضاً(7/ 185): يؤمن المأموم على دعاء اﻹمام، ويثني على الله سبحانه إذا أثنى إمامه على الله أو ينصت.اهـ ووقع عليها: عبد العزيز بن باز وعبد الرزاق عفيفي وعبد الله بن قعود.

و انظر بعض ما تقدم من نقولات تم ذكرها عند الكلام عن (( قول المأموم ما يقوله الإمام ))

التسبيح والذكر:
وقد تقدم قبل قليل فتوى علماء اللجنة الدائمة للإفتاء .

الخلاصة :
بعض أهل العلم يقول بعدم جواز بعض الأشياء المذكورة أعلاه ، ولكن أكثر العلماء على جواز كل من تلك الأمور السابقة ، مع اختلافهم في المفاضلة بينها .

والأظهر هو أن الأفضل :
الإنصات لما جاء عن أبي حليمة معاذ القارئ لما قال: اللهم قحط المطر فيقولون آمين فيقول: ما أسرع ما تقولون آمين دعوني حتى أدعو ))
وهذا الأثر وإن كان في ثبوته كلام ، ولكنه أفضل ما في الباب .
و قد دل هذا الأثر على أن ما ليس بدعاء فالأفضل الإنصات وانتظار الإمام فيه حتى يدعو .





عدم معرفة المأموم ماذا يفعل إن أراد أن يصلي بعد الوتر مع الإمام في صلاة التراويح


يُستحبُّ بالاتفاق أن يكون الوتر هو آخِر النوافل التي يُصلِّيها بالليل؛ وذلك لِما أخرَجه البخاري ومسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((اجْعَلوا آخِر صلاتكم بالليل وترًا)).

لكن ماذا يفعل من أراد أن يصلَّى التراويح مع الإمام دون أن يفوته الأجر المذكور في حديث (( مَن قامَ مع الإمام حتى يَنصرف، كُتِبَ له قيام ليلة)) ، هل يصلي معه الوتر ؟ أم ماذا يفعل ؟


لدينا خمسة أشياء ممكن أن يفعلها :


الأولى: أن ينصرف من الصلاة قبل أن يوتر الإمام:
وفي هذه الحالة يفوته الأجر المذكور في حديث (( مَن قامَ مع الإمام حتى يَنصرف، كُتِبَ له قيام ليلة))


الثانية: أن يصلي الوتر مع الإمام ثم لما يصلي لوحده يصلي وتراً آخر ، أي أن يصلي وتران في ليلة واحدة :
وهذا خطأ لأنه مخالف لحديث : (( لا وتران في ليلة ))


الثالثة: نقض الوتر :
أن يصلي الوتر مع الإمام ، ثم يصلي لوحده وتراً ثانياً ليجعل وتره مع الإمام شفعاً ، ثم يختتم صلاته بالوتر الأخير ، وهذا الفعل يسمى بـ ( نقض الوتر ) .
واختلف أهل العلم في حكمه ، فأكثر العلماء على عدم صحة نقض الوتر
قال الحافظ ابن رجب :
(( وقال الأكثرون : لا ينقض وتره ، بل يصلي مثنى مثنى ))

سئل الإمام أحمد ابن حنبل عن نقض الوتر ، فقال:
(( لا يعجبني قد كرهته عائشة ، وانا اكرهه ))

وروي عن بعض الصحابة نقض الوتر ، فحتى على القول بجوازه ، فإن الأولى ترك نقض الوتر لأنه قد خالفهم صحابة آخرون ، ولاحتمال مخالفته حديث : (( لا وتران في ليلة )) .


الرابعة:
ألا يسلم مع الإمام عندما يصلي الوتر ، وإنما يقوم لوحده بعد أن يسلم الإمام ليأتي بركعة ثانية :
من صلَّى مع الإمام التراويح والوتر، وأحبَّ أن يوتِرَ آخر الليل، فإنه إذا سلَّم الإمام لَم يُسلِّم معه، ويقوم ليأتي بركعة أخرى يَشفع بها صلاته مع الإمام؛ رُوِي ذلك عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه .
وجاء في "المغني" (2/ 164) في الكلام على الوتر: "فإن صلَّى مع الإمام وأحبَّ مُتابعته في الوتر، وأحبَّ أن يوتِر آخر الليل، فإنه إذا سلَّم الإمام، لَم يُسلِّم معه وقام فصلى ركعة أخرى يَشفع بها صلاته مع الإمام، نصَّ عليه، ثم قال عن الإمام أحمد: يَشفع مع الإمام بركعة أحبُّ إليّ"؛ ا.هـ.



