أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم




ويكفي في هذا المبحث سوق الأحاديث الواردة في الموضوع بدون تعليق لوضوحها:

الحديث الأول: عن أبي ذر، رضي الله تعالى عنه: أنه سمع رسول الله عليه صلاة الله وسلامه، يقول: (ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه ـ وهو يعلمه ـ إلا كَفَر) [البخاري (4/156) ومسلم (1/79).].

الحديث الثاني: عن أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه: عن النبي عليه صلاة الله وسلامه: (لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر) [البخاري (8/12) ومسلم (1/80).].

والمقصود من الكفر هنا كونه من كبائر الذنوب التي يأثم صاحبها، وليس المراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة كما هو معروف من مذهب أهل السنة.

الحديث الثالث: عن أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه، أنه سمع رسول الله عليه صلاة الله وسلامه، يقول حين نزلت آية الملاعنة: (أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين) [أبو داود (2/695) والنسائي (6/47) وقال المحشي على جامع الأصول (10/741): .... والحاكم.... وصححه ووافقه الذهبي.].

فقد شمل الوعيد الوالدين والولد إذا تسبب أي منهم في نفي النسب أو إثباته على غير الواقع، وفي ذلك حماية قوية للعرض من أن ينتهك.

ومما يؤكد ذلك تحريم التبني الذي كان معمولاً به في الجاهلية وأول الإسلام، ما في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنهـما، قال: "إن زيد بن حارثة مولى رسول الله ‘، ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد، حتى نزل القرآن: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورا رحِيمًا} [البخاري (6/22) ومسلم (4/1884) والآية من سورة الأحزاب: 5.].

ومما يدل على وجوب حفظ النسب، مشروعية اللعان الذي خص الله به الزوجين ليتمكن الزوج من نفي ولد يعلم أنه ليس له، وكذا وجوب العدة التي من حكمها براءة رحم المعتدة، والله أعلم.