أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :

بَابُ يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : «يَسْتَحِبُّ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ أَنْ يُسَلِّمَ مَنْ خَلْفَهُ » .

838 - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: « صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ » .

وقوله : ( باب يسلم حين يسلم الإمام )
أي هذا باب ترجمته يسلم المأموم حين يسلم الإمام وأشار بهذا إلى أن لا يتأخر المأموم في سلامه بعد الإمام متشاغلا بدعاء ونحوه دل عليه أثر ابن عمر رضي الله عنهما المذكور هنا كما في عمدة القاري شرح صحيح البخاري .

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في فتح الباري شرح صحيح البخاري :

والأولى للمأموم أن يسلم عقب فراغ الإمام من التسليمتين ، فان سلم بعد تسليمته الأولى جاز عند من يقول : إن الثانية غير واجبةٍ ؛ لأنه يرى أن الإمام قد خرج من الصلاة بتسليمته الأولى ، ولم يجز عند من يرى أن الثانية واجبةٌ ، لا يخرج من الصلاة بدونها .

قلت : وفي المسألة خلاف أي هل يسلم المأموم مع الإمام ، أو بعد التسليمة الأولى ، أو الثانية ؟ ، والأدلة تحتمل الكل ، ومن باب الاحتياط أن يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين ، والخروج من الخلاف مستحب ، والله تعالى أعلم وأحكم .