الخامسة:
أن يصلي الوتر مع الإمام ، ثم يصلي ما شاء دون أن يوتر
إذا أوْتَر ثم بدا له أن يصلي بعد ذلك فليصلّ ما شاء دون أن ينقض الوتر ِ، وقد ثبَت عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم – أنه صلى بعد الوتر ، فقد أخرَج الترمذي وابن ماجه عن أمِّ سَلَمة - رضي الله عنها -: "أنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس" .
وهذا هو قول أكثر العلماء ، قال الحافظ ابن رجب :
(( وقال الأكثرون : لا ينقض وتره ، بل يصلي مثنى مثنى ))
قال العراقي - رحمه الله - كما نقَل ذلك عنه الشوكاني في "نيل الأوطار" (3/ 55): "وإلى ذلك ذهَب أكثر العلماء إلى عدم نقْض الوتر، وقالوا: إنَّ مَن أوْتَر وأراد الصلاة بعد ذلك، لا يَنْقُض وِتْره، ويُصلي شفعًا حتى يُصبح".
أخرَج الإمام مسلم عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن قال:
"سألتُ عائشة - رضي الله عنها - عن صلاة رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقالت: "كان يصلي ثلاث عشرة ركعة، يصلي ثماني ركعات، ثم يوتِر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركَع، قام فركَع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصُّبح".

وفي "المسند" عن أبي أُمامة - رضي الله عنه -:
"أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس، يقرأ فيهما بـï´؟إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُï´¾، وï´؟قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَï´¾".







عدم معرفة أين يضع الكرسي في حال الصلاة على الكرسي مع الجماعة


جاء في "الموسوعة الفقهية" (6/21) :
(( وَالاعْتِبَارُ فِي التَّقَدُّمِ وَعَدَمِهِ :
1- لِلْقَائِمِ بِالْعَقِبِ , وَهُوَ مُؤْخِرُ الْقَدَمِ لا الْكَعْبِ , فَلَوْ تَسَاوَيَا فِي الْعَقِبِ وَتَقَدَّمَتْ أَصَابِعُ الْمَأْمُومِ لِطُولِ قَدَمِهِ لَمْ يَضُرَّ
2- وَالْعِبْرَةُ فِي التَّقَدُّمِ بِالأَلْيَةِ لِلْقَاعِدِينَ
3- وَبِالْجَنْبِ لِلْمُضْطَجِعِينَ ))
وعلى ذلك ، فمن كان عاجزاً عن القيام ، فعليه أن يقدم الكرسي بحيث يكون ظهره محاذياً للمصلين القائمين .
ومن كان يستطيع القيام فعليه أن يؤخر الكرسي بحيث يقف بجانب المصلين في الصف .

ولو تقدم أو تأخر صاحب الكرسي عن الصف عمداً أو جهلاً ، فلا تبطل صلاته ، لأن تسوية الصفوف سنة مستحبة عند جمهور أهل العلم وكذلك إتمام الصف الأول فالأول، وسد الفرج بين الصفوف كل ذلك من السنة ، فإذا تهاون فيها المصلون عمدا لم تبطل صلاتهم لكن فاتهم خيرٌ عظيم وفعلوا شيئاً مكروهاً جداً ، كان الأولى عدم فعله .













الميسور لا يسقط بالمعسور

بعض الاشخاص لا يستطيع الركوع والسجود ، ولكنه يستطيع القيام ، أو العكس ، فهل يصح أن يصلي الصلاة كلها جالساً بحجة عجزه عن فعل بعض الأشياء مع قدرته على فعل الأشياء الأخرى ؟

القاعدة في واجبات الصلاة : أن ما استطاع المصلي فعله ، وجب عليه فعله ، وما عجز عن فعله سقط عنه .
قال ابن قدامة المقدسي :
ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود : لم يسقط عنه القيام ، ويصلي قائماً فيومئ بالركوع ، ثم يجلس فيومئ بالسجود ، وبهذا قال الشافعي …
لقول الله تعالى : ( وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صل قائماً ) ؛ ولأن القيام ركن لمن قدر عليه ، فلزمه الإتيان به كالقراءة ، والعجز عن غيره لا يقتضي سقوطه كما لو عجز عن القراءة . انتهى من "المغني" (1/444) باختصار .








______________________________________

1) الشرح الممتع ( 3 / 340 )
2) وفي زيادة عند الشافعي في الأم: (( وناس كثير فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة وأبو عمرو غلامها حينئذ لم يعتق ))
3) أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم ، والشافعي في الأم – دون ذكر القراءة من المصحف - ، وابن أبي شيبة في مصنفه ، وابن أبي داود في المصاحف ، والبيهقي في السنن
4) شرح بلوغ المرام
5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ، والبيهقي في السنن الكبرى بلفظ: (( كان أنس إذا قام يصلى قام خلفه غلام معه مصحف فإذا تعايا فى شىء فتح عليه.))
6) هو أبي بن كعب
7) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ، وهو في مسائل الإمام أحمد ( 69 ) رواية أبي داود : أن معاذاً قال في دعائه : اللهم قحط المطر . فقالوا : آمين . فلما فرغ قال : قلت : اللهم قحط المطر , فقلتم آمين . ألا تسمعون ما أقول ثم تؤمنون ؟! ، وذكره الذهبي في تنقيح كتاب التحقيق في أحاديث التعليق (1 / 246) ، فقال : (( العقدي ، ثنا سفيان ، عن هشام ، عن ابن سيرين " أن معاذاً أبا حليمةَ كانَ يقولُ في القنوتِ : اللهم قُحط المطرُ ، فقولوا : آمين " )) .